حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530799297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470641288/1444
رقم الحكم:4530799297
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641288 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530799297 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤١٢٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) المبينة هويته وبياناته بمحضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم ( ...) . كما حضر وكيل المدعى عليه (...) المثبت بياناته بمحضر الضبط , ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تأجير معده من نوع بوبكات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تأجير معدة مقابل دفع ايجار شهري وتم التماطل في عدم السداد في بعض الشهور وكامل المطالبة في الشهور المتأخرة ٢٢٨٠٠٠ من ضمنها المطالبة في قيمه بقاء المعدة لديهم خارج العقد.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) ريال مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي) ويستند في دعواه إلى (العقد). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وبالاطلاع على المذكرات والجواب الذي ذكره المدعى عليه الحاضر تبين أنه يدفع بالجهالة بما حوته محادثة الواتساب المقدمة من المدعي وكالة حيث أنها لم تصدر من صاحب المؤسسة أو احد العاملين فيها , كما تبين بأن المدعى عليه يقر للمدعية بأجرة وقدرها (٩٦,٠٠٠) ريال ستة وتسعون الف ريال وتبين بأن المدعى عليه قد سلم المعدة بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ ,وباطلاع الدائرة على المحادثات أفهمت المدعي بأن بيناته ناقصة وغير موصلة وأن له يمين المدعى عليه أصالة الحاسمة على نفي استحقاق المبالغ الزائدة على المبلغ المقر به , وكانت الدائرة قد وجّهت اليمين النافية للمدعى عليه وبسؤاله عن استعداد موكله بأداء اليمين فأجاب بقوله: (إشارة الى طلب الدائرة توجيه اليمين الى صاحب المؤسسة فإنني أنا المدير المسئول عن المؤسسة ومثبت ذلك بالسجل التجاري وأنى أنا الذي أدير المؤسسة منذ خمس سنوات نظرا لحالة والدى المرضية وأنا على استعداد لأداء اليمين حيث إنني أنا من تعاقد مع المدعى وأنا من يدير المؤسسة وفى حال رفض طلبي هذا فإنني اطلب توجيه اليمين الى المدعي) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله:(موكلتي تقبل يمين المباشر للتصرف الذي وقع العقد معها وهو وكيل المؤسسة، (...))، وعليه وقياسا على ما ورد في المادة السادسة بعد المائة من نظام الإثبات من أنه يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه. وعليه فقد افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأداء اليمين على الصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أنه ليس للمدعية في ذمتي أي مبلغ سوى مبلغ الأجرة المتبقية عن مدة العقد وهو مبلغ وقدره (٩٦.٠٠٠)ريال ستة وتسعون ألف ريال وأن ما ادعت به غير ذلك من أجرة بقاء المعدة لدي خارج مدة العقد غير صحيح والله العظيم والله العظيم ). فأداها كما طلب منه وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى والإجابة , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى عقد إيجار معدات على مطبوعات المدعي ومختومة من طرف المدعى عليه , ولكون وكيل المدعى عليه أقر بجزء من مبلغ الأجرة المتبقية عن مدة العقد وهو مبلغ وقدره (٩٦.٠٠٠)ريال ستة وتسعون ألف ريال وذكر أن ماعداه غير صحيح وبناء على المادة (٩٣) والمادة (٩٢ /٢ ) والمادة (١٠٥) من نظام الإثبات قررت الدائرة توجيه اليمين النافية لـلمدعى عليه على الصيغة التالية ( أقسم بالله العظيم أنه ليس للمدعية في ذمتي أي مبلغ سوى مبلغ الأجرة المتبقية عن مدة العقد وهو مبلغ وقدره (٩٦.٠٠٠)ريال ستة وتسعون ألف ريال وأن ما ادعت به غير ذلك من أجرة بقاء المعدة لدي خارج مدة العقد غير صحيح والله العظيم والله العظيم ) وبعرضها على المدعى عليه وكالة أستعد بأدائها وبعد الإذن له بالحلف أدى اليمين كما طلب منه , وعليه. فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ٩٦.٠٠٠ ستة وتسعون ألف ريال، ورفض ماعدا من طلبات؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب؛ وبالله التوفيق والسداد