حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630101147

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571114691/1445
رقم الحكم:4630101147
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571114691 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630101147 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571114691 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولاً: إنه بتاريخ 1436/10/17هـ تم الاتفاق بين المدعي: وبين المدعى عليه: على تنفيذ أعمال مقاولة وهو مشروع شبكات المياه بمخطط (...) ومخطط (...) في محافظة (...) بمنطقة (...)، وتسليم الأعمال كاملة بتاريخ 1436/12/17هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (225,761) مائتان وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال، وبعد تنفيذ الأعمال المطلوبة وتسليمها على أكمل وجه للجهة مالكة المشروع، تم مطالبة المدعى عليه: بتسليم المدعي: كافة مستحقاته، إلا أنه ماطله كثيراً بالرغم قيامه بصرف مستحقاته من مالك الشروع بناءً على الحكم الصادر لصالحه باستلامه مستحقاته عن المشروع بالكامل، وبعد استلام المدعى عليه: قيمة الأعمال من مالك المشروع وفقاً للمستخلص النهائي المصادق عليه من مالك المشروع، وقيام المدعي: بمطالبته بدفع مستحقاته فوجئ بالمدعي: عليه يبيع المؤسسة التي يملكها بيعاً صورياً (تنازل) لوالدة (...)، حتى يتهرب من التنفيذ، ودفع المبالغ المستحقة عليه مقابل أعمال المقاولة خاصةً أن المالك الجديد لا يملك شيء لسداد ديون المؤسسة، وبالاستعلام عن المؤسسة التي يملكها المدعى عليه: تبيّن أنها ما زالت تحت إدارته الفعلية وجميع أصولها مملوكة له حتى الآن، وأنه ما زال يتعاقد باسمها مما يؤكد على مسؤوليته الشخصية عن ديونها خاصةً أن الديْن قد نشأ في ذمته قبل بيعه المؤسسة بيعاً صورياً، وأن المؤسسة الفردية ليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، كما أن بيعه المؤسسة لا يخص المدعي: في شيء وأن عقد البيع لا يسري في مواجهته، ويظل المدعى عليه: المسؤول عن المطالبة، ونفيد أنه سبق للمدعي وأقام دعوى ضد المالك الجديد للمؤسسة للمطالبة بمستحقاته إلا أنه اتضح له بعد صدور الحكم أن هذا البيع أو التنازل صورياً للتهرب من المدعي: والتحايل على النظام، وأنه ما زال مسؤولاً عن إدارة المؤسسة وكل أصولها مملوكة له كما سلف بيانه، ولذلك تقدم المدعي: بهذه الدعوى ضد المدعى عليه: باعتباره صاحب الصفة وهو المتعاقد مع المدعي: وأنه لم يستلم مستحقاته حتى الآن، ولا يوافق على إحالته للمالك الجديد أبداً، وقد تواترت الأحكام القضائية على إلزام مالك المؤسسة بديونها المترتبة في ذمته قبل بيعها حتى وإن باعها بما لها وما عليها، وطالب بإلزام المدَّعى عليه بدفع مبلغ وقدره (225,761) مائتان وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال، مقابل قيام المدعي: بتنفيذ أعمال المقاولة محل الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (اتفاق) بتاريخ 1445/10/17هـ على مطبوعات مؤسسة (...) والمبرم بين أطراف الدعوى، -حيث أن المدعى عليه: هو ممثل صاحب المطبوعات-وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1445/09/17هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.)، وقد تقدم المدعي: بطلب الاستئناف رقم (4511862627) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1445/11/28هـ وفيها: حضر المدعي: أصالة، كما حضر المدعى عليه: أصالة، وتشير المحكمة إلى أن القضية عادت بموجب القرار الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4531084846) وتاريخ 1445/11/22هـ ونص الحاجة منه (بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للمحكمة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها المحكمة في قضائها، فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم من عدم قبول الدعوى لسبق الفصل في القضية في غير محله، وذلك لأن الدعوى السابقة لم تقم على المدعى عليه: في هذه الدعوى، واستنادا إلى المادة (85) من نظام المحاكم التجارية والمادة (224) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي المحكمة إلى منطوق حكمها.) عليه استأنفت المحكمة نظر القضية، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان إضافته؟ فقالا: نكتفي بما سبق، وبعد إعادة المحكمة النظر وتأمل ما سبق ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي: طلبه في: إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (225,761) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال. وأجمل المدعى عليه: إجابته في: بالدفع بأنه تنازل عن مؤسسته بما لها وما عليها من التزامات لوالدته وعدم استحقاق المدعي: لما يطالب به وقد سبق للدائرة أن حكمت بعدم قبول الدعوى لإقرار المدعي: بأنه سبق أن أقام دعوى ضد المالك الجديد للمؤسسة للمطالبة بمستحقاته لدى الدائرة الثامنة في هذه المحكمة وحكمت له وقد نقض حكم الدائرة من الاستئناف حسب ما هو مبين في وقائع الدعوى لاختلاف المدعى عليه: في كلا القضيتين وبعد تأمل الدائرة ما سبق والرجوع للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي نصت على أن يكون المالك القديم متضامنا مع المالك الجديد تجاه الغير ونص ما جاء في المادة (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.) ولم يتبين للدائرة بعد البحث تقديم المدعى عليه: لاشتراطات المادة ما يجعله متضامنا مع المالك الجديد تجاه الغير وللمدعي مطالبة أي منهما وأما إنكار المدعى عليه: لاستحقاق المدعي: لما يطالب به فحيث قدم المدعي: في سبيل إثبات دعواه عقد (اتفاق) بتاريخ 1445/10/17هـ على مطبوعات مؤسسة (...) والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين والمتعلق بإسناد تنفيذ نفس المشروع المبرم بين المدعي: والمدعى عليه: وهو شبكات المياه بمنطقة (...) بمحافظات (...) و(...) و(...) و(...) – مرحلة ثانية المسند للمدعى عليه من قبل شركة (...) كما قدم المدعي: عقدا أبرم بين المدعى عليه: وبين شركة (...) على مطبوعاتها بتاريخ 17/10/1436هـ لتنفيذ نفس المشروع الذي أسند للمدعي كما قدم الصك الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر برقم 12129/1/ق 1438هـ والمتضمن دعوى مؤسسة (...) ضد شركة (...) بمطالبتها بقيمة تنفيذ أعمال التعاقد لمحافظة (...) وانتهى الحكم بإلزام شركة (...) بدفع 230.227.88 ريال لمؤسسة (...) وهذا الصك يثبت قيام المدعي: بتنفيذ العقد إذ لو لم ينفذ العقد لما طالب المدعى عليه: بحقوقه من المقاول الرئيسي عليه ولما سبق ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:/ (...) هوية رقم ( ... )، بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم ( ... )، مبلغ وقدره (225,761) مائتان وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630101147 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4571114691 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ 1436/10/17هـ تم الاتفاق بين المدعي: وبين المدعى عليه: على تنفيذ أعمال مقاولة وهو مشروع شبكات المياه بمخطط (...) ومخطط (...) في محافظة (...) بمنطقة (...)، وتسليم الأعمال كاملة بتاريخ 1436/12/17هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (225,761) مائتان وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال، وبعد تنفيذ الأعمال المطلوبة وتسليمها على أكمل وجه للجهة مالكة المشروع، تم مطالبة المدعى عليه: بتسليم المدعي: كافة مستحقاته، إلا أنه ماطله كثيراً بالرغم قيامه بصرف مستحقاته من مالك الشروع بناءً على الحكم الصادر لصالحه باستلامه مستحقاته عن المشروع بالكامل، وبعد استلام المدعى عليه: قيمة الأعمال من مالك المشروع وفقاً للمستخلص النهائي المصادق عليه من مالك المشروع، وقيام المدعي: بمطالبته بدفع مستحقاته فوجئ بالمدعي: عليه يبيع المؤسسة التي يملكها بيعاً صورياً (تنازل) لوالدة (...)، حتى يتهرب من التنفيذ، ودفع المبالغ المستحقة عليه مقابل أعمال المقاولة خاصةً أن المالك الجديد لا يملك شيء لسداد ديون المؤسسة، وبالاستعلام عن المؤسسة التي يملكها المدعى عليه: تبيّن أنها ما زالت تحت إدارته الفعلية وجميع أصولها مملوكة له حتى الآن، وأنه ما زال يتعاقد باسمها مما يؤكد على مسؤوليته الشخصية عن ديونها خاصةً أن الديْن قد نشأ في ذمته قبل بيعه المؤسسة بيعاً صورياً، وأن المؤسسة الفردية ليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، كما أن بيعه المؤسسة لا يخص المدعي: في شيء وأن عقد البيع لا يسري في مواجهته، ويظل المدعى عليه: المسؤول عن المطالبة، ونفيد أنه سبق للمدعي وأقام دعوى ضد المالك الجديد للمؤسسة للمطالبة بمستحقاته إلا أنه اتضح له بعد صدور الحكم أن هذا البيع أو التنازل صورياً للتهرب من المدعي: والتحايل على النظام، وأنه ما زال مسؤولاً عن إدارة المؤسسة وكل أصولها مملوكة له كما سلف بيانه، ولذلك تقدم المدعي: بهذه الدعوى ضد المدعى عليه: باعتباره صاحب الصفة وهو المتعاقد مع المدعي: وأنه لم يستلم مستحقاته حتى الآن، ولا يوافق على إحالته للمالك الجديد أبداً، وقد تواترت الأحكام القضائية على إلزام مالك المؤسسة بديونها المترتبة في ذمته قبل بيعها حتى وإن باعها بما لها وما عليها، وطالب بإلزام المدَّعى عليه بدفع مبلغ وقدره (225,761) مائتان وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال، مقابل قيام المدعي: بتنفيذ أعمال المقاولة محل الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (اتفاق) بتاريخ 1445/10/17هـ على مطبوعات مؤسسة (...) والمبرم بين أطراف الدعوى، -حيث أن المدعى عليه: هو ممثل صاحب المطبوعات-وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1445/09/17هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.)، وقد تقدم المدعي: بطلب الاستئناف رقم (4511862627) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1445/11/28هـ وفيها: حضر المدعي: أصالة، كما حضر المدعى عليه: أصالة، وتشير المحكمة إلى أن القضية عادت بموجب القرار الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4531084846) وتاريخ 1445/11/22هـ ونص الحاجة منه (بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للمحكمة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها المحكمة في قضائها، فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم من عدم قبول الدعوى لسبق الفصل في القضية في غير محله، وذلك لأن الدعوى السابقة لم تقم على المدعى عليه: في هذه الدعوى، واستنادا إلى المادة (85) من نظام المحاكم التجارية والمادة (224) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي المحكمة إلى منطوق حكمها.) عليه استأنفت المحكمة نظر القضية، وتم عقد عدة جلسات انتهت فيها بتاريخ 28/ 11/ 1445هـ إلى إلزام المدعى عليه:/ (...) هوية رقم ( ... )، بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم ( ... )، مبلغ وقدره (225,761) مائتان وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال، وبالله التوفيق، وبتسليم وكيل المدعى عليه: نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ 4/ 1/ 1446هـ باعتراض طلب فيه إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددا برد الدعوى، لأسباب حاصلها: اولاً: الخطأ في تطبيق أحكام النظام: أخطأت الدائرة في تطبيق مضمون المادة (9) من نظام الأسماء التجارية، والتي نصت على ما يلي: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة..)، حيث سبق وأن قام المستأنف باتخاذ جميع الإجراءات المذكورة آنفاً في هذه المادة، وذلك بقيامه بقيد انتقال الاسم التجاري لمؤسسة (...) الى المالك الجديد/ (...) لدى السجل التجاري، ومن ثم نشر ذلك بعدة جرائد، ونرفق الى فضيلتكم ما يؤيد ذلك (مرفق1 الإعلان في الجرائد)، وكل ذلك يثبت معه خطأ الدائرة فيما انتهت اليه من اعتبار أن المدعى عليه: متضامناً مع المالك الجديد لمؤسسة (...). ثانياً: القصور في التسبيب: 1- بالاطلاع على ما استندت إليه الدائرة في حكمها سيتضح أن هناك الكثير من الاسانيد التي لا دلالة فيها، حيث استندت الدائرة إلى عقد اتفاق مؤرخ في 17/10/1436هـ المتعلق بتنفيذ المشروع، في حين ان العبرة بتنفيذ المدعي: لالتزاماته من عدمه، فلا دلالة في توقيع العقد على قيام المدعي: بتنفيذه. 2- كذلك استندت الدائرة إلى عقد مبرم مع المستأنف وشركة (...) لتنفيذ نفس المشروع، ولا نعلم ما هو وجه الدلالة في ذلك على تنفيذ المدعي: للأعمال محل العقد المبرم معه. 3- كما استندت الدائرة إلى الحكم الصادر في الدعوى المقامة من المؤسسة المملوكة للمستأنف سابقاً ضد شركة (...) لمطالبتها بالمبلغ المستحق في ذمتها، وأن الحكم قد انتهى إلى إلزام الشركة المذكورة آنفاُ بسداد مبلغ (230,227 ريال)، في حين أن هذا الحكم لا يثبت بأي شكل أن قيمة الأعمال المحكوم بها، الأعمال المحكوم بها قد تم تنفيذها عن طريق المدعي:، فالمحكمة لم تلتفت إلى ما تم الدفع به من أن المدعي: لم ينفذ جميع الأعمال، حيث قام المستأنف بتنفيذ أغلب الاعمال التي تم الحكم بقيمتها. وبالنسبة لما ذكرته الدائرة من أن المدعي: إذا لم ينفذ العقد لما طالب المدعى عليه: بحقوقه، فإن ذلك تسبيب غير ملاقي، ذلك لكون الدائرة افترضت من تلقاء نفسها أن المدعي: هو من نفذ الأعمال، في حين أن ذلك يخالف الواقع لكون المستأنف هو من قام بإكمال الأعمال. ثالثاً: مخالفة الحكم محل الاستئناف الأحكام النظام: 1- بناء على ما سبق ينضح مخالفة الحكم محل الاستئناف المضمون المادة (۳/۱) من نظام الاثبات. والتي نصت على ما يلي: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، حيث أن الدعوى قد خلت من أي بينة موصلة تثبت أن المدعي: قد نفذ الأعمال المحكوم بقيمتها، ولم تطلب الدائرة البينة من المدعي: على دعواه، كما اعتبرت الدائرة أن الحكم الصادر ضد المؤسسة المملوكة لموكلي سابقاً حجة ضد موكلي، وهذا يخالف ما نصت عليه المادة (86) من نظام الاثبات، والتي نصت على أن الأحكام لا تحوز الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، فالمستأنف لم يكن طرفاً في الدعوى المقامة ضد المؤسسة بعد انتقالها للمالك الجديد، لذا لا يمكن أن يكون هذا الحكم حجة في مواجهته، ومن جانب آخر فإنه لا يمكن ان يسأل المستأنف عن تقاعس أو إهمال المالك الجديد في تقديم أوجه دفاعه الصحيحة في الدعوى المقامة من المدعي: ضده، لا سيما أن هناك العديد من الدفوع المؤثرة والجوهرية التي لم تلتفت اليها الدائرة. مخالفة الحكم محل الاستئناف للإقرارات القضائية الصادرة من المدعي: بالمخالفة لما نصت عليه المادة (۱۸/۱) من نظام الاثبات والتي نصت على أن المقر يلزم بإقراره، فلم تلتفت الدائرة إلى أن المدعي: سبق وأن تقدم بالدعوى المقيدة برقم (43904۸۲۹۳) وتاريخ 1443/05/11هـ لدى المحكمة التجارية بمكة، والتي تتضمن مطالبة المدعي: بمبلغ قدره 125,961 ريال قيمة الأعمال التي نفذها، فهذه الدعوى تتضمن اقراراً من المدعي: بأنه لا يستحق كامل المبلغ المحكوم به (مرفق ۲ صك الحكم الصادر في الدعوى المذكورة آنفاً) علما أن المحكمة التجارية بمكة قد تبين لها أن المدعي: لا بينه له على دعواه، لذلك قررت الحكم بالمبلغ الذي صادق عليه المدعى عليه: فقط والبالغ قدره (34,000 ريال) فقط. ونضيف بأن الدائرة لم تلتفت إلى أن مؤسسة (...) قد سبق وأن قامت بمخاطبة المدعي: بموجب الخطاب المؤرخ في ۲۰۲۱/۰۷/۱۷م والمتضمن بيان الاعمال التي نفذها وقيمتها، فهذا الخطاب بعد قرينة على عدم صحة مطالبة المدعي: وأنه لم ينفذ أغلب الأعمال محل التعاقد (مرفق 3 الخطاب)، رابعاً: وأخيراً أشار إلى أن موكلة لديه شهود على استعداد لأداء الشهادة بأن المدعي: لم ينفذ إلا جزء بسيط من الأعمال المتعاقد عليها، وأن المدعى عليه: هو من قام باستكمال الأعمال، والتمس من الدائرة سماع ما لدى موكله من شهود، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 6/ 1/ 1446هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 5 / 12 /1445هـ القاضي بإلزام المدعى عليه:/ (...) هوية رقم ( ... )، بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم ( ... )، مبلغ وقدره (225,761) مائتان وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث