حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530881113
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570815888/1445
رقم الحكم:4530881113
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570815888 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530881113 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٥٨٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أجهزة كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٨٧٤,٠٩١) ثمان مئة وأربعة وسبعون ألفًا وواحد وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٨٧٤,٠٩١) ثمان مئة وأربعة وسبعون ألفًا وواحد وتسعون ريال، وأتعاب محاماة مبلغ قدره (٨٧,٤٩١)سبعة وثمانون ألف واربعمائة وواحد وتسعون ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات المدعية، المتضمن اتفاق طرفي الدعوى على فتح حساب مدين، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٩م. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية، المتضمن بيانات مؤسسة المدعي، من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١مإلى تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م. ٣- فواتير عدد (١٢) على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٢/٠٨/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه. ورد على ما ذكرته المدعية في دعواها أنه تم بالفعل التعاقد بينهم وبين الشركة المدعية بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٩م للتعامل بالآجل، وبعد مراجعة الحسابات المتوفرة فإن الشركة المدعية لا تستحق أي مبالغ بذمتهم ولم ترفق بدعواها أي مستند يوضح استحقاقها، وطلب من الشركة المدعية إرفاق الفواتير أو مطابقة الرصيد التي تعتمد عليها في دعواها حتى يتمكن من الرد عليها. وذكرت المدعية وكالة بأنها قدمت مذكرة تحتوي على سند لأمر في وقت الجلسة وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: (بخصوص الفواتير التي قامت المدعية بإرفاقها: ١- بخصوص السند لأمر الذي أرفقته المدعية وكالة تم توقيعه مع فتح الحساب ويتضمن الحد الائتماني للتعامل مع المدعية ولا يعنى استلام بضائع من المدعية، كما لا يعنى استحقاق أي مديونية للمدعية. ٢- بخصوص الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م، والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢٠م، والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٤/٣/٢٠٢٠م، والفاتورة رقم (...) بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٠م، والفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢٠م لم يتم إرفاق إذن تسليم البضاعة المدون عليه اسم وتوقيع الشخص المستلم للبضاعة، وطلب من المدعية إرفاق إذن تسليم البضاعة وإلا لا يعتد بهذه الفاتورة لعدم استلامها من موكله. ٢-موكله قام بالتواصل مع أحد ممثلي المدعية عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني وتم طلب كامل المستندات التي تبثث المديونية التي يدعونها لمراجعتها، ولكنهم لم يرسلوا المستندات المطلوبة، ولم يرفق أي مستندات وهذا يؤكد عدم استلام البضائع والفواتير التي تطالب بقيمتها .٣-موكله قام بتسليم مبالغ للمدعية قدرها (٤٧٨,٤٥٠.٢٤) أربعمائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وخمسون ريال وأربعه وعشرون هللة خلال فترة التعامل.٤- إذا كانت المدعية صاحبة حق لماذا لم يتم عمل مطابقة رصيد واحدة خلال فترة التعامل ولماذا لم يتقدموا بدعواهم علمًا بأن التعامل معهم متوقف منذ أربع سنوات تقريبًا. ولكل ما تقدم طلب من المدعية إرفاق أصول المستندات المطلوبة وأذون تسليم البضاعة واكمال المستندات التي تثبت دعواها وإلا فإن موكله ينكر الدعوى ويطلب رد الدعوى. وطلبت وكيلة المدعية مهلة للرد وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ ذكر فيها: أولاً: جميع الفواتير المقدمة مصادق عليها من قبل المدعى عليه، وقد جرى العرف التجاري بأن التوقيع والختم على كشف الحساب أو الفواتير هو بحد ذاته إقرار من الممضي والخاتم بصحة ما في الورقة ودلالة على الاستلام ما جاء في مضمونها. ثانياً: بشأن الاستلام البضاعة: المدعى عليه صادق وختم على جميع الفواتير المقدمة، مما يعني استلامه البضاعة محل التوريد. وحيث أن جميع الفواتير المصادق عليها يوجد فيها نص (استلمت البضاعة المذكورة بعالية بعد معاينتها) وهذا ما يفيد استلامها البضاعة. أرقام الفواتير: (...)(...)(...)(...). وعقدت المحكمة جلسة في ٠١/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رداً على المذكرة المقدمة من المدعية جاء فيها: الفاتورة رقم (...) والفاتورة رقم (...) والفاتورة رقم (...)، فواتير مدون عليهم مدينة (...) علماً بأن مقر المدعية في مدينة (...)، فكيف استلم موكله البضاعة المحددة بهم. وطلب من المدعية في المذكرة السابقة إرفاق إذن تسليم البضاعة المدون عليه اسم وتوقيع الشخص المستلم للبضاعة ولم ترفقها بمذكرتها، ما يؤكد عدم استلام موكله لهذه البضائع. وطالب برد الدعوى وبسؤال المدعى عليه عما يثبت السداد؟ أجاب قائلا: استنادًا على كشف الحساب المرفق من المدعية وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد أجهزة كهربائية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٨٧٤,٠٩١) ثمانمائة وأربعة وسبعون ألفًا وواحد وتسعون ريال، وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٨٧,٤٩١)سبعة وثمانون ألف واربعمائة وواحد وتسعون ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه برد الدعوى وان الفواتير لا تعني استلام المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى ، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والفواتير الموقعة من قبل المدعى عليه والمختومة بختم منسوب لمؤسسته وورد فيها استلمت البضاعة ، ووفق المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبة المدعية وكالة بأتعاب محاماة وبناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي.... مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٨٧٤,٠٩١) ثمانمائة وأربعة وسبعون ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٨٧٤٩١) سبعة وثمانون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.