حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530864442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570928192/1445
رقم الحكم:4530864442
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570928192 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530864442 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٨١٩٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعي عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضرت (...)، ذات الهوية الوطنية رقم: (...) المدعية بالوكالة رقم (...)، وتاريخ الانتهاء ٢٢/ ١/ ١٤٤٨هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (٩٧٣٧٢١٠٠)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفتها الإلكترونية المتضمنة: (إنه بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات طبية و أجهزة طبية، عدد (٦) منتجات طبية، بثمن إجمالي قدره (٦٤٩,٧٨٧.٨٢) ست مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة سُدد منه (٦١٧,٨٨٣.٢١) ست مئة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال وواحد وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢/ ٧/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣١,٩٠٤.٦١) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال وواحد وستون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير بيع مختومة ومطابقة رصيد مختومة واستمر التعامل بعدها وطلب فتح حساب، وأطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٩٠٤.٦١) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال وواحد وستون هللة، هذه دعواي) وبطلب البينة قررت بأنها مطابقة رصيد مختومة وفواتير بيع مختومة وكشف حساب مفصل بالتعامل من ٢٠١٥م إلى ٢٠٢٣م وطلب فتح حساب بالأجل مختوم ووثيقة صلح بتعذر الصلح من منصة تراضي والسجل التجاري للمدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على طلب فتح الحساب تبين بأن الطلب متعلق بمؤسسة (...) وسجلها التجاري (...)، وبمقارنته بالسجل التجاري للمدعى عليها في هذه الدعوى تبين أنه مغاير فقررت المدعية وكالة أن مركز القيد لم يقبل إلا برفع الدعوى على السجل التجاري الرئيس وطلبت مهلة لتقديم مستخرج بالسجل التجاري وفروعه للمدعى عليها. وبجلسة ٢٥/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالة -المدونة بياناتها سلفاً- فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب أمر التبليغ رقم (٩٩٣٧٢٨٧٩)، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعية وكالة بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٥هـ، تضمنت ما يلي: كانت بداية التعامل بعام ٢٠١٥م مع مؤسسة (...) للأجهزة الطبية، وبعد ذلك تم تحديث بيانات العميل وتم تزويدنا بالسجل التجاري للشركة وتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، واستمر التعامل معهم إلى ٢٠٢٣م بموجب فواتير بيع مختومة، وآخر مطابقة رصيد بقيمة (٢٥,٧٦١.٤٣) ريال مختومة بختم شركة (...) للتجارة مذيل به رقم السجل التجاري مرفقه بصحيفة الدعوى، واستمر التعامل بعد مطابقة الرصيد ببيع المنتجات بموجب فواتير بيع مختومة، وأصبح المبلغ المتبقي من ثمن المبيع (٣١,٩٠٤.٦١) ريال، مرفق مستخرج سجل تجاري للشركة المدعى عليها صادر من وزارة التجارة بناءً على طلب الدائرة، ونطلب إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بسداد مبلغ و قدره (٣١,٩٠٤.٦١) واحد وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة ريال وإحدى وستون هللة، بموجب مطابقة رصيد مختومة وفواتير بيع مختومة. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبينا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣١,٩٠٤.٦١) واحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريالات وإحدى وستون هللة، يمثل المتبقي من قيمة بيع المدعية منتجات وأجهزة طبية لصالح المدعى عليها، وقدمت وكيلتها بينتها والمتمثلة في اتفاقية فتح حساب للمدعى عليها لدى المدعية، وفواتير صادرة من المدعية بأكثر من مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنها قابلت هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن تبدي دفع أو دفاع لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من مستندات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه وبه تقضي. وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (٣١,٩٠٤.٦١) واحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريالات وإحدى وستون هللة، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا وحضوريا- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والاستيراد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره واحد وثلاثون ألفا وتسع مئة وأربعة ريالات وواحد وستون هلـ(٣١,٩٠٤.٦١)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.