حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530879202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530879202

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570927382لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530879202 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٢٧٣٨٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعي اتفق مع المدعى عليها أن يورد مواد بلاستيكية عدد (٤) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧,٧٧١.٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٧٧١.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد المذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيلة المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواها فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على ارفقت عبر التيمز أطلب تحرير جميع المواد التي قام بإخراجها تم تسليمها إلى من؟ طلب إرفاق العقد، طلب إرفاق مصادقة الرصيد، طريقة الاستلام والتسليم، طريقة سداد المبلغ، وكيف تم احتساب المطابقة وأفهمت وكيلة المدعى عليها بأن تم إظهار المرفقات في القضية وطلبت مهلة للجواب وبناء عليه أفهمت المدعى عليها وكالة أن ترفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه طعن بالتزوير عبر الطلبات على القضية، ثم قدم وكيل المدعي عبر الطلبات على القضية مذكرة ونصها: ( بالإشارة إلى الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٢٧٣٨٢) والى جواب المدعى عليها بمذكرتها المودعة بملف الدعوى يطيب لنا بالوكالة عن المدعي تقديم ردنا على دفاع المدعى عليها وفق الاتي: ١- ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها عن الفترة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣ وحتى تاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي قدره (١٢٧٧١) اثني عشر ألف ريال وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً ، وبموجب الفواتير التالية : ١.١ الفاتورة رقم (٠٣-٢٣-٠٠٠٣٩٨D) ١.٢ الفاتورة رقم (٠١-٢٣-٠٠٠٣٤٢D) ١.٣ الفاتورة رقم (٠١-٢٣-٠٠٠٣٦٧D) ١.٤ الفاتورة رقم (٠١-٢٣-٠٠٠٤٨٣D)، ٢- عدم قبول دفاع المدعى عليها بالإنكار والتزوير لمصادقة الرصيد المقدمة من موكلنا بالدعوى ، وذلك لمناقشة المدعى عليه موضوع المحرر مطابقة الرصيد امام الدائرة الموقرة بالجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٠٣-٠٨-١٤٤٥هـ ، حيث أجابت المدعى عليها قبل انكارها لمطابقة الرصيد، حيث تم رصد جوابها كالتالي وبسؤال المدعى عليه الجواب أرفقت عبر التيمز: أطلب تحرير جميع المواد التي قام بإخراجها تم تسليمها لمن ،طلب إرفاق العقد طلب إرفاق مطابقة الرصيد ، طريقة الاستلام والتسليم ، طريقة سداد المبلغ، كيف تم احتساب المطابقة وبهذا الجواب الصادر عن وكيل المدعى عليها فقد ناقشه طريقة احتساب المطابقة ولم تُنكرها ، ثم ناقضت نفسها بعد ذلك بردها المحرر من وكيلتها بقولها في الفقرة (٢) من مذكرة دفاعها والتي جاء فيها ما يخص المطابقة المدرجة فهي غير صحيحة قطعاً ولا نعلم عنها ثم اكدت المدعى عليها تناقضها بقولها تم عمل خطاب تحويل المديونية.. فرد المدعى عليها بالكلية متناقض ويكذب بعضه بعضاً ولا يرقى لدفع دعوى موكلنا المؤيدة بمطابقة الرصيد والفواتير، ووفق الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات والمتضمنة النص على من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعة امام المحكمة فلا يُقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنة الحق وقد ناقش المدعى عليه مضمون المحرر سند دعوى موكلنا قبل إنكاره فلا يُقبل منه ذلك الانكار. ٣- عدم قبول دفع التزوير المقدم من المدعى عليها لعدم تقديم البينة، ووفق الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثون من نظام الاثبات على الخصم الذي يدعي التزوير عبئ إثبات ادعاؤه، وكذا الفقرة الأولى من المادة الرابعة والاربعون من نظام الاثبات التي نصت على يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ولم يقدم المدعى عليه أي شواهد او بينة على صحة إدعاؤه الكيدي الذي يهدف منه تعطيل الفصل في الدعوى وهضم حقوق المدعي بغير وجه حق ، ويتأكد ذلك مما ورد في طلبات المدعى عليه حيث أقرت أن الختم مطابق جدا لختم موكلها. ختاماً يتضح للدائرة الموقرة هشاشة دفاع المدعى عليها والذي لا يقوى على مواجهة أدلة الدعوى ، ومصادقة الرصيد إقرار كتابي لا يقبل من المدعى عليه الرجوع عنه وفق الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات يلزم المقر بإقراره ولا يُقبل رجوعه عنه وكذا وفق القاعدة الشرعية التي تنص على من سعي في نقض ما تم من جهته فسعية مردود عليه وطالب: إلزام المدعى عليها بأن يسلم المدعية مبلغاً قدره (١٢,٧٧١) اثنا عشر ألف ريال وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً، بموجب مصادقة الرصيد المرفقة بالدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى المعرف، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٧٧١.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد المذيلة بختم المدعى عليها، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) والفقرة ٢ من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام ونص الحاجة منه ( من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعة امام المحكمة فلا يُقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنة الحق ، وبما ان المدعى عليه ناقش موضوع المحرر قبل ان يطعن بالتزوير المشار اليه في وقائع الحكم مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٢,٧٧١) اثنا عشر ألفًا وسبعمائة وواحد وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث