حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530753806
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530753806
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570533744 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530753806 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم4570533744لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات التمويليه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ 07/04/1445هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للخدمات التمويلية) ضد (شركة (...) التطويرية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (40802367) وتاريخ 27/02/1440هـ والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة عشرة) بشأن المطالبة بـمبلغ قدره (475.381) أربعمائة وخمسة وسبعون الفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال، وذلك بعد أكثر من 5 سنوات على السداد وتصفية المستحقات بين الطرفين وبعد أن تم تحويل الشركة إلى مؤسسة فردية باسم المدعي، وشطب سجلها التجاري، وقد صدر الحكم في مواجهة الشركة، ثم قامت شركة (...) التمويلية بتنفيذ الحكم بطلب رقم (401024200171148) والمقيد لدى الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض في مواجهة المدعي بصفته الشخصية وصدر عليه القرار رقم (400344200162816)، ولأن الشركة المدعى عليها تحولت إلى مؤسسة فردية باسم المدعي، وتم إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وقد تم تنفيذ الحكم في مواجهته اضطر للتعاقد مع محام للدفاع عنه فتقدم المحامي بعدة طلبات التماس لإعادة النظر في القضية، وتم إعادة النظر وقد انعقد في القضية ما يزيد عن 20 جلسة قضائية وتم تقديم الدفوع والمذكرات إلى أن ثبت عدم أحقية المدعية في دعواها وأنها مبطلة فيما تدعيه فالمدعية أحوجت المدعي إلى توكيل محام وقد غرم المدعي بسبب الشكاية المبطلة أتعاب المحامي فثبت أن مطالبتهم بمبالغ غير مستحقة وثبت التذبذب والتضارب في دعواهم، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً : قبول طلب الالتماس المقيد بالقضية برقم 437554001 وتاريخ 08/06/1443هـ. ثانياً: العدول عن حكم الدائرة الصادر بهذه القضية بتاريخ 11/03/1442هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) التطويرية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التمويلية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (475381) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال. ثالثاً: الحكم مجدداً برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقد ورد في تسبيب الحكم ما نصه: ويؤيد ذلك ما صدر من المدعية من تذبذب وتضارب بالأقوال حيث ذكرت في أول الدعوى أن المعدات لا زالت بحوزة المدعى عليها وحينما أثبتت المدعى عليها أن تلك المعدات مباعة قبل إقامة الدعوى تراجعت المدعية وأفادت أن المعدات مسلمة من المدعى عليها من تاريخ 31/02/2012م ، وذلك حسب الصك رقم (4430039584) وتاريخ 19/02/1444هـ، وختم صحيفته بطلب: (إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (80.000) ثمانون ألف ريال سعودي.)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 27/05/1445هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (89320891) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما جاء فيها ثم حضر وكيل المدعى عليها متأخراً عن موعد الجلسة وأفهمته الدائرة بأن عليه الالتزام بالحضور في الموعد المقرر في الجلسة ففهم ذلك، وطلبت منه الدائرة تقديم إجابة مكتوبة عبر النظام وعليه تم تأجيل الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في 27/05/1445هـ جاء فيها ما نصه: (إشارة إلى الدعوى رقم 4570533744 والمقامة من المدعي (...) ضد موكلتي شركة (...) للخدمات التمويلية، والتي تقدم فيها المدعي بمطالبته بتعويضه عن ما تكبده من أتعاب محاماة كما هو ظاهر في صحيفة دعواه، حيث تقدم بعقد أتعاب وظاهر فيه تعاقده مع مكتب (...) للمحاماة موكلاً له مهمة تقديم طلب التماس إعادة نظر للدعوى المقامة من قبل شركة (...)، وعليه وبالعودة لتفاصيل العلاقة التعاقدية بين المدعي ووكيله ظهر لنا عدم استحقاق المدعي للمبلغ موضوع الدعوى، حيث أشار عقد الأتعاب المبرم بتاريخ 17/07/1442هـ الموافق 03/01/2021م في البند الثالث منه المهام المتفق عليها وهي كالآتي: 1. تقديم التماس إعادة النظر على الحكم الصادر بالدعوى رقم 2367 وتاريخ 27/02/1440هـ. 2. طلب إيقاف التنفيذ القرار الموضح بياناته أعلاه. 3. متابعة الدعوى لحين الفصل فيها أو الفصل في موضوع الالتماس. وإشارة إلى الفقرة الأولى فإن المهمة هي تقديم التماس إعادة النظر، وقد تم تقديمه بتاريخ 19/07/1442هـ، وقد جاء الحكم الصادر بتاريخ 07/10/1442هـ منهياً لهذا الطلب بالرفض، حيث جاء منطوق حكم الدائرة بما نصه: (أولاً: عدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليها برقم 87503 وتاريخ 19/07/1442هـ. ثانياً: العدول عن قرار الدائرة بتاريخ 18/08/1442هـ والقاضي بوقف تنفيذ حكمها في هذه القضية بتاريخ 11/03/1442هـ الصادر بشأنه قرار دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالرياض برقم 400344200162816 وتاريخ 16/07/1442هـ. وفق أسباب مدونة في صك الحكم وجرى تأييده من الاستئناف). وبالعودة للمهمة الثالثة يظهر لنا أن العقد المبرم قد أوقف نفسه على الفصل في موضوع الالتماس، وهذا ما كان حيث حكمت الدائرة برفضه، وما يؤكد ذلك ما أشار له البند السابع من ذات العقد على أن أطرافه قد اتفقوا على أن العقد يبدأ من تاريخ التوقيع عليه وينتهي بصدور حكم نهائي بالدعوى، وبالتالي فإن الحكم الصادر بتاريخ 07/10/1442هـ برفض الالتماس والمؤيد من محكمة الاستئناف قد أنهى هذا العقد الظاهر أمامنا وبالتالي عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة بناء على رفض التماسه، إضافة لذلك فإن طلب الالتماس الثاني والمقدم بتاريخ 08/06/1443هـ قد تم تقديمه بعد المصادقة على الحكم النهائي بعدم قبول الالتماس الأول بما يقارب 8 أشهر، بناء عليه وحيث أن الأساس الذي تقدم به المدعي بمطالبته لمبلغ الأتعاب الذي تكبده قد بني على عقد منتهي برفض نتيجته وبالتالي عدم استحقاقه بما تكبده نتيجة لرفض الالتماس، وعليه وحيث ظهر للدائرة الموقرة الأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وكيف بات واضحاً انهدام هذا الأساس وبالتالي انعدام استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وبالتالي يُصبح لزاماً علينا تقديم طلب الحكم برد الدعوى لعدم صحتها.). وقدم وكيل المدعي مذكرة في 10/06/1445هـ جاء فيها ما نصه: (أولاً: خالفت المدعى عليها المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، والمتضمنة وجوب إيداع المذكرة قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل، كما خالفت المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وهذا ما لم تقم به المدعى عليها، حيث انحصرت إجابتها في تحليل العلاقة التعاقدية بين المدعي ومحاميه في الدعوى الأصلية، ولم تجب بجوابٍ ملاقٍ للدعوى، قاصدة بذلك إطالة أمد التقاضي. ثانياً: جواباً عما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته بما يلي: أ. لا نسلم للمدعى عليها بتحديد نطاق العمل في تقديم التماس إعادة نظر واحد وإذا رفض فإن المحامي لا يتقدم بالتماس آخر، وأن ذلك ينهي العلاقة التعاقدية بين موكلي ومحاميه في الدعوى الأصلية، والصحيح عكس ذلك، وواقع الحال يدل عليه حيث جرى تقديم طلبي التماس إعادة النظر في الدعوى، وتم قبول طلب الالتماس الثاني وتبين من خلاله وقوع الغش من المدعية والكذب على المحكمة وعلى إثره تم الحكم برفض دعوى شركة (...) للخدمات التمويلية بعد أن استبان للمحكمة أن كذب وغش المدعية قد أثر على نتيجة الحكم الملتمس إعادة النظر فيه. ب. وإن سلمنا للمدعى عليها بما تدفع به من عدم تحقق نتيجة للالتماس الأول ، فإن ذلك غير مؤثر إذ أن المادة السابعة من العقد المبرم بين موكلي والمحامي في الدعوى الأصلية نصت على: أن المطلوب من المحامي بذل الجهد والعناية في الدعوى، وليس تحقيق نتيجة معينة، فموكلي تحمل الاتعاب المدعى بها ولو لم تتحقق النتيجة، وهذا الضرر ناتج عن خطأ المدعى عليها شركة (...) بالغش والتدليس على مقام الدائرة القضائية، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر كون المدعى عليها هي من ألجأت موكلي للتعاقد مع المحامي وتكبد أتعاب المحاماة المدعى بها ليلتمس من المحكمة إعادة النظر في القضية إلى أن تم الحكم لصالحه. ثالثاً: أن مما يؤكد استحقاق موكلي للتعويض المطالب به، أن الرجوع عن الحكم السابق في الدعوى الأصلية بعد بيان موكلي لكذب المدعى عليها وغشها، وقد استبان للدائرة وجود مخالصة بين الطرفين، ووجود شيك محرر الشركة (...) للخدمات التمويلية بتاريخ 19/02/2013م وسبب تحريره (قيمة تصفية الأقساط المتأخرة ويعتبر المبلغ تصفية نهائية لشركة (...) التمويلية)، وقد ثبت معه للدائرة انتهاء العلاقة بين الطرفين، واستبان بأنه لا حق للمدعية في تقديم تلك الدعوى حيث تم تقديمها بتاريخ 27/02/1440هـ أي بعد تاريخ المخالصة بستة سنوات تقريباً. رابعاً: أن الحكم الصادر لموكلي بالصك رقم (4430039584) وتاريخ 19/02/1444هـ قضى بقبول الالتماس والعدول عن الحكم السابق ورفض الدعوى وتضمن منطوقه ما يلي: أولاً: قبول طلب الالتماس المقيد بالقضية برقم 437554001 وتاريخ 08/06/1443هـ . ثانياً : العدول عن حكم الدائرة الصادر بهذه القضية بتاريخ 11/03/1442هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) التطويرية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التمويلية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (475.381) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً. ثالثاً: الحكم مجدداً برفض هذه الدعوى، والله الموفق... ، وجاء في تسبيب الحكم ما نصه: ويؤيد ذلك ما صدر من المدعية أثناء نظر الدعوى من تذبذب وتضارب بالأقوال حيث ذكرت في أول الدعوى أن المعدات لا زالت بحوزة المدعى عليها وحينما أثبت المدعى عليها أن تلك المعدات مباعة قبل إقامة الدعوى تراجعت المدعية أفادت أن المعدات مسلمة من المدعى عليها من تاريخ 31/02/2013م ، وهذا كاف لإثبات بطلان الدعوى الأصلية من أساسها وإن شركة (...) التمويلية استغلت شطب شركة (...)، واطمأنت لعدم حضور المدعى عليها في تلك الدعوى حيث أن الشركة وقت إقامة الدعوى كان سجلها التجاري مشطوباً، ثم تقدمت بالحكم إلى محكمة التنفيذ ضد موكلي وتم التنفيذ عليه بصفته الشخصية لكون الشركة تحولت المؤسسة باسمه ومن ثم تم شطبها في ذات اليوم، مما اضطر موكلي إلى تحمل أتعاب توكيل المحامي لتقديم الالتماس. خامساً: أن مما يؤكد للدائرة بالغ الضرر الذي تكبده موكلي، ولم يكن بوسعه أن عن نفسه إلا بتوكيل محام لتمثيله والدفاع عنه أنه تم بذل جهود مضنية وحضور جلسات عديدة وتقديم مذكرات كثيرة ولوائح اعتراضية، في سبيل إيصال الحقيقة للمحكمة وتكذيب مزاعم المدعية في تلك الدعوى إلى أن استبان للدائرة ما ذكرته في تسبيب حكمها ( ويؤيد ذلك ما صدر من المدعية أثناء نظر الدعوى من تذبذب وتضارب بالأقوال)، ويكفي في ذلك أن نشير لفضيلتكم إلى ما ورد في نظام ناجز من الجلسات والطلبات والأحكام والاعتراضات حيث تضمن نظام ناجز انعقاد أكثر من ثمانية عشر جلسة قضائية وعدد من الطلبات والإجراءات في القضية تجاوزت سبعة طلبات، وعدد الأحكام والقرارات الصادرة في القضية قرابة تسعة قرارات وأحكام قضائية بالإضافة إلى الطلبات المقيدة يدوياً ولم تقيد في نظام ناجز ، نظراً لشطب الشركة المدعى عليها في الدعوى الأصلية وتعذر ذلك عن طريق النظام ابتداءً، ولكون المذكرات والطلبات كانت تقدم عبر بوابة القضاء التجاري سابقاً ، مما يؤكد للدائرة الموقرة حجم الجهود الكبيرة والمضنية التي تكبدها موكلي ومحاميه بسبب المدعى عليها. سادساً: أن المدعى عليها لا تنازع في خطئها، ولا تنكر ما ورد في دعوى موكلي، واقتصر ردها على تحليل عقد الأتعاب بين موكلي والمحامي في الدعوى الأصلية، ولم تجب جواباً ملاقياً عن الدعوى ولتكبد موكلي أتعاب المحاماة بسبب خطأ المدعى عليها، ولثبوت غشها وبطلان دعواها في الدعوى الأصلية، ولتحقق الضرر الذي ألحقته المدعى عليها بموكلي، جراء دعواها الباطلة، مما يستوجب معه الحكم عليها بالتعويض. لذا فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن ذلك بمبلغ مقداره (80.000) ثمانون ألف ريال سعودي.). وفي جلسة 24/07/1445هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة بأن الأطراف قدموا مذكراتهم عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (80.000) ثمانون ألف ريال، عن أتعاب المحاماة في القضية منظوراً لدى هذه الدائرة المقيد بالقضية برقم 40802367، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث إن أصل النزاع نُظر أمام هذه الدائرة، ومن ثم فتختص الدائرة بنظر الدعوى، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع بناء على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وأما من حيث الموضوع، فحيث إن المدعي أقام هذه الدعوى بهدف المطالبة بأتعاب المحاماة، نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة، وحيث إن المدعى عليها سبق وأن تقدمت بدعواها ضد (شركة (...) التطويرية) والتي تحولت فيما بعد لمؤسسة تعود للمدعي ثم شطب سجلها، تطالب بمبلغ قدره (475,381) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال يمثل المتبقي من أجرة المعدات وأصدرت الدائرة حكمها بالقضية بتاريخ 11/03/1442هـ بإلزام المدعى عليها بما تطلبه المدعية لعدم حضورها جلسات المرافعة، ثم تقدم بعد ذلك المدعى عليه (المدعي في هذه الدعوى) بالتماس إعادة النظر وذلك لغش الخصم وتدليسه حيث أفادت بعدم تسليم المعدات وقدم مستند يثبت تسليمها كما قدم مستند يثبت سداد المبالغ والمخالصة وانتهت الدائرة إلى حكمها القاضي بـ (حكمت الدائرة بما يلي : أولاً : قبول طلب الالتماس المقيد بالقضية برقم 437554001 وتاريخ 8 /6 /1443 هـ . ثانياً :العدول عن حكم الدائرة الصادر بهذه القضية بتاریخ 11/ 3/ 1442ھـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) التطويرية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات التمويلية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (475.381) أربعمائة وخمسة وسبعون الفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال . ثالثاً : الحكم مجدداً برفض هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .)، وحيث إن المدعى عليها ادعت في تلك الدعوى عدم تسليم المعدات وتبقي مبلغاً من الأجرة وحكم لها، ثم ثبت بالمستندات المقدمة بالالتماس خلاف ذلك؛ وعليه فإن المدعى عليها تعسفت في استعمال حقها في اللجوء إلى القضاء حيث طالبت بما لا تستحقه وكان هذا ثابت بمستندات منها ما هو محرر على مطبوعاتها كسند التحصيل وبناء الفقرة (ج/2) من المادة (29) من نظام المعاملات المدعية ثبت للدائرة تعسف المدعى عليها ومن ثمّ فإنها تُعد مسؤولة عما نشأ من ضرر، وبما أن المدعي يستند في دعوى الضرر إلى العقد الذي أبرمه مع المحامي المؤرخ في 01/03/2021م والمتضمن تحمله أتعاب قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال، وحيث نصت المادة (120) من نظام المعاملات المدنية على : (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.)، كما نصت المادة (137) من ذات النظام على : (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد) ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجته إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة التي تحملها في القضية السابقة لكونها غير خارجة عن المعتاد في مثلها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التمويلية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (80.000) ثمانون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.