حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531038788
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570927409/1445
رقم الحكم:4531038788
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927409 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531038788 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٤٠٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات والمقاول الرئيسي لتنفيذ أعمال مشروع تطوير الأراضي الجنوبية بمستشفى (...) بـ(...) التابع لـ(...) بـ(...) مع المدعي عليها بصفتها مالكة مؤسسة (...) للمقاولات باعتبارها مقاولاً من الباطن لتنفيذ الأعمال المتبقية من المشروع، وأقرت المدعى عليها بتفهمها لشروط العقد ودراسة ما تتطلبه الرسومات والمخططات وجداول الكميات والمواصفات والشروط المعتمدة من قبل الجهة المالكة للمشروع (...) بمنطقة (...)، وتعهدت بالتنفيذ وفقا لما جاء بهذه الشروط (الفقرتين ٢،١ من البند ثانياً من العقد) والتزمت المدعي عليها بتنفيذ الأعمال محل العقد المبرم بينهم في مدة قدرها ستون يوما تبدأ من تاريخ تحويل الدفعة المقدمة (البند رابعا من العقد) وحيث أن المدعي قام بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢١م الموافق ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ بتحويل مبلغ (١٢٢,٤٤٠.٥٠) مئة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وأربعون ريال وخمسون هللة، كامل الدفعة المقدمة المستحقة والمقدرة بقيمة ٣٥% من إجمالي قيمة العقد والمحددة بالبند ثالثا من العقد بقيمة قدرها (٣٤٩,٨٣٠) ثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال، وعلى الرغم من نفاذ مدة العقد إلا أن المدعي عليها لم تنفذ التزامها ولم تشرع بتنفيذ أية أعمال من أعمال العقد المكلفة بتنفيذها، وتنص الفقرة رقم (٤) من البند ثانياً من العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه على إنه: في حال توقف الطرف الثاني عن العمل لمدة ٣ أيام من غير مبررات يحق للطرف الأول الغاء العقد واستبعاد الطرف الثاني عن المشروع دون محاسبة الطرف الثاني عن أعماله التي تم إنجازها ويحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني عن الأضرار التي التحقت به بسبب توقف الطرف الثاني عن العمل وما يترتب عليها من غرامات. وحيث أن المدعي عليها أخلت بجميع الالتزامات التعاقدية ولم تقم بالأعمال محل التعاقد، وفي المقابل فإن المدعي قام بتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية حيث قام بتحويل قيمة الدفعة المقدمة بالتاريخ المشار إليه أعلاه ومازالت المدعية تمتنع عن تنفيذ أعمال العقد وتماطل المدعي دون سند نظامي أو شرعي. وعليه يحق للمدعي فسخ العقد مع ما يترتب على ذلك من أثار مع استحقاقه لكامل التعويضات المقررة نظير إخلال المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها ببنود واشتراطات العقد المبرم بينها وبين المدعي. وطالب بـ: ١- فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها بسبب امتناع المدعي عليها عن تنفيذ الأعمال محل التعاقد. ٢- إلزام المدعى عليها برد المبالغ المحولة لحسابها والمقدرة بقيمة (١٢٢,٤٤٠.٥٠) مئة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وأربعون ريال وخمسون هللة الدفعة المقدمة المحولة من حساب المدعي تحت حساب الأعمال محل التعاقد والمكلفة بتنفيذها. ٣- دفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال نظير أتعاب التقاضي وأتعاب المحاماة، حيث أن مماطلة المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية هي السبب والدافع لرفع تلك الدعوى ولامتناعها عن رد قيمة الدفعة المقدمة والمستقرة في ذمتها من تاريخ التحويل حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة. ٤- دفع مبلغ قدره (٣٤,٩٨٣) أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال قيمة غرامة التأخير والمنصوص عليها في البند خامساً من العقد وقدرها ١٠% من قيمة العقد الإجمالية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أعمال مشروع تطوير الأراضي الجنوبية بمستشفى (...) بـ(...)، مبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات العامة ومؤسسة (...) للمقاولات، المتضمن التزام الطرف الثاني بتنفيذ مشروع تطوير الأراضي الجنوبية بمستشفى (...) بـ(...)، مذيل بختم الطرفين. ٢- حوالة بنكية محررة على مطبوعات مصرف (...)، المتضمن تحويل مؤسسة (...) للمقاولات العامة مبلغ قدره (١٢٢,٤٤٠.