حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530876588
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570980410/1445
رقم الحكم:4530876588
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570980410 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530876588 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٨٠٤١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٣ محلات تجارية لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم وقيمة الأجرة (١٧٢,٥٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (١٧٢,٥٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٧٢,٥٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢هــ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي(١٧٢,٥٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢هــ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢هــ حتى ١٧\٠٥\١٤٤٣هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٧٢,٥٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المتضمن عقد تأجير على مطبوعات شركة (...) ومؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢هــ وممهور بختم وتوقيع المدعية والمدعى عليها. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعية بمزيد تحرير لدعواه عبر النظام بتاريخ ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ والتي تضمنت ما نصه: (١- تمتلك موكلتي مساحات استثمارية في شارع (...) بموجب خطاب ترسية للمشروع من قبل (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م. (مرفق لفضيلتكم خطاب ترسية المشروع - عقد إدارة وتشغيل مهرجان (...) للنسخة السادسة المبرم بين موكلتي و(...) في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م بمدينة (...)). ٢- بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م تعاقدت موكلتي مع شركة (...) التجارية باستئجار المدعي عليها ثلاث محلات تجارية من موكلتي لممارسة نشاط التموين الغذائي للفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م إلى تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م بشارع (...)، وذلك مقابل مبلغ وقدره ١٧٢,٥٠٠.٠٠ RS يتم سدادها من قبل المدعي عليها لموكلتي وفق ما يلي: - الدفعة الأولى ٥٧,٥٠٠.٠٠ ريال (سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال سعودي فقط) عند توقيع العقد. - الدفعة الثانية ٥٧,٥٠٠.٠٠ ريال (سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال سعودي فقط) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥م. - الدفعة الثالثة ٥٧,٥٠٠.٠٠ ريال (سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال سعودي فقط) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م. ٣- قامت موكلتي بتوفير المساحات الاستثمارية وانتفعت المدعي عليها من المساحات حتى نهاية مدة العقد، ولم تقم بسداد قيمة الإيجارات.(مرفق لكم العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها) ٤- ننوه لفضيلتكم بأنه سبق لنا تقديم هذا الدعوى لدى الدائرة العامة السادسة بالمحكمة العامة ب(...) في القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٩٨٣٤ وتاريخه ١٦ شعبان ١٤٤٤هـ، ولم تقوم المدعى عليها بالمثول لجميع جلسات هذه الدعوى، ما يحتمل في ذلك بنسبةٍ كبيرة أن المدعى عليها لن تحضر جلسات هذه الدعوى أيضاً. (مرفق لفضيلتكم صك الحكم المشار إليه في هذه الفقرة) وعليه نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٧٢,٥٠٠.٠٠ مائة وسبعون ألف وخمسمائة ريال سعودي فقط)، وباشرت الدائرة نظر القضية، حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢٩\٠٨\١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثلها المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٩٩٧٢٩٣٤٢) ، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب أن بينته كما يلي: (خطاب الترسية الصادر من (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م بالإضافة إلى عقد إدارة وتشغيل مهرجان (...) للنسخة السادسة المبرم بين موكلته و(...) في يوم الاثنين الموافق ٢٥\١٠\٢٠٢١م بمدينة (...)، كذلك العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها محل الدعوى كذلك صك الحكم الذي يفيد بعدم الاختصاص النوعي بالنظر فيه من قبل المحكمة العامة لكونه من الأعمال التجارية)، وبسؤال المدعية وكالة عن فترة المطالبة بالأجرة؟ فأجاب أن مطالبته عن فترة العقد لمدة ٤٥ يوم تبدأ من تاريخ ٢٦\٠٤\١٤٤٣حتى تاريخ ١٥\٠٦\١٤٣٤، ثم قرر وكيل المدعية اكتفاءه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة ومقدارها (١٧٢,٥٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، عن فترة العقد لمدة ٤٥ يوم تبدأ من تاريخ ٢٦\٠٤\١٤٤٣حتى تاريخ ١٥\٠٦\١٤٣٤هـ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها كما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم جوابها تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما لديه من بينة والتي تمثلت بخطاب الترسية المطبوع على شعار (...) والمؤرخ في ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١م والذي يتضمن ترسية المشروع على المدعية، كما قدم عقد الإدارة والتشغيل على مطبوعات (...) والمبرم بين (...) والمدعية والمؤرخ في ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢١م، وهذه المستندات تثبت صفة المدعية بالمطالبة، كما قدم وكيل المدعية بينته على التعامل مع المدعى عليها والتي تمثلت بالعقد محل هذه الدعوى، والمبرم بين المدعية والمدعى عليها والممهور بختم المدعية، وختم منسوب للمدعى عليها، والمؤرخ في ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ والذي تضمن استئجار المدعى عليها لعدد ثلاث محلات تجارية، حسب التفصيل الوراد في بنوده، كما تضمن قيمة الأجرة، وهي مطابقة لمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها لم تدفع بشيء أمام هذه المستندات، والأصل صحتها وسلامتها ما لم يظهر مانع من الأخذ بها، واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (١٧٢,٥٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.