حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530901523
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530901523
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571051152لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530901523 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4571051152لعام1445ه المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مأكولات بحرية بثمن اجمالي قدره: اثنان وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال (52,259.41)، سدد منه (10,058.00) عشرة آلاف وثمانية وخمسون ريال وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره: اثنان وأربعون ألف ومائتين وريال (42.201)، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ستة آلاف وثلاث مئة وثلاثون ريال (6,330)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 19/2/1446هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 9/9/1448هـ، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (99541052)، وفيها قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في لائحة دعواه والمتضمن توريد أسماك مجمدة للمدعى عليها لم تقم بسداد كامل ثمنها، وبسؤاله عن بينته أحال على الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها وعلى المستندات التي أرفق كما طلب أتعاب المحاماة وقدرها (6330) ريال وأحال على عقد المحاماة المقدم ثم قرر اكتفاءه، وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه رأت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للمدعى عليها (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: اثنان وأربعون ألف ومائتين وريال (42.201)، وذلك مقابل توريد مأكولات بحرية، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ستة آلاف وثلاث مئة وثلاثون ريال (6,330) ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (99541052)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على فواتير ممهورة بختم المدعى عليها المؤرخة في 6/6/2023م وتاريخ 19/6/2023م وتاريخ 5/7/2023م وتاريخ 27/8/2023م تضمنت مبلغ المطالبة إضافة إلى كشف حساب، كما قدمت تعاقدها مع من يطالب بحقها أمام المحكمة، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ثمانية أربعون ألفا وخمس مئة ووحد وثلاثون ريالا وواحد وأربعون هللة (48.531.41) لما هو موضح بالأسباب حكما نهائيا غير قابل للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.