حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530904630
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571076789/1445
رقم الحكم:4530904630
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571076789 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530904630 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4571076789 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تأجير خدمات، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 29/ 06/ 1434هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 29/ 09/ 1443هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (9,499) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (9,499) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة قدرها (9,499) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9,499) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء رقم (MSH-216) بتاريخ 15/ 03/ 2022م على مطبوعات (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) بمبلغ (16.10) ستة عشر ريال وعشر هللات وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- فاتورة رقم (92) بتاريخ 31/ 05/ 2022م بمبلغ (5,248.60) خمسة آلاف ومائتان وثمانية وأربعون ريال وستون هللة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع منسوب إليها، فاتورة رقم (78) بتاريخ 07/ 05/ 2022م بمبلغ (3,284.40) ثلاثة آلاف ومائتان وأربعة وثمانون ريال وأربعون هللة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع منسوب إليها، فاتورة رقم (61) بتاريخ 30/ 03/ 2022م بمبلغ (966) تسعمائة وستة وستون ريال على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع منسوب إليها، و كروت التحضير. 3- كشف حساب من المدعية للمدعى عليها من تاريخ 30/ 03/ 2022م حتى 31/ 05/ 2022م بمبلغ (9,499) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 08/ 09/ 1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها وبيناتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها واكتفت بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات ، وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9,499) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال، وقدمت لإثبات صحة دعواها : أمر شراء رقم (MSH-216) بتاريخ 15/ 03/ 2022م وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها، ومجموعة فواتير عددها (3) مبنية على الجدول الزمن (التايم شيت) الصادر من المدعى عليها، وكشف حساب من المدعية للمدعى عليها من تاريخ 30/ 03/ 2022م حتى 31/ 05/ 2022م بمبلغ (9,499) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها ( والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها . فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها ، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3 /307 (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم بما في المنطوق أدناه . وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم( 1544 / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال )، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (9,499) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال، والله الموفق.