حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531189533
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570997645/1445
رقم الحكم:4531189533
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570997645 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531189533 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570997645 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد محدودة اجنبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعيـة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد من اللحوم نوع (ابقار عجول عجلات)، بثمن إجمالي قدره (١٥٧,٨٩٣) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٨٩٣) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فواتير على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة غير مذيلة بختم أو توقيع من المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة غير مذيل بختم أو توقيع من المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٨/٠٨/١٤٤٥هـ: حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤالها البينة على الدعوى قررت بأن بينتها تتمثل في فواتير وكشف حساب، مرفقة بملف الدعوى وبسؤالها مزيد بينة قررت بأن ليس لديها مزيد بينة وبسؤالها عن طلبها يمين المدعى عليها قررت قبولها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥/٠٨/١٤٤٥هـ: حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها للحضور لأداء اليمين رغم ثبوت تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٨٩٣) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون. وبناء على ما تقدم، وحيث أن ما قدمت وكيلة المدعية من بينات لم يكن كافيا لإثبات دعواها، وحيث عرضت الدائرة على وكيلة المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها لنفي دعواها، وبما أنها طلبت يمين المدعى عليها بناءً المادة (97) من نظام الإثبات حيث نصت: (1-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.)، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام أبشر ، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب المدعية ذلك على نفي دعواها، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد محدودة اجنبي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (157.893) مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531189533 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٧٦٤٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد محدودة اجنبية المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٨٩٣) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون مقابل توريد عدد من اللحوم نوع (ابقار عجول عجلات)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد محدودة اجنبي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧.٨٩٣) مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال. وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن المحكمة لم تلحظ أن كافة الأدلة التي استندت إليها المستأنف ضدها في مطالبة المدعية بمبلغ وقدره (١٥٧,٨٩٣) ريال غير صحيحة جملة وتفصيلاً، حيث أن موكلتي لم تقم بشراء العجول الموصوفة في الدعوى ولا يوجد أي اتفاق شفهي أو مكتوب بينهم ودعوتهم باطلة حيث أنهم اعتمدوا على فواتير قامت المدعية بكتابتها بنفسها وعلى كشوفاتها ولا يوجد أي فواتير من مؤسسة موكلتي ولا منها شخصياً، كما أن موكلتي لم تحضر الجلسات بسبب وفاة والدها (رحمة الله عليه) في وقت رفع القضية فلم تكن تقرأ الرسائل إلا بعد فترة بسبب حزنها وانشغالها في تواجدها مع والدتها عند الطلب بعمل وكالة عن الورثة انتبهت إلى وجود قضية، موكلتي لم تكن ناكلة لحلف اليمين ولكن بسبب ظروف وفاة والدها لم تقرأ رسائل مواعيد المحكمة وهي مستعدة لآداء اليمين مع العلم بأنها لم يصدر منها أي فاتورة أو طلب شراء أو محضر استلام المبيع المذكور في القضية، كما أن جميع تعاملات موكلتي بصورة رسمية وعن طريق فواتير واستلام وسندات قبض ولا يوجد للمدعية المستأنف ضدها أي فواتير تثبت شراء موكلتي سوا كشوفات صادرة من المدعية، تم إرفاق فاتورة ضريبية لا تعود لموكلتي ولا للتعامل معها فهي مبهمة وليست واضحة، كما أننا لا نعرف سبب رفع قضية على موكلتي مع العلم بأنه لا يوجد تعامل تجاري بينهم من سنين عديدة. وانتهت إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ الصك المستأنف ورد دعوى المدعية وتحمل المدعية أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة في ٠٧/١١/١٤٤٥ه للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وسألت الدائرة المدعى عليها المستأنفة عن شهادة الوفاة وطلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة إرفاق شهادة الوفاة وكررت عليها هذا الطلب اثناء الجلسة ولم ترفقها ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الاخطار بأداء الحق الموجه للمدعى عليها في تاريخ ٢٢ /٠٦ /١٤٤٥هـ هل استلمته المدعى عليها فأجابت قائلة إن الاخطار تم توجيه للمدعى عليها عن طريق الموظف لديها (...) واستلمه وهو الموظف الذي تم التعامل معه بصفته هو الذي كان موجوداً بالحوش فسألت الدائرة وكيلة المدعية هل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين فأجابت بأنه لا يوجد عقد مكتوب وانما كان الاتفاق شفهياً وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت لا يوجد أي عقد بين موكلتي والمدعية ولا تعامل ولا أي حوالة وبخصوص الموظف (...) فهو تحت كفالة موكلتي ويعمل لديها عامل بمهنة حارس على حفظ العجول في الحوش ثم ارفقت المدعى عليها وكالة وثيقة ورثة المتوفى فتبين ان (...) توفي في تاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ ثم قالت المدعية اعتقد ان الموظف (...) جزار في الحوش وليس بحارس ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها إبلاغ الموظف (...) بالحضور في الجلسة القادمة لسماع ما لديه وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ه أرفق وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها ما يثبت اخطار المدعى عليها عن طريق مسؤول الحوش (...) (تتمثل في رسالة عبر تطبيق واتساب) وفي جلسة ٢٨/١١/١٤٤٥ه جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد حضر في هذه الجلسة (...) (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) من مواليد (...) واعمل تحت كفالة المدعى عليها واعمل جزار في ملحمة وبسؤاله عما لديه أجاب قائلاً انه لم يحصل أي تعامل بين المدعية والمدعى عليها، وقررت وكيلة المدعية ان الحاضر هو من كان يستلم اللحوم من موكلتي وهو من تعاملت معه موكلتي وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل موكلتها تطلب يمين المدعى عليها فقالت موكلتي لا تطلب يمين المدعى عليها ولا تقبل بها لوجود فواتير لديها تثبت المعاملة التي سبق تقديمها لدى الدائرة الابتدائية ومقاطع صوتيه بين موكلتي والمدعو (...) ثم سألت الدائرة الحاضر (...) عن رقم الجوال الخاص به فأجاب بأن رقم الجوال الخاص به هو (...) وبعرض ذلك على المدعية قالت نعم هذا هو الرقم الذي تم التواصل عن طريقه بين موكلتي والمدعو (...) لكونه يمثل المدعى عليها ثم جرى سؤال الحاضر (...) عن التسجيل الصوتي الذي بينته المدعية ويظهر طلبه كشف حساب فقال هذا غير صحيح ولم يحصل ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على التسجيل الصوتي فقالت لم استمع إليه حتى أجيب عنه وقامت المدعية بإرسال هذا التسجيل الصوتي للمدعى عليها وكالة أثناء الجلسة وقررت وكيلة المدعى عليها وصول التسجيل الصوتي إليها من المدعية وكالة ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها الرد خلال ثلاثة أيام عبر نظام تقاضي وعليه رفعت الجلسة .وفي تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة وفيها رداً على التسجيل الصوتي حيث ذكرت بأن المقطع الصوتي ل(...) ولكن جميع الفواتير مقدمة باسم عابدين والده ويوجد بينهم تواصل قديم من أجل تعاملهم مع والده وهو لم يقوم لكن مضمونه ومحتواه غير موصل بالدعوى نفيا أو ثبوتا لأنه غير محدد التاريخ وغير شامل لطبيعة النزاع القائم بين موكلتي والمدعي بمضمونه ومحتواه والذي لا يتجاوز التسعة ثواني وموكلتي لا تقر بالتعامل وليس بينهم أي فواتير ولا تحويلات بنكية ولا كميات صادرة من موكلتي مع العلم بأن المبلغ كبير بالنسبة لمؤسسة لحوم ولا يوجد أي دليل كتابي من موكلتي تستند اليها المدعية سوى أوراق تم كتابتها من طرف المدعي نفسها. ثم جرى تحديد جلسة في ٢٧/١٢/١٤٤٥ه وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعى عليها) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بتأييد حكم الدائرة الدائرة الرابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٧٦٤٥ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨٦٦٠٥٣ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد محدودة اجنبي سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٧.٨٩٣) مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه