حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530899867

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571070467/1445
رقم الحكم:4530899867
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571070467 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530899867 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571070467 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال الاختبارات المطلوبة لشبكات المياه والصرف الصحي في مشروع تطوير أرض (...) المنو وذلك في تنفيذ اعمال الاختبارات المطلوبة لشبكات المياه والصرف الصحي في مشروع تطوير أرض (...) المنو، لمدة (180) مائة وثمانون يوم، ابتداء من تاريخ 1444/08/22هـ الموافق 2023/03/14م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/03/24هـ الموافق 2023/10/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (325,827.00) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (325,827.00) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/24هـ الموافق 2023/10/09م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (288,825.00) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة مما أجبر موكلتي إلى اللجوء للقضاء مما أدى إلى (ألجأت المدعى عليها موكلتي للتعاقد مع محامي للمطالبة بالمبالغ المستحقة) ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع مبلغ وقدره (288,825.87) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم 99988526، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم جرى سؤاله عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ وقدره (288,825.87) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالًا وسبعة وثمانون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في 1- العقد. 2- والمستخلص النهائي الوارد فيه (إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ إعداد المستخلص (288,825.87) هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد مقاولة بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص الدائرة في المحكمة التجارية، وحيث أن المدعي وكالة حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ وقدره (288,825.87) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالًا وسبعة وثمانون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال، وقدم في سبيل إثباته لصحة دعواه: 1- ما يثبت العلاقة التعاقدية بموجب العقد المختوم بختم وتوقيع منسوب للمدعي والمدعى عليها. 2- ما يثبت قيمة الأعمال المنفذة بموجب المستخلص النهائي الوارد فيه (إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ إعداد المستخلص بمبلغ وقدره: (288,825.87)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، وبناء على المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والستين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه.. ، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد (...)) بأن تدفع للمدعية ((...) (...)) مبلغًا قدره (مئتان وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالًا وسبعة وثمانون هللة). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريالًا) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث