حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530875665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571015626/1445
رقم الحكم:4530875665
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571015626 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530875665 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571015626 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة مجموعة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1443/12/22هـ الموافق 2022/07/21م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات بثمن إجمالي قدره (96,203.00) ستة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/12/22هـ الموافق 2022/07/21م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/12/22هـ الموافق 2022/07/21م حتى 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (96,203.00) ستة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 29 / 8 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها ((...)) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر دعواي وأدلتي بما أرفقته بطيات القضية، وهي عبارة عن مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن صفته فقرر قائلا: أنا وكيل شرعي عن والدي مدير الشركة ولست محامي ولا ممثل عن الشخصية المعنوية ونطلب الصلح مع المدعية، فأفهمته الدائرة بأن ترافعه غير مقبول بهذه الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: نرفض الصلح، ونكتفي بما قدمنا، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (96,203.00) ستة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وحضر من يمثل المدعى عليها تمثيلا غير صحيح وطلب المصالحة مع المدعية إلا أن المدعية رفضت ذلك، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على المصادقة التي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (96,203.00) ستة وتسعون ألفًا ومئتان وثلاث ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث