حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530888010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570991532/1445
رقم الحكم:4530888010
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570991532 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530888010 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى القضية رقم ٤٥٧٠٩٩١٥٣٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـامتناع المدعى عليه من اعتماد جزء من الأعمال المنجزة في الموقع وخشية فوات معالمها والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (اثبات الأعمال المنجزة من قبلنا قبل اختفاء معالمها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١١/٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد بصحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه ارفق بالمحادثة مذكرة ونصها (تم اثبات كافة الاعمال المنجزة للمدعي طبقا للعقد الموقع معه وطبقا للمستخلصات المعتمدة من قبلنا بإجمالي مبلغ ٤,٩٢٣,٠٠٠ ريال وهي تمثل كل ما تم إنجازه من قبل المدعي شركة (...) بالمشروع.ــ يقع عبأ اثبات الاعمال التي يدعي انه انجزها خلافا لما اثبت له على المدعي. ــ اما فيما يخص جزئية ادعاء المدعي ((خشية فوات معالمها)) فنرد ببطلان هذا الطلب لكون الاعمال تم الانتهاء منها فعليا وتم اثباتها له منذ اكثر من ٥ شهور وتم تنفيذ اعمال بعدها من قبل مقاولين اخرين كأعمال الاسفلت للطرق والرصيف وعليه فلا فائدة من هذا الطلب ونطالبه بإثبات دعواه وفقا للعقد.) فسألته الدائرة وكيل المدعي عن طبيعة أعمال المشروع التي يطلب معاينتها على وجه التحديد؟ فقال هي تمديد خط سيول ومواسير خرسانية تحت الأرض وهناك معالم ظاهرة تدل على العمل المخفي ونرغب في إثباتها لوجود مقاولين آخرين بعدنا ونخشى من ضياع أعمالنا، وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وهو مدعم بالصور، وهو محل موافقة آلية من الأطراف. ثم طلب وكيل المدعى عليه الإضافة فقال بعد الاذن له بأن الخبير قد اصدر تقرير ثاني وعدل في التقرير الأول بناء على اجتماعه مع الأطراف بخصوص كميات العمل المقررة في التقرير الأول وذلك لعدم تمكن موكلي من الحضور لظرف وفاة والتقرير موجود لدينا وسنقوم بإرساله للدائرة عن طريق مذكرة لأن الخبير لا يستطيع إرفاقه عن طريق منصة خبرة وبعرض ذلك على المدعي قال ما ذكره وكيل المدعى عليه: فقال أفادني موكلي بأن هناك تقريران من الخبير والثاني كان بحضور المدعى عليها، بناء عليه طلبت الدائرة من الأطراف إرسال التقرير الثاني مع بيان وجه الفرق بينه وبين التقرير الأول كما تقرر الدائرة تأجيل الجلسة لأجل ذلك. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١ /٩ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى أنها استلمت من الطرفين التقرير النهائي الذي طلب إليهما إرفاقه وبالاطلاع عليه تبين أنه كما ذكر في الجلسة السابقة عن التقرير الأولي من اشتماله على المطلوب وتدعيمه بالصور، إلا ان هذا التقرير نهائي ومحدث وهو صادر من (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) فيما يتعلق بحصر كميات العمل وبه عن التقرير السابق بعض الفروقات لذا فإن الدائرة ترى صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات أعماله المنجزة في المشروع طبقاً للعقد المتفق عليه بين الطرفين، وهي أعمال هي تمديد خط سيول ومواسير خرسانية، وبما أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بالاعتراض على ندب الخبير لوجود مقاولين آخرين في الموقع لأعمال الأسفلت ورصف للطرق، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بتغير معالم المنجزات المشروع، كما أن دخول مقاولين آخرين في الموقع كما أفاد المدعى عليه في جوابه أدعى لقبول طلب المعاينة لما قد يحصل فيه من تأثير على أعمال المدعية أو تغيير في إنجازاتها، وبناء عليه فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره النهائي المحدث، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) المعنون بـ التقرير النهائي المحدث وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق