حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530888028

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571038015/1445
رقم الحكم:4530888028
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571038015 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530888028 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٨٠١٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـعدم الالتزام بالعقد والعمل المطلوب بالتركيب وتوريد مصعد عدد واحد بعد استلام الموقع والواقع في(...) حي (...)، أطلب الخروج على (الاعمال الذي قامت بها المدعى عليها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر نظام ابشر. وبسؤال المدعي عن دعواه حررها عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي:(تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م بعقد رقم(...) على تركيب وتوريد مصعد عدد واحد بقيمة ٨١،٠٧٥ريال بمدة ٩٠ يومًا، بعد التزام موكلي بالاتفاق ودفع قيمة الدفعة الأولى من القعد واستلام المدعى عليها الموقع المتفق عليه الواقع بـ(...) حي (...)، خالفة المدعى عليها الاتفاق وترك الأعمال المشروطة عليها دون وجه حق ومبرر. لذا اطلب معاينة وإثبات الحالة). وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١ / ٩ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم(...) ولم يحضر من يمثل المدعي رغم تبلغه عن طريق أبشر، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وهو محل موافقة آلية من الأطراف. ونظرا لصلاحية الطلب وجهوزيته وتهيئه للفصل فيه وبناء على اكتمال المعاينة واثبات الحالة فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة أعمال توريد وتركيب مصعد في مؤسسته بناء على العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغه عبر النظام المرتبط بأبشر ، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بتغير معالم منجزات العمل، وحاجة المدعي لاستكمال الأعمال في الموقع، وبناء عليه فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره النهائي المحدث، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وهو محل موافقة الكترونية من الأطراف، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث