حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530865680
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471043618/1444
رقم الحكم:4530865680
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043618 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530865680 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471043618 لعام 1444 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: بتاريخ 02/ 09/ 1443هـ الموافق 03 /04/ 2022م اتفق المدعي مع المدعى عليها لتنفيذ الأخير له أعمال توريد وتنفيذ تشطيبات لمشروع (...) في (...) بقيمة إجمالية 453,100 ريال أربع مئة وثلاثة وخمسون ألف ومئة ريال 2- تاريخ انتهاء الأعمال: اتفق الطرفان على أن مدة تنفيذ الأعمال 90 يوماً عمل تبدأ من تاريخ 10/ 04/ 2022م وتنتهي في 10/ 08/ 2022م كما اتفقوا على غرامة تأخير قدرها 400 ريال عن كل يوم تأخير بحيث لا تتجاوز مبلغ الغرامة 10% من إجمالي قيمة العقد. 3- تمديد مدة التسليم: نفذت المدعى عليها أعمال المرحلة الأولى والثانية والثالثة ولم تسلم المشروع في الفترة المطلوبة ثم تم ابرام خطاب ( ملحق عقد ) اتفق فيه الطرفان وتم تحويل الدفعة الرابعة وإضافة مبلغ أعمال التكييف 41,975 ريال في تاريخ 15/11/2022م وتم الاتفاق على أن تلتزم المدعى عليها في تسليم المشروع في فترة لا تتجاوز 45 يوم عمل وعلى أن يتم احتساب غرامة التأخير من تاريخ العقد الأساسي, ومع ذلك لم تتلزم المدعى عليها في المدة المحددة في الملحق وتوقفت عن العمل دون سبب مشروع رغم طلب موكلتي لها بالالتزام بالمدة المحددة بالإضافة لعدم تنفيذها للأعمال الإضافية لأطنان التكييف رغم استلامها مبلغ 41,975 ريال إضافة على إجمالي العقد وذلك بالمخالفة لشروط وبنود العقد وملاحقه . ولما كان ذلك وكان الثابت شرعا ونظاما أن شروط العقد واجبة النفاذ في مواجهة الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم ((المسلمون على شروطهم )) وبما أن المدعى عليها لم تلتزم بمدة تسليم المشروع المحددة في العقد وبما أنه توقفت عن العمل بدون سبب مشروع ومن ثم فإن للمدعي حق فسخ العقد وسحب المشروع من المدعى عليها ومن ثم أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها أمام فضيلتكم لفسخ العقد وسحب المشروع وكان له الحق في ذلك . الطلبات يلتمس المدعي من فضيلتكم التالي: 1- فسخ العقد لتوقف المدعى عليها عن العمل وعدم التزامها بتسليم المشروع في مدة 45 يوم المحددة في ملحق العقد. 2- لتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 17 / 12 / 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، واكتفت عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة عدد من المذكرات ملخص ما تضمنته المصادقة على التعاقد وعلى الدفع بأن موكلته لم تخل بالعقد، وأن المدعية هي من أخلت بذلك وذلك لعدم تسليمها الدفعة الأخيرة حسب الاتفاق مع المدعية باستحقاق هذه الدفعة بعد مضي خمسة عشر يوما من تسليم الدفعة التي قبلها، والعمل حسب الاتفاق لا يتم إلا بعد دفع مقابله، كما قدمت المدعية وكالة مذكرة جوابية تضمنت إنكار هذه الدفوع والتمسك بدعواها، ثم رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير ثم قررت ندبه وانهى الخبير تقريره والذي تضمن بيانا دقيقا بالأعمال لكل مرحلة، وصورا للموقع، وبين أن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره: (230319,50)، كما بين عدم التزام المدعى عليها ثم قدم كل طرف ملاحظاته على التقرير وقدم الخبير رده عليها، وتحيل الدائرة إليها جميعا منعا للإطالة، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال الأطراف إن كان لديهم مايرغبون بإضافته فقررت المدعية وكالة قائلة: أكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها فسخ العقد المبرم بين الأطراف، والتعويض عن أضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على التعاقد وعلى الدفع بأن موكلته لم تخل بالعقد، وأن المدعية هي من أخلت بذلك وذلك لعدم تسليمها الدفعة الأخيرة حسب الاتفاق مع المدعية باستحقاق هذه الدفعة بعد مضي خمسة عشر يوما من تسليم الدفعة التي قبلها، والعمل حسب الاتفاق لا يتم إلا بعد دفع مقابله، وأنكرت المدعية وكالة هذه الدفوع وتمسكت بدعواها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث طلبت المدعية فسخ العقد المبرم بين الأطراف لتأخر المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال في وقتها المحدد، والدائرة وهي في سبيل دراسة وتأمل هذا الطلب جرى منها الاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها وتبين لها حاجة القضية لندب خبير للوقوف على الأعمال المنفذة وفقا للمراحل المتفق عليها بين الأطراف وقامت بندبه وانتهى تقريره إلى عدم التزام المدعى عليها بكافة أعمال المرحلة الرابعة التي استلمت المدعى عليها كامل قيمتها، بل وانتهى تقريره لوجود اخلالات أخرى وأعمال أخرى لم تنفذ وبعد دراسة الدائرة لهذه التقرير وما تضمنه ورده على اعتراضات الأطراف فإن الدائرة تنتهي إلى الركن عليه وما انتهى إليه من نتيجة، لذا والحال ما ذكر وحيث تقرر لدى الدائرة إخلال المدعى عليها بالعقد وذلك بعدم التزامها بتنفيذ الأعمال في الزمن المتفق عليه ولما للدائرة من ولاية على العقود المعروضة عليها وفقا لما أولاه نظام المعاملات المدنية وذلك في مادته السابعة بعد المائة ونصها: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الأطراف، ولا ينال من ذلك دفوع المدعى عليها وذلك بأن المدعية لم تلتزم بسداد الدفعة الأخيرة حسب الاتفاق مع المدعية باستحقاق هذه الدفعة بعد مضي خمسة عشر يوما من تسليم الدفعة التي قبلها وأن الدفع سابق للعمل، فإن الدائرة لا تسلم لهم ذلك حيث أن استحقاق الدفعة الأخيرة وفقا للجدول الزمني المتفق عليه علق على التزام المدعى عليها بأعمال الدفعة السابقة لها، وهذا مالم تلتزم به المدعى عليها لذا والحال ما ذكر وحيث أن هذا الدفع لم يقم على أساس صحيح لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الدفع، وأما عن طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينة تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها ماطالبت به، وأما عن تكاليف (...)ة وحيث نص نظام الإثبات وذلك في المادة الثانية والعشرون بعد المائة، على أن الخاسر في نهاية الدعوى هو من يحمل مصاريف (...)ة وحيث أثبت الخبير تأخر المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال وأثبت استحقاق المدعية لفسخ العقد لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل المدعى عليها لكافة مصاريف الخبير وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الأطراف. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره : (4,945) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال مقابل مصاريف الخبير، ورفض ما سوى لذلك من طلبات، والله الموفق.