حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530888820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571026626/1445
رقم الحكم:4530888820
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571026626 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530888820 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٦٦٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٢٣٨١٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ والمنظورة لدى (الحادية والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(وكالة (...)) خلال سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمة)، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول طلب الاستئناف) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣هـ, ، وقد تضرر بسبب هذه القضية برفع دعوى ضد موكلي مما أدى إلى توكيل محامي للترافع والمدافعة، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها: صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٢٣٨١٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، وبعرض مساعي الصلح عليها أشارت لتعذر تمامها ثم قررت الاكتفاء، وبسؤالها عن الدعوى موضوعا هل تم نظرها في الموضوع أجابت بأن المدعى عليه لم يقدم دعوى لدى المحكمة المختصة حتى الآن، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هــ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فلم يظهر للمحكمة مسوغ لإلزام المدعى عليه بذلك، ذلك أن موضوع الدعوى لم يفصل فيه لدى المحكمة المختصة والذي لم يثبت فيه حتى الان مماطلة المدعى عليه من عدمه مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث