حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530909493

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570905168/1445
رقم الحكم:4530909493
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570905168 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530909493 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570905168 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه قامت موكّلته ببيْع وتوريد للمدّعى عليه بضاعة عددها ثلاث وعشرون سلعة وهي كالتالي: (5 حبات كفر عربية، ومجموعة جبسنبورد، و6 حبات أبواب خشب، وأجرة تركيب وتوصيلات الغاز، و10 حبات كاشف حراري) بمبلغٍ وقدره (92,448.50) اثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وأربعين ريال وخمسين هللة فقط لا غير وقد تمّ هذا البيع بتاريخ 2 /12 /1443هـ الموافق 1 /7 /2021م، واستلم المدّعى عليه المبيع كاملًا ولم يسلّم الثمن الواجب عليه، ثم طلب المدّعى عليه فاتورة البضائع بنفسه كما هو مدون في مرفقات القضية، وأُصدر على إثر ذلك الفاتورة المدونة في المرفقات، وبما أنّ المدّعى عليه لم يلتزم بسداد المبلغ الذي عليه في الفاتورة أعلاه، وطالب بإلزام المدّعى عليه بتسليم الثمن وقدره (92,448.50) اثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالًا وخمسون هللة فقط لا غير، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محادثات واتساب بين طرفي الدعوى. 2- فاتورة برقم (157) وتاريخ 2022/07/01م على مطبوعات (مؤسسة ...) بمبلغ قدره (92,448.50) اثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وأربعين ريال وخمسين هللة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: لم يقدم المدعي بينة تثبت صحة ما يدعيه ولم يقدم ما يفيد وجود علاقة تعاقديه أو طلب شراء أو فاتورة موقعة ومعتمدة منه حتى توجه هذه الدعوى له والفاتورة المقدمة من المدعي خالية من أي اعتماد أو توقيع ولم يستلم هذه البضاعة ولم يطلبها من المدعي من الأساس. وطالب في جوابه بـرد الدعوى لعدم الاستحقاق. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1445/08/02هـ ونصها: رداً على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي فنوجز ردنا عليها في الاتي: 1- بعد الاطلاع على ماورد في لائحة الدعوى من طلبات وما قدمه المدعي من بينات لإثبات دعواه وحيث نصت المادة (2/1/2) من نظام الاثبات 1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها ، فلم يقدم المدعي بينة تثبت صحة ما يدعيه ولم يقدم ما يفيد وجود علاقة تعاقديه أو طلب شراء أو فاتورة موقعة ومعتمدة منه حتى توجه هذه الدعوى له والفاتورة المقدمة من المدعى خالية من أي اعتماد أو توقيع ولم أستلم هذه البضاعة ولم أطلبها من المدعي من الأساس. 2- عن أي دليل رقمي يتحدث وكيل المدعي فلم يقدم ما يفيد طلبي هذه البضاعة أو ما يفيد استلامها بأي وسيلة من الوسائل الرقمية المعتبرة وفقاً لما نص عليه في نظام الاثبات، وعليه ألتمس من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاستحقاق . وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/08/02هـ وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه أحال على لائحته المرفقة في الطلبات على القضية بتاريخ 1 /8 /1445هـ وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه أودع إجابته في الطلبات على القضية بالطلب رقم (4511406781) ولم يظهر للدائرة حتى وقت انعقاد هذه الجلسة وعليه أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 1445/08/17هـ ونصها: بعد النظر إلى ما أجاب به المدّعى عليه على الدعوى، أُجمل الردّ على جوابه على النحو الآتي: إنّ ما ذكره المدّعى عليه في جوابه ناقصًا عمّا جاء في الدعوى، وقد جاء في نظام المرافعات الشرعية من المادة السابعة والستين منه ما نصّه: (إذا امتنع المدّعى عليه من الجواب كليًّا، أو أجاب بجوابٍ غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها فإن أصرَّ على ذلك عدَّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي) وأمّا ما جاء في صلب جوابه، فأوجه الرد عليه هي: - ما ذكره ابتداءً بأنّ على المدّعي أن يُثبت ما يدّعيه ببيّنة فهذا عين ما فعلنا؛ فقد أثبتنا جميع متطلبات الدعوى بالطرق المعتبرة نظامًا، فهذا لا يُعدّ حقيقة جوابًا من المدّعى عليه على ما جاء في الدعوى.- وأمّا عما ذكره ثانيًا من أنّ الوقائع لابد أن تكون منتجة للقضية ومؤثرة فيها، فلم يُذكر في صحيفة الدعوى المقدّمة إلا ما كان صلبًا في القضية وركنًا لا ينفك عنها؛ فهذا في الحقيقة -أيضًا- لا يُعدّ جوابًا معتبرًا من المدّعى عليه. - وما يتعلّق حول تشكيكه في الدليل الرقمي، فقد كتب هو بنفسه طلبًا يطلب به إصدار الفواتير الخاصة بالعملية الشرائية التي قام بها كما هو موّضح بالمحادثة التي أجراها مع موكلتنا والذي ظاهرٌ فيه رقم المدّعى عليه كما هو مدوّن في مرفقات القضية (مرفق 1)، وهو معتبر نظامًا استنادًا لما جاء في المادّة السابعة والخمسين من نظام الإثبات كما سبق بيان ذلك، وعلى ضوء ما ذُكر كله فإنا نطلب من المدعى عليه وفق المبلغ المذكور بالفاتورة وقدره (92,448.50) اثنان وتسعون ألفاً وأربع مئة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسون هللة، الثابت في ذمته لما ذُكر أعلاه . ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1445/09/08هـ ونصها: رداً على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية فنوجز ردنا عليها في الاتي: أولا- نتمسك بالدفاع الذي قدمناه بالمذكرة المؤرخة 2 /8 /1445هـ. ثانيا – لم يقدم وكيل المدعية جديد عما قدمه رفقة لائحة دعواه ولم يقدم ما يثبت صحة مطالبته بمستند معتبر وفقاً للعرف التجاري ونظام الإثبات فلا تربطني بالمدعية أي علاقة تعاقدية ولم أطلب هذه البضاعة ولا يوجد طلب شراء لهذه البضاعة ولم أستلمها فجل ما قدمه المدعي فاتورة لا تحمل ختم أو توقيع أو استلام منى (فاتورة خالية من أي اعتماد) فلا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه إضافة الى أن المحررات العرفية إنما تكسب حجيتها من التوقيع أو الختم الذى تحمله –وحيث خلت أوراق الدعوى من كل ما سبق مما يجعلنا نتمسك بطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق . وعقدت المحكمة جلسة في 1445/09/09هـ وفيها سأل وكيل المدعية عن الرقم المشار اليه في محادثة الواتساب المقدمة في المرفقات فأجاب المدعى عليه بأن هذا هو رقمه ولكن المحادثة ليست مع المدعية فأفاد وكيل المدعية بأن هذا رقم زوجها ووكيلها وأن الحوار تخص التعامل محل الدعوى وأن الفاتورة التي طلبها هي الفاتورة المقدمة في أوراق القضية وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا بأن الفاتورة المقصودة بالمحادثة هي فاتورة لتعامل آخر وليست كما يذكر المدعي وبسؤال المدعي هل لديه بينة على أن الفاتورة المقصودة بالمحادثة هي المقدمة في الدعوى اكتفى بما قدم وعند ذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بيناته غير موصلة فهل يطلب يمين المدعى عليه فطلب يمين المدعى عليه وعند ذلك عرضت الدائرة على المدعى عليه نص اليمين وهي: أقسم بالله العظيم بأنه ليس للمدعية في ذمتي أي مبلغ يخص هذه الفاتورة وليس بيني وبينها ولا مؤسستها أي تعامل والله على ما أقول شهيد ، وبعرضها على المدعى عليه استعد بأدائها وبتذكيره بعظم اليمين القضائية وبخطورة الكذب فيها ففهم ذلك، فأذنت له الدائرة بأداء اليمين فأداها بالنص المذكور. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة واليمين، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدّعى عليه بتسليم الثمن وقدره (92,448.50) اثنان وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالًا وخمسون هللة، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكار الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم ثمن بيع وتوريد بضاعة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة بمبلغ المطالبة، ولما لم تثبت المدعية دعواها بأي بينات ظاهرة سوى فاتورة عارية من أي اعتماد أو توقيع ولا يصح الاستدلال بها مجردة، وقدّم محادثة عن طريق الواتساب بين المدعى عليه وزوج المدعية وفيه الحديث عن فتورة طريبية ولم يذكر في المحادثة وصف الفاتورة، فلم تظهر للدائرة علاقة الفاتورة المقدمة والفاتورة محل الحديث في المحادثة، كما أن المدعى عليه أنكر علاقة الفاتورة الواردة في المحادثة مع الفاتورة التي في ملف القضية، وحيث أفهمت المحكمة المدعي وكالة بأن بينتها غير موصلة وليس له إلا يمين خصمه بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي (شاهداك أو يمينه) ولما في الفقرة 1 من المادة الثالثة قي نظام الإثبات (البينة على المدعى واليمين على من أنكر )، وقد طلبها المدعي، وبناءً على ما نصت عليه المادة (92/2) من نظام الإثبات: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه ، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعوى المدعية، وقد أداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع،وبناء على المادة الثامنة والتسعون من ذات النظام ونصها (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه...) مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ (...) صاحبة الهوية رقم (...) المقامة ضد المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث