حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530888140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530888140
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571040176 لعام1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530888140 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم4571040176لعام1445ه المدعي : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للإستثمار مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـالإخلال بالالتزامات التعاقدية المتعلقة أنظمة مكافحة الحريق للمشروع والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (الحالة في الوقت) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ، وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: (1445/08/25 هـ) وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها شركة (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة بتاريخ 24 / 8 / 1445هـ وجاء فيها: أولاً: الوقائع: بتاريخ:02/03/ 2022م، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها الأولى (مؤسسة (...) للمقاولات) على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب جميع بنود مكافحة الحرائق لمشروع ((...) بمدينة (...)) المملوك للمدعى عليها الثانية، بموجب (أمر الشراء) الصادر منها، بمبلغ وقدره (12,995,000) ريال سعودي. مرفق2 ، وباشرت موكلتي تنفيذ الأعمال وتسليمها بنسبة إنجاز تقديرية تفوق (70بالمئة) من الأعمال محل العقد، وأخلَّ المدعى عليهما بالتزاماتهما، الأمر الذي أضرَّ بموكلتي، وأثّر على تقدُّم الأعمال بالمشروع، وأخلَّت المدعى عليها الأولى بسداد مستحقات موكلتي، حيث بلغت مستحقات موكلتي لدى المدعى عليها الأولى ما يزيد عن ستة ملايين ريال، مسندةً ذلك إلى إخلال المدعى عليها الثانية بالسداد، وأخلَّت المدعى عليها الثانية (شركة (...) للاستثمار) بالتزاماتها، وتعدَّت على المشروع محل التعاقد، وتدخلت في الأعمال محل العقد، ثم كلَّفت مقاولاً آخر بتنفيذ أعمال موكلتي، وتمَّ ذلك كله بعلم المدعى عليها الأولى وإقرارها، وبتاريخ 12/02/2024م خاطبت المدعى عليها الأولى (مؤسسة (...) للمقاولات) موكلتي بخطاب طلبت فيه وقف أعمال موكلتي، ومنعها من تنفيذ الأعمال محل التعاقد، وبتاريخ: 13/02/2024م. أرسلت موكلتي خطاب استنكرت فيه تصرفات المدعى عليهما، ورفضت التعدي على أعمالها بتعيين مقاول آخر، وبتاريخ 29/02/2024م تلقت موكلتي خطاب المدعى عليها الأولى متضمناً التأكيد على وقف جميع (أعمال مكافحة الحريق) والتي هي محل عقد موكلتي، وذلك بتاريخ أقصاه 03/03/2024م، مؤكداً أن هذا هو قرار (المالك) المدعى عليها الثانية (شركة (...) للاستثمار)، وأسباب الدعوى المستعجلة: الاعتداء على أعمال موكلتي بتكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال، مما يؤدي إلى تداخل الأعمال، الأمر الذي يفضي إلى ضياع أعمال موكلتي، وصعوبة حصرها، ومنع موكلتي من العمل: أبانت الوقائع السالفة أن المدعى عليهما قد منعا موكلتي من تنفيذ أعمالها في المشروع، وذلك بحبس مستحقات موكلتي ابتداءً، ثم بالخطابات المتضمنة لوقف الأعمال، الأمر الذي يؤدي بالضرر على موكلتي، وعليه نطلب: وقف الأعمال الجديدة المتعلقة بمكافحة الحرائق لمشروع ((...) بمدينة الرياض)، وإثبات الحالة الراهنة للمشروع محل الدعوى . وبسؤال وكيل المدعى عليه الأول عن جوابه قال نرفض طلب المدعية لعدم وجود داعٍ للاستعجال حيث إن عمالته لازالت موجودة بالموقع ولم يصله منا أي خطاب بالتوقف بل لازلنا نطلب منه استكمال الأعمال وتسليمها في وقتها والخطاب الذي يذكر هو بيننا وبين المالك (المدعى عليه الثاني) وبطلب الجواب من المدعى عليه الثاني قال ندفع بعدم الصفة بيننا وبين المدعية فليس بيننا علاقة تعاقدية والعلاقة إنما هي من المقاول الرئيس (المدعى عليه الثاني) وبسؤال المدعي وكالة عن خطاب طلب التوقف عن الأعمال أبرز الخطاب واطلعت عليه الدائرة وطلبت منه إرفاقه بملف القضية فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير قررت الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثُم عُقدت جلسة أخرى للنظر في الدعوى بتاريخ: (1445/09/03 هـ)، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها شركة (...) بموجب وكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وهو محل موافقة آلية من المدعى عليها وقد لاحظت المدعية على التقرير بملاحظات أجاب عنها الخبير في ملف القرار- حسب الظاهر من حالته الموضحة بملف القضية الإلكتروني- بما تراه الدائرة كافيا. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف إلى معاينة وإثبات حالة محل التعاقد (...) والواقع في الرياض؛ لإخلال المدعى عليهم بالالتزامات التعاقدية المتعلقة بأنظمة مكافحة الحريق للمشروع، وبما أن الصفة والاختصاص مُقدمان في النظر على الموضوع، ولأن وكيل المدعى عليها (شركة (...) للاستثمار) دفع بعدم الصفة لعدم وجود علاقة تعاقدية مع المدعية وأن العلاقة إنما هي مع المقاول الرئيس (مؤسسة (...) للمقاولات)، وبناء على المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية وفيها: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن صفة المدعى عليها (شركة (...) للاستثمار) منتفية هنا، وإن كانت مالكة للمشروع موضوع الدعوى، ومتعاقدة مع المدعى عليها الثانية؛ وذلك لعدم الرابطة التعاقدية مع المدعية بحيث ينتج عنها أثر العقد والتزاماته، وفي الموضوع فإنه وباطلاع الدائرة على خطاب طلب التوقف عن الأعمال تبين أنه موجه إلى (مؤسسة (...)) من الجهة المالكة أو من ينوب عنها يفيد بإيقاف أعمالها، ومؤسسة (...) هي المقاول المتعاقد بالباطن مع المدعية مما يعني أن هذا الأمر متوجه كذلك إلى المدعية ، بهذا فإنه قد قام مبرر الطلب المستعجل ، ولما سبق واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة (التاسعة بعد المائة) من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها ..)، ولما جاء في المادة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات، ولأن الطلب مستعجل بنص المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ومتحققة أركانه، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات الحالة محل الدعوى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وبما أنه محل موافقة آلية من المدعى عليها، ولكفاية جواب الخبير عن ملاحظات المدعية في ملف القرار- حسب الظاهر من حالته الموضحة بملف القضية الإلكتروني-، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى وتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق أدناه، وللأطراف حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من (المادة التاسعة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الأولى (شركة (...) للاستثمار)؛ لعدم صفتها . ثانيا: إثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.