حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530864498

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570919473/1445
رقم الحكم:4530864498
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570919473 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530864498 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570919473 لعام 1445 هـ المدعي: الشركه (...) للتجاره المحدوده المدعى عليه : شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية تختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة 3/ 8/ 1445هـ حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعية بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 14/ 6/ 1446هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (97376771)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفتها الالكترونية المتضمنة (إنه بتاريخ 7/ 12/ 1440هـ الموافق 8/ 8/ 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية صيدلانية) بثمن إجمالي قدره (51,162.43) واحد وخمسون ألف ومائة واثنان وستون ريال وثلاثة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني للتوريد (100,000) مائة ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أدوية للشركة المدعى عليها) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 9/ 1442هـ الموافق 3/ 5/ 2021م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير، وأطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (51,162.43) واحد وخمسون ألف ومائة واثنان وستون ريال وثلاثة وأربعون هللة، هذه دعواي) وبطلب البينة قررت بأنها طلب فتح حساب، وكشف حساب وترجمة وفواتير والمطابقة، وطلبت مهلة لإرفاق مطابقة الرصيد، وفي جلسة 25/ 8/ 1445ه حضرت المدعية وكالة -المثبتة بياناتها سلفا- فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموجب أمر التبليغ رقم (99366800)، وتشير الدائرة إلى مطابقة الرصيد المرفقة بتاريخ 3 / 8 / 1445هـ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (51,162.43) واحد وخمسون ألف ومائة واثنان وستون ريال وثلاثة وأربعون هللة، مقابل توريد المدعية أدوية صيدلانية للمدعى عليها، وبما أن المدعية وكالة قدمت طلب فتح حساب، وكشف حساب وترجمة وفواتير ومطابقة رصيد بختم المدعى عليها بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية دليل كتابي لإثبات المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً ، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تتدفع للمدعية الشركة (...) للتجارة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره واحد وخمسون ألفًا ومئة واثنان وستون ريالا وثلاثة وأربعون هلـ(51,162.43)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث