حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530888106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571056097/1445
رقم الحكم:4530888106
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571056097 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530888106 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4571056097 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (401014501913767) المؤرخ في: 1445/08/01هـ في طلب التنفيذ رقم (400344502726415) على عقد رقم (231239372764751) وتاريخ: 1445/02/24 هـ، وقدره (12,640.50) اثنا عشر ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة، وذلك للمبررات التالية: (تم الاتفاق معهم شهريا و ليس باليوم و تم تحويل جزء من المبلغ لشركة الايجار)، ومبررات حالة الاستعجال: (تم تحويل جزء من المبلغ لشركة الايجار) ، وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: (1445/09/03 هـ)ـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة: لم يحضر أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم بالموعد نظاما بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيها وتقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (401014501913767) المؤرخ في: 1445/08/01هـ في طلب التنفيذ رقم (400344502726415) على عقد رقم (231239372764751) وتاريخ: 1445/02/24 هـ، وقدره (12,640.50) اثنا عشر ألفًا وستمائة وأربعون ريالاً سعودياً وخمسون هللة؛ لتحويل جزء من المبلغ إلى المدعى عليها، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة رغم تبلغه نظاماً بالموعد، واستنادا إلى المادة (الرابعة بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في (الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب . والله الموفق