٥٠) مئة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وأربعون ريال وخمسون هللة إلى حساب مؤسسة (...) للمقاولات. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وطلبت منه الدائرة تحريرها لبيان الدفعة المقدمة للمدعى عليها وتحرير الدعوى تحرير كافِ، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما طلب منه خلال مدة ثلاثة أيام وعلى وكيل المدعى عليها تقديم دفعه خلال مدة خمسة أيام ومرفق به المستندات المؤيدة لدفعه، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ وفيها: تشير الدائرة إلى تأخر وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب وبسؤاله الجواب قدم جوابه مكتوب ونصه: (أولاً: صحيح تعاقدت موكلتنا مع المدعية إلا ان المدعية لم تقدم المخططات الى موكلتنا في الوقت المحدد ثم طلبت من موكلتنا طلبت المدعية عدة عينات والتزمنا بتقديمها واخر عينة تم ارسالها بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨م ثم طلبت من موكلتنا بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٢م توقيع عقد جديد بعد أربعة أشهر من توقيع العقد الأساسي الذي تطالب به في هذه الدعوى ورغبت المدعية ان يكون نطاق العمل في الحديد وليس البريكاست. ثانياً: بعد توقيع العقد تعاقدت موكلتنا مع مصنع (...) الصناعية لتصنيع البريكاست وحولت له مبلغ وقدره (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال نرفق لكم صورة التحويل وطلبت موكلتنا من المدعية ارسال تصميم حتى يقوم المصنع بالتصنيع واستمر طلب موكلتنا مدة من الزمن وأرسلت التصميم الأول بالخطأ وتحملت موكلتنا نقلها من (...) للـ(...) ثم عدلت وفي اثناء ذلك علمت المدعية ان المصنع هو من يقوم بعمل البريكاست وتعرفت عليه وتعاقدت معهم مباشرة واعتبرت المقدم الذي دفعته موكلتنا للمصنع مقدم لهم وطلبت من موكلتنا عمل الحديد فقط مما يعني انها نقضت العقد الموقع مع موكلتنا. ثالثاً: وفي أثناء سريان العقد أعطت المدعية موكلتنا مشروع جديد بـ(...) وقامت موكلتنا بالعمل في المشروع دون ان تدفع المدعية أي مبالغ لموكلتنا رغم الالحاح والخطابات المرسلة من موكلتنا وأخيراً سددت المقدم ثم قامت موكلتنا ببعض الأعمال رفعت مستخلصات لها إلا أنها لم تسدد ذلك وظلت موكلتنا تطالب بذلك مما دفع المدعية تقوم برفع هذه الدعوى كدعوى استباقية . رابعاً: لم تتوقف موكلتنا من تلقاء نفسها انما لفشل المدعية من تقديم التصميم وتعاقدها مع المصنع وتركت موكلتنا . خامساً: لا توافق موكلتنا على فسخ العقد وتطالب المدعية في الاستمرار بتنفيذ العقد وان موكلتنا جاهزة الى اكمال العقد . اما فيما يتعلق بالمبالغ المحولة فإن موكلتنا بدأت التنفيذ وحولت مبلغ للمصنع الذي يقوم بعمل البريكاست كما اوضحنا وكانت طيلة هذه الفترة تصرف على العمال والموظفين دون جدوى بالإضافة الى عمل العينات . اما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فأن موكلتنا لم تخطئ ولم تقم بأي عمل يسبب ضرر للمدعية انما المدعية هي التي اضرت بموكلتنا.) وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم المرفقات حال انتهاء الجلسة وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال ٣ أيام. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ وفيها: بسؤال وكيل المدعى عليها البينة على كون التأخر من المدعي ذكر بأن ببينته تتمثل في محادثات عبر برنامج (الواتس) وصور تثبت عمل موكلته لصالح المدعي، وطلبت الدائرة ارفاق ذلك وافق خلال انعقاد الجلسة الصور وبعرضها على وكيل المدعي أنكر صحتها وكونها متعلقة بالمشروع وطلب محادثات الطرفين وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المحادثات طلب مهلة لتقديمها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما استلمته موكلته مقابل العقد طلب مهلة للرجوع إلى موكلته وبسؤال وكيل المدعى عليها عن طلب موكلته ليمين المدعي على نفي أن الـتأخر كان بسبب راجع للمدعي طلب مهلة للرجوع لموكلته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر المدعي طلباته في: وطالب بـ: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال محل التعاقد. ٢- إلزام المدعى عليها برد المبالغ المحولة لحسابها والمقدرة بقيمة (١٢٢,٤٤٠.٥٠) مئة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وأربعون ريال وخمسون هللة. ٣- دفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال نظير أتعاب التقاضي وأتعاب المحاماة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: عدم استحقاق المدعي في المطالبة، وأنّ التأخر في المشروع إنما كان بطلب من المدعي. وبما أنّ المدعي طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال محل التعاقد، ورد المبالغ المحولة لحسابها والمقدرة بقيمة (١٢٢,٤٤٠.