حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530878731
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570969729/1445
رقم الحكم:4530878731
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570969729 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530878731 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٩٧٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد (محل (...) لمواد البناء) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٨٢١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(بموجب عقد تأجير سيارة مع الوعد بالهبة مؤرخ في ١٩/ ١١/ ٢٠١١م استأجرت المدعى عليها من المدعية سيارتين من نوع (...) موديل ٢٠١٢ مقابل أجرة إجماليه قدرها (٢٥٤,٧٢٠) مئتان وأربعة وخمسون وسبعمائة وعشرون ريال على أن تكون مدة الإجارة (٤٨) شهر تبدأ في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٢م و تنتهي في ٠١/ ١٢/ ٢٠١٥م ، سددت المدعى عليها مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال كدفعه مقدمه، وتم الاتفاق على تقسيم الأجرة المتبقية على دفعات شهرية قيمة الدفعة الواحدة (٤,٢٦٥) أربعة آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال، سددت منها المدعى عليها عدد (٣٠) دفعة بواقع مبلغاً وقدره (٤٥,٩٠٠) خمسة و أربعون ألف وتسعمائة ريال، و يتبقى بذمتها مبلغاً وقدره (٧٦,٦٢٠) ستة وسبعون ألف وستمائة وعشرون ريال من قيمة الأجرة المتفق عليها. ولما كانت عقد الإيجار قد انتهى بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠١٥م، وكانت السيارتين لازالت في حيازة المدعى عليها وفي استخدامها فإن المدعية تستحق أجرة السيارة عن الفترة من تاريخ انتهاء العقد وحتى تاريخ الفصل في الدعوى على أساس أجرة المثل لنفس السيارة)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لشركة (...) مبلغ (٦٤,٦٨٥) أربعة وستون ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريال أجرة السيارة الأولى. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لشركة (...) مبلغ (٢٧,٦٦٨) سبعة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال أجرة السيارة الثانية.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٦٦٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه: صك الحكم تضمن الحكم نصه (أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لشركة (...) مبلغ (٦٤,٦٨٥) أربعة وستون ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريال أجرة السيارة الأولى. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لشركة (...) مبلغ (٢٧,٦٦٨) سبعة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال أجرة السيارة الثانية)، برقم (٤٣٧٢٨٦٦٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقات القضية، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى طلب مهلة للجواب. ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ وفيها: لم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، فإنه لما ثبتت مطالبة المدعية بشأن عقد تأجير السيارات، ولم يقدم المدعى عليه دفوعه بما ينال من دعوى المدعية وصحة مطالبتها؛ فقد تبين استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأ المدعية لرفع الدعوى، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ ووفقًا لما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت المحكمة إلى استحقاق المدعية للتعويض ورفض ما زاد عنه إذْ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٤٦٨) ستة آلاف وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.