حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530904411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570590044/1445
رقم الحكم:4530904411
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570590044 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530904411 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٠٠٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة (من الباطن) عبارة عن مقاولة تركيب أعمدة ألواح شمسية عدد (٢١٥) وحدة سعر القطعة الواحدة (١,١٥٠) ألف ومائة وخمسون ريال، بمبلغ إجمالي وقدره (٢٤٧,٢٥٠) مائتان وسبعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً غير شامل الضريبة، ثم بعد معاينة الموقع تبين وجود أعمال إضافية وتم الاتفاق مع المدعى عليها بتعديل سعر القطعة الواحدة إلى (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، حيث يصبح الإجمالي مبلغ وقدره (٣٢٢,٥٠٠) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال غير شامل الضريبة، تم بدأ العمل بتاريخ ١٩/٥/٢٠٢١م وتم تركيب (٧٣) وحدة من أصل (٢١٥) وحدة وتم اصدار فاتورة سداد بقيمة (١٢٦,١٦٦.٥) مائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً وخمسون هللة تم سدادها من قبل المدعى عليها كاملة، ثم استمرت موكلته بالتنفيذ وقامت بتركيب (٨٠) وحدة حتى بلغ عدد الوحدات التي تم تركيبها (١٥٣,٣٦) وحدة من أصل (٢١٥) وحدة بمبلغ إجمالي (٢٦٤,٥٤٦) مائتان وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون ريالاً، وتم اخطار موكلته بالتوقف عن العمل بسبب انسحاب المدعى عليها من المشروع، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلته، وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٨,٣٧٩.٥٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها، ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٣٨,٣٧٩.٥٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، ٣- مراسلات بين أطراف الدعوى، وعقدت المحكمة جلسة في ١١/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة القضية لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن بيناته غير موصله للحكم بمطالبته وأن ما ارفقه هو الترجمة للمستندات وطلب مهله لجلب مستنداته الأصل فأمهلته الدائرة لجلب المستندات، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والمستندات، وحيث قدّم وكيل المدعية طلباته ويهدف منها إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٨,٣٧٩.٥٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وحيث إن المحكمة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته، فلم يقدم ما يثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، وحيث أن المحكمة أمهلت المدعي لتقديم مزيد بينة ولم ترى أن مستنداته موجبه للحكم بها، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عجز المدعي عن إثبات دعواه، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، والمادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٢- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك. نص الحكم: حكمت الدائره برفض الدعوى المقامة من المدعية (شركة (...) شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث