حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530883664

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570768825/1445
رقم الحكم:4530883664
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570768825 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530883664 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٨٨٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتنفيذ وتسليم أعمال العزل المائي والحراري، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤,٠١٥.٦٣) أربعة عشر ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٨,٢٦٥.٦٣) ثمانية آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤,٠١٥.٦٣) أربعة عشر ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨,٢٦٥.٦٣) ثمانية آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله وفي جلسة ١٧/٧/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية وقرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٢/٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وسؤال وكيل المدعية لماذا تم رفع الدعوى على المدعى عليها شركة (...) ولم يتم رفع الدعوى على مطعم (...) وخاصة ان العقد مع مطعم (...) كما ان ارقام السجلات التجارية مختلفة افاد وكيل المدعية ان مطعم (...) تتبع شركة (...) حيث ان الشركة الرئيسية هي (...) فلما تم رفع الدعوى اخبرونا اننا نرفع على السجل الرئيسي وليس السجل الفرعي وبسؤاله هل لديه بينة على ذلك افاد انه لديه سجل تجاري تخص الشركتين فأفهمته الدائرة بتقديمها الكترونيا كما افهمته انه ان كان يوجد نسخة من العقد موضح فيه ختم المدعى عليها فليقدمه الكترونيا افاد انه سيرجع الى موكله للتأكد من العقد والدائرة ستقوم بدراسة القضية وفي جلسة ١٦/٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن السجل التجاري طلبت منه الدائرة افاد انه قدمه في الطلبات اليوم ولكن لم يظهر للدائرة لكونه للتو قدم اليوم وبسؤال وكيل المدعية عن العقد الذي فيه ختم الشركة افاد نه لم يحصل عليه ويتمسك بالمرفقات وبسؤاله هل لديك مزيد بينة والا تكتفي قرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٢/٩/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعية من الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨,٢٦٥.٦٣) ثمانية آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله توريد وتنفيذ وتسليم أعمال العزل المائي والحراري وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤,٠١٥.٦٣) أربعة عشر ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٨,٢٦٥.٦٣) ثمانية آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، وحيث استند وكيل المدعية على مستندات وهي العقد ، ومستخلص الأعمال المبين فيه قيمة المطالبة على مطبوعات المدعية وختمها فقط ، وحساب الأستاذ على مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات وجدت ان مستخلص الأعمال غير ممهور بختم المدعى عليها وكذلك العقد وكذلك حساب الأستاذ فكل هذه المستندات على مطبوعات المدعية ومستخلص الاعمال والعقد ممهورين بختم المدعية فقط دون ختم المدعى عليها مما يدل على عدم وجود بينة تقوي جانب المدعية كما ان مستخلص الاعمال غير ممهور بختم المدعى عليها مما يدل على عدم استلام المدعى عليها لمستند مستخلص الاعمال وعدم وجود بينة على موافقتها على هذه الاعمال والمبلغ بالتالي فلا يوجد بينة على موافقة المدعى عليها على مستخلص الاعمال كما ان العقد أيضا لا يوجد ختم المدعى عليها بالرغم من افهام الدائرة لوكيل المدعية بذلك ولكن لم يحصل على العقد بختم المدعى عليها حيث سالته الدائرة في احد الجلسات وبسؤال وكيل المدعية عن العقد الذي فيه ختم الشركة افاد نه لم يحصل عليه بالتالي فلا بينة للمدعية في صحة المبلغ المطالب به؛ كما لا يمكن توجيه اليمين النافية ولا أخذ اليمين المتممة لكون كلا الطرفين شخصيات اعتبارية والنظام منع توجيه وأخذ اليمين في الشخصيات الاعتبارية مما ترى الدائرة رفض الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث