حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530857707
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570983296/1445
رقم الحكم:4530857707
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570983296 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530857707 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٨٣٢٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: (...) وكيله: (...)، هوية رقم (...). بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في (ضمان), ، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر المؤرخ في ١٤٣٨/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٦م في ((...)) بمبلغ وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي مستحق بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٠هـ المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي للسبب التالي: لا يوجد، وغير المستحق منه (١,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي للسبب التالي: عدم تنفيذ الأعمال). ثم طلب وكيل المدعي التالي: أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر والذي قيمته (١,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٧ / ٠٨ /١٤٤٥ هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٨٥٩٤٦٤١) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٤ ، ومستلم التبليغ هو ((...)) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعلى المذكرة المقدمة في هذا اليوم وفيها تحرير دعواه وطلباته ونصها ما يلي: أولاً:- اتفق موكلي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٣٨هـ الموافق ٢٣/٠١/٢٠١٧م بموجب عقد مكتوب ومحرر (مرفق رقم ١) على أن يقوم المدعى عليه بتمويل موكلي بمبلغ وقدره ستمائة ألف ريال (٦٠٠.٠٠٠) وذلك لغرض إنجاز موكلي لتنفيذ مشروع تجديد مجمع شمال مدينة (...) حصل موكلي على تنفيذه كمقاول من الباطن ، واستلم موكلي كامل مبلغ التمويل محل العقد على عدة دفعات من المدعى عليه . ثانياً:- اشترط المدعى عليه على موكلي أن تكون أرباحه مقابل مبلغ التمويل ستمائة وخمسون ألف ريال (٦٥٠.٠٠٠) ، واشترط على موكلي أن يقوم بتحرير عدد (٤) شيكات رقم (٠٠٣) و (٠٠٤) و(٠٠٥) و(٠٠٦) بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٧م والمسحوبة على بنك (...) بكامل المبلغ رأس المال والأرباح ، كما اشترط عليه تحرير سند لأمر بكامل مبلغ المطالبة ذاتها ويستحق في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٧م والمرفق صورة منه مع دعوى موكلي. ثالثاً:- تعثر موكلي في تنفيذ المشروع التجاري وذلك بسبب سحب المشروع من المقاول الأساسي مما ترتب عليه عدم قدرة موكلي على تنفيذ المشروع وبالتالي عدم نتاج أي أرباح عن العقد محل الدعوى . رابعاً:- تقدم المدعى عليه بتنفيذ السند لأمر ضد موكلي لدى دائرة التنفيذ الثامنة عشر بمحكمة التنفيذ ب(...) بالطلب رقم (٣٩٠٠١٨١٠١٩) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣٩هـ بكامل مبلغ السند لأمر رغم عدم استحقاقه، وحيث أن موكلي تعثر بتنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته، مما يترتب عليه عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر والمحرر ضماناً لرأس المال والأرباح معاً مما ننتهي معه إلى طلبات موكلي أدناه : الطلبات: - ١/ إثبات عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند لأمـر محل الدعوى بمبلغ وقدره مليون ومئتان وخمسون ألف ريال (١.٢٥٠.٠٠٠). ٢/ إنهاء التنفيذ الصادر ضد موكلي برقم (٣٩٠٠١٨١٠١٩) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣٩هـ لدى الدائرة الثامنة عشر بمحكمة التنفيذ ب(...). ، ثم قرر اكتفاءه، وعليه قررت الدائرة إقفال الجلسة التحضيرية، وتحديد جلسة لنظر الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٨٧٦١٤٢٠) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٤ ، ومستلم التبليغ هو ((...)) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة ذكر وكيل المدعي بأن السند حرر ضمانًا للمبلغ المشار إليه في العقد، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن يحضر موكله في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤ / ٠٨ /١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبطلب الجواب من المدعى عليها ذكر أن المدعي حرر شيكات بدون رصيد وهي المشار إليها في العقد المبرم بين الطرفين، ثم حرر السند المرفق في الدعوى لذات سبب تحرير الشيكات، وأن هذا السند لأمر مقابل ضمان رأس المال حيث إنه عند تحرير السند لم تكن الشراكة قد انتهت ولم يحرر وفاء لرأس المال والأرباح، كما لم يعد المدعي رأس مال المدعى عليه ولم يسلم المدعى عليه أي أرباح، وقد تقدم المدعى عليه بالسند أمام محكمة التنفيذ، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد شركة مضاربة، ولما كانت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في ... ٣- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية وقد نص في الفصل الثاني من الباب الرابع من النظام على عقد شركة المضاربة؛ لذا فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجاري وهي السند لأمر المنشأ في ٢٠١٧/٣/١٦م المحرر من مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) لأمر مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...)، والمستحق بتاريخ ٢٠١٧/٩/١م. لحصول خسائر في أعمال الشراكة بين الطرفين وكون السند حرر ضمانًا لرأس المال والأرباح بعد توقيع عقد الشراكة، وقبل انتهائها، ولما كان المدعى عليه يقر بأن هذا السند لأمر حرر مقابل ضمان رأس المال والأرباح، ولما كان ضمان رأس المال أو ضمان الأرباح منافيًا لمقتضى عقد الشراكة، وبناء على المادة (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي: ١- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك. ٢- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص. ٣- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة المدعي لما يطالب به؛ لعدم استحقاق المدعى عليه لهذا السند، على أن هذا لا يسب الطرفين حقوقهم من محاسبة بين الشركاء. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء السند لأمر المنشأ في ٢٠١٧/٣/١٦م المحرر من مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) لأمر مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...)، والمستحق بتاريخ ٢٠١٧/٩/١م. والله الموفق.