حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530899585
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571062088/1445
رقم الحكم:4530899585
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062088 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530899585 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٢٠٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتمور المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (٦٢٩٩) (من المنتجات الغذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠٣,٧١٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...) للتجارة، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة (...) للتجارة وآلية التوريد بين الطرفين (بناء على عرض السعر المعتمد من المدعى عليها بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣م، فقد تم توريد الكميات الموضحة بأمر التعميد المؤرخ ٠٣/١٠/٢٠٢٣م، المتضمن مكان التوريد (...) وسداد قيمة المنتجات خلال (أسبوع) من تاريخ التوريد عبر الحساب البنكي لدى مصرف (...) الوارد بمصادقة استلام المنتجات، وذلك بموجب الفواتير التالية: ١- الفاتورة رقم (٢٣٠٠٠٩١) وتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢١٠٨٥٢.٥٠) ريالاً (مئتان وعشرة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسين هللة . ٢- الفاتورة رقم (٢٣٠٠٠٩٨) وتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٩٢٨٦٢.٥٠) ريالاً ( اثنان وتسعون ألفا وثمانمائة وستون ريالاً وخمسين هللة). ولما كان قد انقضت المدة المتفق عليها (أسبوع من تاريخ التوريد)دون المبادرة بالسداد حتى تاريخه رغم المطالبات الودية المتكررة، فقد قامت المدعية بإخطار المدعى عليها بموجب الإخطار النظامي المؤرخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢١/١١/٢٠٢٣م بسرعة سداد قيمة الفاتورتين أعلاه (٣٠٣٧١٥) ريالاً ( ثلاثمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً)، ولعدم استجابة المدعى عليها ، فقد اضطرت المدعية لإقامة هذه الدعوى.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد قيمة المنتجات مما أدى إلى (اضطرار المدعية إقامة هذه الدعوى عملاً بنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية) ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٣,٧١٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٧٤٣.٠٠) ستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١١٦٤٤٥٤٥) بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : أولاً: من حيث الموضوع: حيث إنه بناء على عرض السعر المعتمد من المدعى عليها بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣م (مرفق رقم ١ )، فقد تم توريد الكميات الموضحة بأمر التعميد المؤرخ ٠٣/١٠/٢٠٢٣م (مرفق رقم ٢ )، المتضمن مكان التوريد ((...)) وسداد قيمة المنتجات خلال (أسبوع) من تاريخ التوريد عبر الحساب البنكي لدى مصرف (...) الوارد بمصادقة استلام المنتجات (مرفق رقم ٣ ) وذلك بموجب الفواتير التالية: ١- الفاتورة رقم (PSl-٢٣٠٠٠٩١) وتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢١٠٨٥٢.٥٠) ريالا (مئتان وعشرة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون ريالا وخمسين هللة) (مرفق رقم ٤ ) . ٢- الفاتورة رقم (PSl-٢٣٠٠٠٩٨) وتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٩٢٨٦٢.٥٠) ريالا (اثنان وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان وستون ريالا وخمسين هللة) (مرفق رقم ٥ ) . ولما كان قد انقضت المدة المتفق عليها (أسبوع من تاريخ التوريد) دون المبادرة بالسداد حتى تاريخه رغم المطالبات الودية المتكررة، فقد اضطرت المدعية لإخطار المدعى عليها بموجب الإخطار النظامي المؤرخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢١/١١/٢٠٢٣م بسرعة سداد قيمة الفاتورتين أعلاه (٣٠٣٧١٥) ريالا (ثلاثمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً) (مرفق رقم ٦ ). بالتالي تكون المدعى عليها قد خالفت بنود التعاقد، حيث نصت المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية على أنه (١- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، إلخ)، كما نصت المادة (٣٨/٢) من ذات النظام على أنه (٢- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، مالم تتفق الأطراف على غير ذلك)، أي أن النظام قدم اتفاق الطرفين على أي اتفاق أخر. ثانياً: من حيث الشكل: ١- فيما يتعلق باستيفاء الإجراءات الشكلية السابقة على إقامة الدعوى التجارية، عملاً بنص المادة (١٩/١) من نظام المحاكم التجارية (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية على أنه (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ١ من المادة ١٩ من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: إلخ)، فقد تم إخطار المدعى عليها بطلب السداد (ينظر مرفق رقم ٦ ) ولكن دون جدوى، حيث لم تستجب المدعى عليها للمطالبات الودية، الأمر الذي اضطر موكلتي إقامة الدعوى للقضاء بالطلبات الختامية. ٢- كما نشر بأن الإخطار قد جاء وفق ما نصت عليه المادة (٧٠) من اللائحة وقد تحقق الإخطار بحسب الآلية الواردة بالمادة (٧١) وتم إرفاق ما يثبت الإخطار بصحيفة الدعوى عملاً بنص المادة (٧٢) (مرفق رقم ٧ )، ومن ثم تكون الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فتعد مقبولة شكلاً. ٣- أما فيما يتعلق بالاختصاص النوعي والمكاني، فينعقد إلى المحكمة التجارية بالرياض حسب صفة الخصوم، عملاً بنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وموقع المدعى عليها الوارد بذيل مطبوعاتها المرفقة. ثالثاً: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بحكم مشمول بالتنفيذ المعجل استناداً لنص المادة (٦٥/٢) من نظام المحكمة التجارية، بأن تدفع للمدعية المبالغ التالية: ١- (٣٠٣٧١٥) ريالا (ثلاثمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً) قيمة الفاتورتين. ٢- (٦٠٧٤٣) ريالا (ستون ألف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً)، وذلك قيمة أتعاب المحاماة لاضطرار المدعية إقامة هذه الدعوى عملاً بنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. أهـ . وحيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعية الوكيلة/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت التبليغ بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك، ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٣,٧١٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة عشر ريالًا. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٧٤٣.٠٠) ستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريالًا. هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في عرض السعر وأمر التعميد ومصادقة استلام المنتجات وفاتورتين هكذا أجاب، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وقررت أن المطالبة ناشئة توريد موكلتها للبضائع الواردة في الفواتير هكذا قررت، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد تجاري بين تاجرين ، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص الدائرة في المحكمة التجارية، وحيث أن المدعية وكالة حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٣,٧١٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة عشر ريالًا. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٧٤٣.٠٠) ستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريالًا، وقدمت في سبيل إثباتها لصحة دعواها: ١- ورقة عرض السعر المختومة والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢-أمر التعميد للتوريد من المدعى عليها بتوقيع وختم منسوب لها. ٣-مصادقة استلام المنتجات . ٤- وفاتورتين ضريبية بمبلغ قدره (٣٠٣,٧١٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة عشر ريالًا، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، وبناء على المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتمور (...)) مبلغًا قدره (ثلاث مئة وثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة عشر ريالًا). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (ثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريالًا) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم