حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530828492
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570790555/1445
رقم الحكم:4530828492
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570790555 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530828492 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570790555 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (أسماك طازجة) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/02/03هـ، بثمن إجمالي قدره (191,660) مائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (191,660) مائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه (58) فاتورة، على مطبوعات مؤسسة المدعي، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (191,660) مائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وستون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/16هـ وفيها: حضر المدعي أصالة ووكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي أصاله عن استعداده للقيام بأداء اليمين وتذكيره بأثرها فاستعد لذلك وقال: (أقسم بالله العظيم أني قمت ببيع وتوريد أسماك طازجة للمدعى عليها شركة (...) للاستثمار شركة شخص واحد وتبقى في ذمتها لي (191,166,11) مائة و واحد و تسعون الف و مائة ستة و ستون ريال و احدى عشر هللة)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (191,660) مائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وستون ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المحكمة طلبت يمين المدعي على صحة دعواه وقام بأدائها، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: ( كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 191,166,11مائة و واحد و تسعون الف و مائة ستة و ستون ريال و احدى عشر هلله. لما هو مبين بالأسباب