٥٠) مئة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وأربعون ريال وخمسون هللة، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين، والمذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، وحوالة بنكية بقيمة مبلغ المطالبة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنّ وكيل المدعى عليها لم يقدم بينة موصلة إلى أنّ التأخر في المشروع إنما كان بطلب المدعي ورضى منه، وبما أنّ الثابت بموجب العقد تأخر المدعى عليها في المشروع وإقرار وكيل المدعى عليها ضمنيًا بذلك ودفعه بأن ذلك كان بطلب المدعي وبما أنّ ذلك لم يثبت للدائرة دفع المدعى عليه وكالة واستنادًا للمادة (٣) الفقرة (١) من نظام الإثبات ونصها: (١-البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أنّ وكيل المدعى عليها لم يطلب يمين المدعي على نفي ذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وفيما يتعلق بأتعاب التقاضي ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعية الناشئة عن عقد المقاولة محل الدعوى حتى أحوج المدعي إلى الشكاية لاستحصال حقه منها، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية: (...) مبلغ قدره (١٢٢.٤٤٠.٥٠) مئة واثين وعشرين ألف وأربع مئة وأربعين ريال وخمسين هللة، ومبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال أتعاب التقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570927409 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٤٠٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها فسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال محل التعاقد، وإلزام المدعى عليها برد المبالغ المحولة لحسابها والمقدرة بقيمة (١٢٢,٤٤٠.٥٠) مئة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وأربعون ريال وخمسون هللة، ودفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال نظير أتعاب التقاضي وأتعاب المحاماة، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٢٢.٤٤٠.٥٠) مئة واثنين وعشرين ألف وأربع مئة وأربعين ريال وخمسين هللة، ومبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال أتعاب التقاضي ، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن المدعية هي من أخلت بالعقد وهي سبب التأخير حيث أنه جاء في خطاب المدعية إلى المستأنفة بتاريخ ١٢ديسمبر ٢٠٢١٣م في هذا الخطاب تعترف المدعية وتقر بأن مبلغ الدفعة المقدمة إلى المستأنفة ١٢٢.٤٤٠ريال دفع منه مبلغ ٤٨.٠٠٠ ريال الى مصنع (...) الصناعية والذي تم اعتماده لتنفيذ بنود أعمال البريكاست للمشروع ومتبقي ٧٤.٤٤٠ ريال اعتبرته المدعية كدفعة مقدمة للمستأنفة للعقد الجديد الذي وقع معها، وقد تجاهلت الدائرة الموقرة كل ذلك مما يجعل حكمها غير صحيح، وبعد نهاية العقد تعاقدت المدعية مع المستأنفة بعقد جديد وهذا العقد أخلت به أيضا فقد حذفوا بند البركاست الذي كان ضمن بنود العقد القديم، وقد قامت بتقديم هذه الدعوى كدعوى استباقية حتى لا تطالبها موكلتنا بما ترتب بالعقد الجديد، كما إن الدائرة حكمت في نفس الدعوى بتحميل المستأنفة أتعاب المحاماة على الرغم من هذه القضية منفصلة كان يجب رفعها وليست مع هذه الدعوى، واختتم لائحته بطلب نظر هذا الاعتراض مرافعة وإلغاء هذا الحكم حيث أن هذه القضية كما أوضحنا تحتاج الى خبير هندسي وتعيين خبير هندسي من طرف محكمة الاستئناف للاطلاع على كل الخطابات والمراسلات والتصاميم والعينات . .اهـ ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ١٤٤٥/١٠/٢٨ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكالة عن خطاب الحسم بناء على توريد مصنع (...) لمبلغ ٤٨.٠٠٠ ريال تم تحويلها من المدعى عليها لذلك المصنع فأجاب بأن موكلته أبدت موافقتها ابتداء إلا ان المصنع المذكور لم يورد البضاعة للمشروع ولا لموكلته فعقب المدعى عليه وكالة بأن هناك خطاب من المصنع يفيد فيه بجهوزية المواد وتوريدها ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٨٦٠٨٦٢ وتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٤٠٩ والقاضي بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية: (...) مبلغا قدره (١٢٢.٤٤٠.٥٠) مئة واثنان وعشرون ألفا وأربع مئة وأربعون ريالا وخمسون هللة، ومبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال أتعاب التقاضي؛ وبالله التوفيق.