حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530850313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570738114/1445
رقم الحكم:4530850313
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570738114 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530850313 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570738114 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (…) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قام بتأجير 1- مشرف موقع سعودي لمدة (14) يوم وقيمة الأجرة (3,220) ريال.2- أخصائي سلامة لمدة (20) يوم وقيمة الأجرة (2,680) ريال.3- عمال لمدة (18) يوم وقيمة الأجرة (10,600) ريال على المدعى عليها على أجرة قدرها (16,500) ريال، وقد قام موكله بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (16,500) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 26/06/1445ه حضر وكيل المدعي /(...) الهوية الوطنية ( … ) فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب قرار التبليغ رقم(93277315)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى وعلى المذكرة المودعة عبر طلبات القضية باطلاع الدائرة عليها تبين لها أن طلبات المدعي لا رابط بينها وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك قرر حصر مطالبة موكله بأجرة العمالة بمبلغ قدره (10,600) ريال ثم طلبت منه الدائرة تقديم بينته على دعوى موكله من خلال مذكرة تودع خلال ثلاثة أيام فأستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 18/07/1445ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أودع في هذا اليوم وقبل الجلسة مذكرة استوضحت منه الدائرة عنها فأجاب بأنها بينة موكله على الدعوى وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وذكر وكيل المدعى عليها بأنه صدر لموكلته حكم يقضي بافتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها ثم قدم عبر المحادثة الكتابية نسخة الحكم الصادر من الدائرة التاسعة في هذه المحكمة والذي يقضي بإجراء افتتاح اجراء تصفية الإدارية للشركة المدعى عليها وجرى من الدائرة إيداع نسخة الحكم في ملف القضية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأنه تم افتتاح إجراء التصفية لموكلته، ولما كان نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439هـ قد نص في مادته التاسعة والستون بعد المائة على أنه: دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك. ولما كانت المادة الأولى من النظام نفسه قد عرفت تعليق المطالبات بأنه: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقا لأحكام النظام ولما ثبت للدائرة أنه تم افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدعى عليها وفق الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث