حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530909227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570933364/1445
رقم الحكم:4530909227
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570933364 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530909227 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٣٣٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة مصنع (...) للانشاءات الهندسيه المحدوده المدعى عليه : (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد إيجار معدات الإنشاءات للمباني، ومدة التعاقد بين الشركتين سنة تبدأ من تاريخ ٢٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، وتنتهي بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م، ويجوز تمديده باتفاق الطرفين كتابة مع الاحتفاظ بأحقية الطرف الأول في زيادة القيمة الإيجارية وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد، وفي حالة عدم رغبة الطرف الأول في التجديد يلتزم الطرف الثاني بإعادة كامل المواد مع انتهاء مدة العقد وتسديد كامل الالتزامات المالية المتعلقة بقيمة الايجار أو المفقود والتالف من المواد إذا وجدت، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بمدة العقد وأحتفظ بالمواد المؤجرة حتى تاريخ اليوم الموافق ٠٤/٠٢/٢٠٢٤م الموافق ٢٣/٠٧/١٤٤٥هـ، وحيث أن مجموع الإيجارات الشهرية تقدر بمبلغ مالي وقدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، أي أن مجموع قيمة الإيجارات للمعدات المستأجرة تقدر بمبلغ مالي وقدره (٩٣٥,٤٤٤) تسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها المالية، ولم تقم بإرجاع المعدات المؤجرة حتى تاريخ الآن، واستلمت المدعية من الشركة المدعى عليها مبلغ مالي وقدره (١٠٠,١٤٩) مائة ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال، وتبقى للشركة المدعية في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ مالي وقدره (٨٣٥,٢٩٥) ثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً، وذلك خلال المدة من تاريخ ٣١/ ٠٨/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢٤م ومازال الايجار مستمر حتى تقوم الشركة المدعى عليها بتسليم المواد المؤجرة للشركة المدعية، وفقا لما جاء في العقد بين الطرفين، وتوقفت الشركة المدعى عليها عن السداد بالرغم من تواصل الشركة المدعية معها أكثر من مرة وطالبتها بسداد المبالغ المتبقية في ذمتها إلا أنها أخذت تماطلها ولم تقم بسداد المبالغ المستحقة للمدعية حتى الآن، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي وقدره (٨٣٥,٢٩٥) ثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً، قيمة المبالغ المتبقية للمدعية من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي وقدره (٨٣,٥٣٠) ثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريال كأتعاب للمحاماة، وإلزام المدعى عليها بإرجاع المواد المؤجرة إلى المدعية، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- عرض سعر على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢م يتضمن مبلغ قدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، ٣- قائمة بالمواد المؤجرة بالإضافة إلى عدة سندات التسليم على مطبوعات المدعية، ٤- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٣م يتضمن مبلغ قدره (٦٠٧,٧٥١.٨٠) ستمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وثمانون هلله، ٥- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤,٣٨٨) أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل اسبوع فأستعد الطرفان لإتمام ذلك، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله فأجاب بأنه لم يتوكل على المدعى عليها إلا بالأمس فيطلب مهله بتقديم جوابه، وبالنظر بتاريخ الجلسة الماضية التي كانت في ٣/٨/١٤٤٥هـ والتي تضمنت مدد الترافع وبناءً على المادة (٢٤٣) والمادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية فأن الدائرة ترفض طلب المدعى عليه وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي وقدره (٨٣٥,٢٩٥) ثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً قيمة المبالغ المتبقية للمدعية من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي وقدره (٨٣,٥٣٠) ثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريال كأتعاب للمحاماة، وإلزام المدعى عليها بإرجاع المواد المؤجرة إلى المدعية، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبالغ المتبقية من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وقدرها (٨٣٥,٢٩٥) ثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً وطلب إلزام المدعى عليها بإرجاع المواد المؤجرة إلى المدعية، وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى جميع البينات المذكورة أعلاه وعلى أصلها وهي العقد وعرض السعر وسندات التسليم، وحيث أن معظم المرفقات ممهورة بختم المدعى عليها مما يعد إقراراً ضمنياً منها على صحة التعاقد، وحيث تعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ وبما أن المدعى عليها فرطت بالإجابة وأضاعت فرصة الدفاع عن نفسها مع إمهال المحكمة لها واستناداً لما ورد في المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، فإنها تنتهي إلى أحقية المدعي بما ادعى به وصحة البينة المقدمة منه، و أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناتها عن إثبات تضررها وغرمها لمبلغ أتعاب المحاماة الخاصة بهذه القضية ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٢- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...) للتشغيل والصيانة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مصنع (...) للانشاءات الهندسيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدرة (٨٣٥,٢٩٥) ثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً قيمة الأجرة من تاريخ ٣١/٨/٢٠٢٢م إلى ٤/٢/٢٠٢٤م، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ (...) للتشغيل والصيانة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن ترد العين المؤجرة للمدعية/ شركة مصنع (...) للانشاءات الهندسيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) وهي كما يلي: ( كود الصنف وصف الصنف الكمية بعدد القطع ١-K١٠٠٠٢ رافدة رأسية ١.٥٠ م ١٥٠.٠٠ ٢-K١٠٠٠٣ رافدة رأسية ٢.٠٠ م ٥٦٠.٠٠ ٣-K١٠٠٠٥ رافدة رأسية ٣.٠٠ م ١.٠٦٤.٠٠ ٤-K١٠١٠٥ رافدة أفقية ١.٠٠ م ١٥٠.٠٠ ٥-K١٠١٠٨ رافدة أفقية ١:٣٠ م ١.٨٨٦.٠٠ ٦-K١٠١١٠ رافدة أفقية ١.٦ م ٣.٦٧١.٠٠ ٧-K١٠٢٠١ رافعة تثبيت ٦٦٠ مم ٥١٠.٠٠ ٨-K٢٠٢٦٢ ألواح خشب رقائقي أوشا ٤ م ٢.١٤٠.٠٠ ٩-K٢٠٢٦٤ الواح خشب رقائقي أوشا ٣ م ١.٠٢٠.٠٠ ١٠-K٢٠٢٦٦ ألواح خشب رقائقي أوشا ٢ م ٤٢٠.٠٠ ١١-K٢٠٢٦٧ ألواح خشب رقائقي أوشا ١.٥ م ٤٢٠.٠٠ ١٢. K٢٠٢٦٨ ألواح خشب رقائقي أوشا ١ م ٤٢٠.٠٠ ١٣. K٢٠٤٠٣ قارنة عارضة مطروقة ٣٥٠.٠٠ ١٤. K٢٠٤٠٤ قارنة تثبيت ألواح خشبية ٢.٩٨٠.٠٠ ١٥. K١٠٤٠٥ قارنة اسطوانية ٦٠٠.٠٠ ١٦. K٢٠٤٠٦ قارنة تثبيت منفردة ٢.٩١٣.٠٠ ١٧. K٢٠٤٠٧ قارنة دوارة مطروقة ٤٨ × ٤٨ ٤.١١٢.٠٠ ١٨. K٢٠٤٠٨ قارنة مزدوجة مطروقة ٤٨ × ٤٨ ٢.٥٠٥.٠٠ ١٩. K٢٠٤٥٦ سلم ٤ م ٢٨.٠٠ ٢٠. K٢٠٤٥٧ سلم ٣ م ٢٨.٠٠ ٢١. K٢٠٤٥٩ سلم ٦ م ٥٦.٠٠ ٢٢. K٢٠٥٢٢ صنابير مع مسامير وصموليات ٥٨٠.٠٠ ٢٣. K٢٠٥٣٩ رافدة مستعرضة ١٣ م ٥١٠.٠٠ ٢٤. K١٠٥٤٣ ماسورة أساسية ذات جلبة ١.٥ × ١٥٠ × ١٥٠ × ٥مم ٢١٠.٠٠ ٢٥. K٢١٠٤٣ مواسير مطلية ١.٥ × ٣٢ × ٣ م بحروف بارزة ٤٦.٠٠ ٢٦. K٢١٠٤٧ مواسير مطلية ١.٥ × ٣.٢ × ١.٠ م بحروف بارزة ١٠٠.٠٠ ٢٧. K١١٠٦١ مواسير حديد مجلفن بحروف بارزة ١.٥ × ٣.٢ × ٦٠ م ٧٧٠.٠٠ ٢٨. K١١٠٦٥ مواسير حديد مجلفن بحروف بارزة ١.٥ × ٣.٢ × ٤.٠ م ٤٧٤.٠٠ ٢٩. K١١٠٦٧ مواسير حديد مجلفن بحروف بارزة ١.٥ × ٣.٢ × ٣.٠ م ١.٣٩٠.٠٠ ٣٠. K٢١٠٦٨ مواسير حديد مجلفن ١.٥ ٣.٢ × ٢.٥ م بحروف بارزة ١٢.٠٠ ٣١. K٢١٠٧٠ مواسير حديد مجلفن ١٥ × ٣.٢ × ١.٥ م بحروف بارزة ٥٦٨.٠٠ ٣٢. K١١٠٧١ مواسير حديد مجلفن ١.٥ × ٣.٢ × ١.٠ م بحروف بارزة ٧٠٣.٠٠ مجموع الكمية بعدد القطع ٣١.٣٤٦ )، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من الطلبات، والله الموفق.