حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530888102

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571045383/1445
رقم الحكم:4530888102
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571045383 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530888102 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571045383 لعام 1445 هـ المدعي شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2023/01/02م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أرز عدد (377) شوالات أرز، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/02م بثمن إجمالي قدره (102,120) مائة وألفان ومائة وعشرون ريالًا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، هو أن تقوم المدعية بتوريد الأرز للمطعم المدعى عليه ويقوم المدعى عليه بسداد الثمن بعد الاستلام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/01/07م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفاتورة. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مستحقات موكلتي مما أدى إلى توكيل محامي للمطالبة بمستحقاتها. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (102,120) مائة وألفان ومائة وعشرون ريالًا. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر، على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/01/02م، ومحرر من المدعى عليه ومذيل بتوقيعه، بمبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال. 2- طلب تسهيلات تأمينية للمدعى عليه، وعلى مطبوعات المدعية. 3- فاتورتين غير مترجمتين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/03هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها بالرقم (100020795)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (102120) ريال تمثل قيمة توريد أرز ، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (15000) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها طلب التسهيلات الائتمانية وسند لأمر المحرر في 02 / 01 / 2023م في الرياض بمبلغ (200000) ريال مذيل بتوقيع المدعى عليه والفاتورة المؤرخة في 07/ 01 / 2023م بمبلغ (102120) ريال وبما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة أمام الدائرة رغم تبلغه فإنه يعد ناكلاً عن الجواب مما تنتهي معه إلى الحكم للمدعية بهذا الطلب استنادًا للمادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطلة وألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (10212) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (102120.00) مائة واثنان ألفًا ومائة وعشرون ريال ، إضافة لمبلغ وقدره (10,212) عشرة الاف ومائتان واثنا عشر ريال أتعابا للتقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث