حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530897573
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571057755/1445
رقم الحكم:4530897573
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571057755 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530897573 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٧٧٥٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٠) (مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م بثمن إجمالي قدره (٦,٦٠٩.٠٠) ستة آلاف وست مئة وتسعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تسلم المواد الموردة الى المدعى عليه بموجب فواتير يصادق عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مصادق عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٦٠٩.٠٠) ستة آلاف وست مئة وتسعة ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٩-٠٧هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها برغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١٠٠٣٣٨٤٧٧)،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها (أولاً: أطراف الدعوى: المدعية: مؤسسة (...) رقم سجل (...) ومقرها مدينة (...) المدعى عليها: شركة (...) رقم سجل (...) ومقرها مدينة (...) ثانياً: الدعوى :بصفتي وكيلا عن المدعية بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٥هـ ، أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى وتتلخص بأن موكلتي وردت للمدعى عليها بضائع عبارة عن مواد غذائية (حلويات ) بتاريخ ٠٨/١٢/١٤٤٣ هــ الموافق ٠٧/٠٧/٢٠٢٢ م مفصلة حسب الفاتورة المرفقة بثمن إجمالي وقدره ١٠٧٥٧,١٠ ريال ، واستلمت المدعى عليها البضاعة وفق الفاتورة المرفقة المذيلة بختمها على الاستلام ، سددت المدعى عليها جزء من ثمن البضاعة وقدره ٤١٤٧,٧٠ ريال ولم تسدد مبلغ قدره (٦,٦٠٩.٤٠) ستة آلاف وستمائة وتسعة ريال وأربعون هللة الباقي من الثمن ،ثالثاً: الاسانيد: فاتورة الشراء . ثالثاً: الطلبات: ولما سبق أطلب من فضيلتكم : الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلتي مبلغ قدره (٦,٦٠٩.٤٠) ستة آلاف وستمائة وتسعة ريال وأربعون هللة.)وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي (فاتورة الشراء الممهورة بختم المدعى عليها ) ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٦,٦٠٩.٤٠) ستة آلاف وستمائة وتسعة ريال وأربعون هللة. تمثل قيمة توريد مواد غذائية ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه فاتورة الشراء والممهورة بختم المدعى عليها ، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمواد الغذائية ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) ، هوية وطنية رقم : (...) مبلغاً قدره: (٦.٦٠٩.٠٠)ستة آلاف وستمائة وتسعة ريالات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.