حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530875995

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530875995

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570714391لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530875995 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570714391لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتوريدات التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها موادًا غذائية بثمن وقدره (3,600) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (3,600) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة في 18/06/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونيا وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى والمرفقات تبين لها صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لأسبابه وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن دائرة الاستئناف الرابعة في هذه المحكمة قررت إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم القبول وإعادة للدائرة للنظر فيه وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى والبينات وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى الفاتورة المرفقة عبر النظام المختومة من المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (3600) ريال مقابل المبيع للمدعى عليها؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في الفاتورة المختومة من المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية الالكتروني وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتوريدات التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3,600) ثلاثة آلاف وستمائة ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث