حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530891067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530891067

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570902758 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530891067 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٠٢٧٥٨لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته (إن موكلي كان شريك في شركة (...) للتجارة والمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تخارج موكلي بناء على الصلح رقم ٣٠٩/ص/٤٥ بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥ه والموقع من جميع الشركاء، وقد ورد في البند الثاني والثالث من عقد الصلح (ثانياً – باع كل من الطرف الثاني (...) نصيبه بمبلغ ٢٣٢٧٤٣٦.٣٤ مليونين وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة، الطرف الثالث (...) نصيبه بمبلغ ٢٠٥٠١٧٥.٤٣ مليونين وخمسون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال وثلاثة وأربعون هللة، والطرف الرابع (...) نصيبه بمبلغ ٢١١١١٧٥.٤٢ مليونين ومائة وإحدى عشر ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال واثنان واربعون هللة، والطرف الخامس (...) نصيبه بمبلغ ٣٣٤٤٢٥٤.٤١ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف ومائتان وأربعة وخمسون ريال وواحد وأربعون هللة، وقبل الطرف الأول (الشركة) بموافقة جميع الشركاء شراء حصة الطرف الثاني (...) نصيبه بمبلغ ٢٣٢٧٤٣٦.٣٤ مليونين وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة، وحصة الطرف الثالث (...) نصيبه بمبلغ ٢٠٥٠١٧٥.٤٣ مليونين وخمسون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال وثلاثة وأربعون هللة، وحصة الطرف الرابع (...) نصيبه بمبلغ ٢١١١١٧٥.٤٢ مليونين ومائة وإحدى عشر ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال واثنان واربعون هللة، وحصة الطرف الخامس (...) نصيبه بمبلغ ٣٣٤٤٢٥٤.٤١ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف ومائتان وأربعة وخمسون ريال وواحد وأربعون هللة، تدفع حسب ما ورد في البند ثالثاً من هذا العقد وبذلك حصل البيع بقبول ورضى جميع الأطراف وقد كان البيع وفقاً لتقييمات شركة خبراء الأصول للاستشارات المهنية في ۲۰۲۰/۱۲/۲۸م في التقرير رقم GL-١٢-٠١ والتقرير رقم GL-١٢-٠٣ . GL-١٢-٠٢ مقابل أن يخرج الطرف الثاني والطرف الثالث والطرف الرابع والطرف الخامس من الشركة بعد ستة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيع العقد، ولم يعد لأي طرف في الشركة لا دعوى ولا طلب سوى محتواه هذا الاتفاق من مبالغ. ثالثاً - تقر الشركة الطرف الأول بسداد قيمة المبيع لصالح الطرف الثاني (...) نصيبه بمبلغ ٢٣٢٧٤٣٦.٣٤ مليونين وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة في مدة أقصاها بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ، وسداد قيمة المبيع لصالح الطرف الخامس (...) نصيبه بمبلغ ٣٣٤٤٢٥٤.٤١ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف ومائتان وأربعة وخمسون ريال وواحد وأربعون هللة، على دفعتين، الدفعة الأولى مبلغ وقدره ١٢٦٢٨١٧.٢٥ مليون ومائتين واثنان وستون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة في مدة أقصاها ٠١/١١/١٤٤٤هـ ، الدفعة الثانية مبلغ وقدره ٢٠٨١٤٣٧.١٦ مليونين وواحد وثمانون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال وستة عشر هللات في مدة أقصاها ٠١/٠٤/١٤٤٥ه، وسداد قيمة المبيع لصالح الطرف الثالث (...) نصيبه بمبلغ نصيبه بمبلغ ٢٠٥٠١٧٥.٤٣ مليونين وخمسون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال وثلاثة وأربعون هللة في مدة أقصاه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ، وسداد قيمة المبيع لصالح الطرف الرابع (...) نصيبه بمبلغ ٢١١١١٧٥.٤٢ مليونين ومائة وإحدى عشر ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال واثنان واربعون هللة في مدة أقصاه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ، وأنه حال عدم السداد خلال الأجل المحدد في هذا البند أو حال عدم سداد القيمة كاملة لأي سبب من الأسباب أياً كانت بعد توقيع العقد، وعندها يحق للطرف الثاني والطرف الثالث والطرف الرابع والطرف الخامس التنفيذ على موجودات الشركة.) على أن يسلم المدعى عليها لموكلي مبلغ وقدره ٢.٣٢٧.٤٣٦,٢٥ مليونين وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة في مدة أقصاها بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ وهي قيمة مبيع، وقد تم تسليم مبلغ ٩٣٧.٦٨٧,٢٥ تسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، وتبقى من قيمة التخارج مبلغ وقدره ١.٣٨٩.٧٤٩ مليون وثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال، علما أنه تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي). لذا أطلب فإن موكلي يطلب بإلزام المدعى عليها بتسليمه ثمن التخارج وقدره (١.٣٨٩.٧٤٩) مليون وثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...)وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية (...) وكالة رقم (...)وذكر وكيل المدعى عليها بانه تم التوصل إلى اتفاق مع المدعي منهي لنزاع، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك وطلب السير في الدعوى، فأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بتقديم إجابته الموضوعية فذكر أن موكلته تقر بمبلغ المطالبة وأن المتبقي في ذمة موكلته هو مبلغ المطالبة وقدره (١.٣٨٩.٧٤٩) مليون وثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال ، وكرر أنه تم الصلح مع المدعي ويتم الأن كتابة الصلح فأمهلته الدائرة مدة أسبوع لتقديم الصلح فأستعد بذلك، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم موكله المتبقي من ثمن التخارج وقدره (١,٣٨٩,٧٤٩) مليون وثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال. وبما أن محل الدعوى (الشركات النظامية)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ،، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقرار موكلته بصحة المبلغ محل المطالبة ودفع بوجود صلح بين الطرفين ثم تغيب عن حضور هذه الجلسة رغم حضوره الجلسة السابقة وتبلغه بهذه الجلسة، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما كانت غاية المدعي وكالة من دعواه هو إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة مقابل تخارج موكله من الشركة المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليه وكالة أقر بأن المتبقي في ذمة موكلته هو مبلغ المطالبة، كما قرر بأنه تم الصلح مع المدعي ويتم الأن كتابة الصلح، واستنادًا إلى المادة(١٤/ ١) من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، كما نصت المادة(١٨/ ١) من ذات النظام (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بالصلح فهو دفع مرسل لم يقدم ما يثبته، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية رقم (...) مبلغ (١.٣٨٩.٧٤٩) مليون وثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث