حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531095360
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903056/1444
رقم الحكم:4531095360
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903056 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531095360 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٣٠٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتعهدات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولات عبارة عن أعمال نقل وتركيب بركسات من مصنع يقع بمدينة (...) إلى مدينة (...)، وذلك على مبلغ وقدره (٣,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٦٦٥,٠٠٠.٠٠) مليون وستمائة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٨٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا، والمتبقي (١,٤٧٦,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة وستة وسبعون ألف ريال سعودي، وقرر بأن أعمال المشروع قد توقفت، واختتم صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٤٧٦,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي. وأرفق سندا لدعواه عددا من المستندات تمثلت فيما يلي: [١] محرر عادي على مطبوعات (الشركة (...) للتجارة والتعهدات) تمثل في عقد مقاولة أبرم بتاريخ (١٨/ ٤/ ٢٠٢٢م) [٢] أربعة فواتير ضريبية صادرة على مطبوعات (مؤسسة (...) للمقاولات). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ (١٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ) تضمنت إنكار الدعوى جملة وتفصيلا، وإنكار العقد المقدم من قبل المدعية استنادا على خلوه من توقيعات موكلته، وأن المدعية مقاولة بالباطن، وتم سداد كافة الفواتير المستحقة لها والمتمثلة في مبلغ وقدره (١٩٨,٥٩٩) ريال، ثم توقفت عن العمل، وطالب برد الدعوى. ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة بتاريخ (٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ) تضمنت الرد على ما دفعت به المدعى عليها بشأن العقد بأن منشأه أن المدعية قامت بإرسال نسخة موقعة من العقد إلى مقر المدعى عليها بالدمام على أن تقوم بتوقيعها وإعادة إرسالها، إلا أنها ماطلت في ذلك، وتمسكت بعدم وجود أمر شراء أو عرض يدل على أن العلاقة ناشئة عن عقد أو محرر آخر، وبكون العقد على مطبوعات المدعى عليها. ولغرض انتظام سير الدعوى جرى توجيه المدعية وكالة بإعادة تحرير حيثيات دعواها وتقديمها في مسرد واحد، وعقدت الدائرة لذلك الجلسة المنعقدة في (٤/ ٤/ ١٤٤٥هـ) بحضور المشرف على المشروع محل النزاع من قبل المدعية/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الإقامة رقم (...)-، وأحالت المدعية وكالة إلى المذكور لسرد كافة التفاصيل، فقرر بأن الطرفان قد أبرما عقدا بتاريخ (١٨/ ٤/ ٢٠٢٢م) يقضي بأن تقوم المدعية بنقل جدران وقطع خرسانية مع سقوفها وتركيبها، وذلك في مشروع (...) التابع للمدعى عليها بحي (...) بمدينة (...)، ويتمثل في عدد (٧٨) فيلا على نماذج متنوعة مفصلة في المادة (٥) من العقد، ومدة العقد ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ البدء بالأعمال والتي ابتدأت من تاريخ (٣/ ٦/ ٢٠٢٢م) ويتم تحديد الأجرة بحسب المادة (٥) من العقد بحسب نوع كل فيلة، وذلك بالتفصيل التالي: [١] لفيلا نموذج (...) وعدد الفلل المنفذة من هذا التصنيف (١٢ فلة) وقيمة الفلة الواحدة من هذا النموذج (٤١٣٥٠ ريال). [٢] الفيلا نموذج (...) وعدد الفلل المنفذة من هذا التصنيف (٦ فلل) وقيمة الفلة الواحدة من هذا النموذج (٥٥٩٠٠ ريال). [٣] الفيلا نموذج (...) وعدد الفلل من هذا التصنيف (٩ فلل) وقيمة الفلة الواحدة من هذا النموذج (٤٩٤٠٠ ريال). وتتمثل التزامات الطرفين الأساسية بموجب العقد فيما يلي: -تلتزم المدعية بنقل الجدران الخرسانية والسقوفات مسبقة الصب من مصنع (...) بمدينة (...) ومصنع (...) بمدينة (...) بواسطة تريلات متخصصة إلى موقع المشروع وتوفير الكرينات للتنزيل والتركيب والخلاطات الأسمنتية والسقايل والفنيين المتخصصين في التركيب. وتلتزم المدعى عليها بـتوفير كامل الجدران الخرسانية والسقوفات في المصنع، وهذا لم يحدث حيث كان هناك بطأ في تصنيع الجدران والسقوفات مما سبب للمدعية خسارة من جراء تكاليف تأجير المعدات الثقيلة والقطع المستخدمة في عملية النقل (كرينات – وسقالات). وقرر بأنه تم تنفيذ جزء من المشروع ممثلا في (٢٧) فيلا تم تنفيذ أعمالها بشكل جزئي، وذلك بحسب التفصيل المضمن في المذكرة المقدمة بتاريخ (٢٩/ ٣/ ١٤٤٥هـ) بالشكل التالي: أولا: الفلل من نموذج (...) عدد (١٢) فلة، وتفصيل الأعمال المنفذة بالشكل التالي: [١] فيلا رقم ٢٢٨٤: تم تركيب جزء من الدور الأرضي جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٢] فيلا رقم٢٤١٢: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران وسقوفات وجزء من الدور العلوي ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٣] فيلا رقم ٢٤٣٨: تم تركيب الدور الأرض كامل جدران وسقوفات ونصف الدور العلوى ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٤] فيلا رقم ٢٤٠٦: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران وسقوفات ونصف الدور العلوى ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٥] فيلا رقم ٢٣٣٢: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران وسقوفات ونصف الدور العلوى ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض [٦] فيلا رقم ٢٤١٤: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران وسقوفات ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٧] فيلا رقم ٢٣٨٩: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران وسقوفات ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٨] فيلا رقم ٢٣٩٦: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران وسقوفات ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٩] فيلا رقم ٢٣٤٧: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران وسقوفات وتوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [١٠] فيلا رقم ٢٣٥٠: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران وسقوفات وتوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [١١] فيلا رقم ٢٣٤٠: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران وسقوفات ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [١٢] فيلا رقم ٢٣٣٣: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران وسقوفات ونصف الدور العلوى ويوجد جدران وسقوفات على الأرض. ثانيا: الفلل من نموذج فيلا (...) عدد (٦) فلل، وتفصيل الأعمال المنفذة بالشكل التالي: [١] فيلا رقم ٣٢٨٥: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٢] فيلا رقم ٢٤٢٠: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٣] فيلا رقم ٢٢٩١: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٤] فيلا رقم٢٣٦٣: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات على الأرض. [٥] فيلا رقم ٢٣٧٦: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٦] فيلا رقم ٢٣٦٧: تم تركيب جزء من الدور الأرضي جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. ثالثا: نموذج (...) عدد (٩) فلل، وتفصيل الأعمال المنفذة بالشكل التالي: [١] فيلا رقم ٢٤٣٧: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٢] فيلا رقم ٢٤٣٥: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٣] فيلا رقم ٢٤٣٣: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٤] فيلا رقم ٢٢٧٩: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٥] فيلا رقم ٢٢٨١: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٦] فيلا رقم ٢٢٨٥: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٧] فيلا رقم٢٢٨٧: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٨] فيلا رقم ٢٣٩٨ تم تركيب الدور الأرض كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض. [٩] فيلا رقم ٢٣٩٣: تم تركيب الدور الأرضي كامل جدران ويوجد جدران وسقوفات على الأرض. وأوضح بشأن ما يعينه بعبارة ويوجد جدران وسقوفات مرتبه على الأرض بأنه يوجد جزء من الأعمال تم نقل مواده إلا أنه لم يتم تركيبها في الفلل لإيقاف المشروع من قبل المدعى عليها، وتم وضعها على أرض الفلة. وبسؤاله تفصيل طريقة احتساب المستحقات المطالب بها، قرر بأنه تم احتساب قيمة الأعمال المنفذة بالنسبة والتناسب، إذ تم تقدير نسبة ما تم تنفيذه من كل فيلا سواء ما تم نقله فقط، أو ما تم نقله وتركيبه، وتم استخراج المقابل له من إجمالي قيمة الفيلا بحسب ما هو مدون في جدول الأسعار المدون في العقد، وترتب على ذلك أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (١.٦٦٥.٠٠٠) ريال، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٣٣,٥٩٣.٥٨) ريال والمتبقي محل المطالبة (١,٤٣١,٤٠٦.٤٢) ريال، وقرر بأن مطالبة المدعية تتمثل في هذا المبلغ. فجرى توجيه الممثل الحاضر بتقديم حصر لأسانيد موكلته، وتقديم بيان موجز بكل مستند، ووجه الاستشهاد به، فقرر بأنها تتمثل فيما يلي: أولا: العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: مجموعة مخططات هندسية تتمثل في (٢٤) مخطط، وتم الشرح عليها بخط اليد بعدد القطع المنقولة سواء كانت مركبة في الفيلا، أم تم نقلها ووضعها على الأرض دون تركيب، وقرر بشأن وجه الاستشهاد بالمستند بأنه سبق للمثل الحاضر (...) مع المهندسين التابعين للمدعى عليها (...) و(...) أن قاموا بالشخوص للفلل المنفذة وحصر كامل الكميات الموردة المركب منها وغير المركب (المرتب على الأرض)، وبعد الحصر تم الاجتماع مع المهندس التابع للمدعى عليها (...) وتم تدوين ما تم حصره في المخطط التابع لكل فيلا، وتم التوقيع عليه من قبله ومن قبل المهندس (...)، وأشار إلى أن مجموعة من الفلل تكررت بياناتها وذلك لكون كل طابق ينفرد بمخطط هندسي مستقل، ولذا تم حصر الأعمال الخاصة بالدور الأرضي لكل فلة، ثم حصر الأعمال الخاصة بالأدوار العلوية للفلل التي تكررت فيها المخططات. ثالثا: المستخلصات الصادرة في المشروع، وقرر بأنها سددت بالكامل، وتتمثل فيما يلي: (١) بتاريخ: (١٧ يوليو ٢٠٢٢م) بقيمة (٧٦٧٩٧.٢٩) ريال شاملة للضريبة. (٢) بتاريخ (٢٥ يوليو ٢٠٢٢م) بقيمة (٤١٧٨٥.٧٦) ريال شاملة للضريبة. (٣) بتاريخ (١٠ أغسطس ٢٠٢٢م) بقيمة (٣٥٠١٠.٥٣) ريال شاملة للضريبة. (٤) بتاريخ (٨ سبتمبر ٢٠٢٢م) بقيمة (٨٠٠٠٠) ريال شاملة للضريبة. وجرى استصدار فاتورة لكل مستخلص، وأضاف بأن المستخلصات المسددة لم تكن تعكس فعليا الكميات المنفذة على أرض الواقع وقتها لكون المدعى عليها تباطأت في إجراءات الاستصدار. ثم جرى إفهام وكيل المدعى عليه تقديم إجابته بشكل ملاق لجميع حيثيات الدعوى، وبوجه خاص عن طريقة تفاصيل العقد المبرم بين الطرفين، وطريقة إبرامه، وتفاصيله، وتحديد قيمة الفلل بحسب النماذج، وبيان مقدار الأعمال المنفذة وقيمتها بشكل مفصل، وبيان من قام بتنفيذ المتبقي في حال إنكار قيام المدعية بذلك، ثم الإجابة عن كافة المستندات المقدمة من المدعية. فتقدم بمذكرة بتاريخ (٩/ ٤/ ١٤٤٥هـ) تضمنت التمسك بإنكار العقد لعدم التوقيع عليه وأن العقد بين الطرفين أبرم شفاهة، وأن مستند حصر الأعمال غير صحيح وأن من وقعه ليس مهندسا في الشركة المدعى عليها، وليس تحت كفالتها، واكتفى بتقرير أن المدعية لو قامت بتنفيذ ما تدعيه من أعمال فإنها لن تصل للقيمة التي تطالب بها، وأن باقي الأعمال أسندت لمقاولين آخرين، وقدم دفعة من الأوراق لم يبين حيثياتها وعلاقتها بالأعمال المنفذة من قبل المدعية. وبتأمل الدائرة للدعوى وحيثياتها ارتأت حاجة القضية لندب خبير للشخوص لمحل النزاع، والتحقق من طبيعة الأعمال المنفذة، ومطابقتها بالمخططات الهندسية، وتقدير قيمتها بحسب القيمة المحددة بالعقد المقدم من المدعية بحسب نموذج كل فيلا بالنسبة والتناسب، وقررت الدائرة ندب خبير لذلك. وتقدمت عقب ذلك وكيلة المدعية بتاريخ (٦/ ٥/ ١٤٤٥هـ) بمذكرة تضمنت المطالبة بما تحملته موكلتها من أضرار تمثلت في أدوات تم استئجارها، وأجرة عمالة ومعدات (كرينات) تحملت المدعية أجرتها أثناء فترات التوقف عن العمل بسبب تأخير تصنيع الجدران الخرسانية والسقوفات، وطلبت ضمها لنطاق الخبرة. ثم أصدر الخبير تقريره النهائي بتاريخ (١٩/ ٦/ ١٤٤٥هـ) وقد تضمن إقرار ممثلي الطرفين بصحة العقد المحرر في (١٨/ ٤/ ٢٠٢٢م) وأنه دخل حيز التنفيذ منذ ذلك التاريخ، وكذلك بصحة الحصر الفعلي المشروح على المخططات الهندسية، وأشار التقرير إلى اعتماده في تقدير قيمة الأعمال، وتقدم ببيان مجدول تضمن حصر الكميات المنقولة المركبة وغير المركبة، وتوصل إلى أن قيمة الإجمالية للكميات المنقولة والمركبة لكافة نماذج الفلل (٤٥٤٩٤٥) ريال بتقديرها بالنسبة والتناسب بحسب القيمة الإجمالي لكل نموذج فيلا في العقد، وأن قيمة الكميات المنقولة وغير المركبة (٥٥,٧٠٠) ريال، وذلك بناء على تسعير (٢٠٠٠) ريال لنقل الحوائط الخرسانية، و(١٣٠٠) ريال لنقل باقي القطع الخرسانية، وعليه فإن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية بدون ضريبة القيمة المضافة (٥١٠,٤٦٥) ريال، تكون مع إضافة ضريبة القيمة المضافة (٥٨٧٠٣٤) ريال، وأن إجمالي المسدد من خلال المستندات المقدمة من الأطراف (١٩٨٥٩٨,١) ريال، وأن المتبقي المستحق للمدعية (٣٨٨,٤٣٦) ريال، وأشار إلى قيام المدعى عليها بسحب أعمال المشروع من المدعية بتاريخ (١٨/ ٩/ ٢٠٢٢م) وسببت في خطابها بمعدلات الإنجاز المتدنية، وانسحبت المدعية من المشروع بذات التاريخ، وسببت انسحابها بعدم استلام نسخة موقعة من العقد من قبل المدعى عليها، كما تضمن التقرير إبداء اعتراضات الأطراف على نتائجه ورد الخبير بشأنها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٧/ ٦/ ١٤٤٥هـ) جرى سؤال الأطراف عما يودون إضافته فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة تضمنت تقديم مزيد إيضاحات لأسباب الانسحاب، وبيان ما ترتب من أضرار نتيجة تأخر المصنع المتعاقد معه من قبل المدعى عليه وعدم تنظيم أعماله في القطع مما أدى إلى تأخر الأعمال وتحمل المدعية تكاليف استئجار المعدات والعمالة، وغيرها من الأدوات أبدتها بشكل مفصل في مذكرتها. وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت أن الخبير احتسب كامل القيمة دون خصم ما نص عليه العقد من نسبة (٥%) والتي تمثل ضمانا للأعمال، ونسبة (٥%) للتسليم النهائي، وأن سعر النقليات كان بناء على الأسعار السائدة حاليا وليست الأسعار أثناء تاريخ العمل، وتجاهل النسب المعتمدة من طرف محايد ممثلا بوزارة الإسكان، وسوء تنفيذ الأعمال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٠/ ٨/ ١٤٤٥هـ) حضرت وكيلة المدعية/ (...) -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (....)، وحضر لحضورها الممثل النظامي للمدعى عليها/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، كما حضر للجلسة ممثل جهة الخبرة/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الإقامة النظامية رقم (...)-، وجرى سؤال ممثل المدعى عليها عما تضمنه التقرير من إقرار موكلته بصحة العقد المحرر في (١٨/ ٤/ ٢٠٢٢م) واستناده على ما تضمنه من مدد تنفيذ في تقصير المدعية ومشروعية سحب المدعى عليها للأعمال فقرر بأن المدعى عليها تقر بالعقد. وبإفهامه بأن هذا يتعارض مع الإنكار السابق في بداءة الدعوى لوجود أي عقد كتابي يجمع الطرفين، والطعن في العقد المقدم من المدعية بأنه خلا من توقيع، فقرر بأن الإنكار السابق كان مبنيا على إلغاء العقد بعد سحب الأعمال من المدعية، وأن الموقف الحالي للمدعى عليها من العقد هو الإقرار. وبسؤال ممثل جهة الخبرة بيان ما تضمنه التقرير عند احتساب إجمالي الأعمال المنفذة لكل نموذج فيلا من العملية التالية: القيمة * ١,١١٢% (احتساب معامل استرجاع قيمة الخصم ٥% باقي قيمة جدول النسب + ٥% تسليم) فقرر بأن العملية الحسابية كانت لغرض استخراج ما تم احتجازه من المستخلصات المستحقة للمدعية بموجب العقد، وحيث انتهت علاقة الطرفين بسحب المشروع من قبل المدعى عليها، وانسحاب المدعية، فإن المبالغ مستحقة للمدعية، وبسؤاله مزيد إيضاح لمستنده في اعتماد النقليات للجدران الخرسانية وبلاطات الأسقف والأدراج فقرر بأن مستند ذلك هو اعتماد الطرفان للمخططات الهندسية المقدمة من المدعية، والتي تضمنت حصر تلك الأعمال. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها مع سؤاله تحديد وجه اعتراضه على المستند؛ إذ الظاهر من التقرير أن موضع الاعتراض هو في تقدير الخبير للمنقولات، لا ذات المحرر، فقرر بأنه يصادق على أن محل اعتراض المدعى عليها ينحصر في تقدير الخبير لقيمة النقل. وبسؤل الأطراف عما يودون إضافته قرر وكيل الطرفين الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٤٧٦,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي؛ لقاء ما قامت بنقله وتركيبه من قطع خرسانية في المشروع التابع للمدعى عليها. ثانيا/ تعويض المدعية عما ترتب على تأخر المصنع المتعاقد معه من قبل المدعى عليها من رواتب عمالة، وأجرة استئجار معدات وآلات، بالإضافة إلى أجرة القوالب المساندة (جكات). وحيث كان النزاع بين تاجرين طبقا لأحكام المادة (١) من نظام المحكمة التجارية، ومتعلق بأعمال تجارية للطرفين طبقا للمادة (٢) من ذات النظام؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الطلب الأول، ولما كان موقف المدعى عليها قد آل مؤخرا إلى الإقرار بصحة العقد المقدم من المدعية والمحرر بتاريخ (١٨/ ٤/ ٢٠٢٢م)، والدفع باختلاف نسبة الأعمال المنفذة من المشروع. وحيث كان المدعي قد أسس مطالبته للكميات المنقولة والمركبة المثبتة في الحصر الموقع عليه من قبل مندوبي الطرفين على ما تمثله من إجمالي قيمة نموذج الفيلا بموجب العقد؛ إذ العقد في مادته الخامسة قد حدد الأجرة بشكل مقطوع بناء على نقل وتركيب كامل الجدران والقطع الخرسانية للفيلا، وأن المدعية قد قامت بنقل وتركيب عدد من الكميات بشكل جزئي لكل نموذج، وأن مطالبته تمثل ما تساويه الكميات المنقولة والمركبة بالنسبة والتناسب، كما أسس مطالبته للكميات المنقولة غير المركبة على ذات الأمر. وحيث كان النزاع طبقا لما سبق مندرج تحت أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من القسم الثاني لنظام المعاملات المدنية، وحيث كان المستحق للمقاول في الأعمال المحددة أجرتها على أساس الوحدة ما يقابل ما قام بإنجازه طبقا للفقرة (٢) من المادة (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنية، كما أن المستحق لأعمال النقل للقطع غير المركبة أجرة المثل؛ إذ المستبين بالإطلاع على العقد في بند (الأعمال نطاق العقد) أن محل التعاقد المقابل للأجرة هي أعمال ترطيب القطع الخرسانية مسبقة الصب، وأن النقل شرط إضافي يقع على كاهل المدعية، وعليه فإن النقل لا يقابله جزء من الأجرة المسماة في العقد فلا يمكن تفريق الأجرة عليها؛ الأمر الذي يفضي إلى استحقاق المدعية أجرة المثل بناء على القاعدة العامة في الأعمال التي لا يتقبلها القائم بها إلا بأجرة حال عدم تحديد مقابل لتلك الأعمال طبقا للمادة (٤٧٢) من نظام المعاملات المدنية، وحيث كان كل من الأمرين يفتقر إلى رأي الخبرة؛ الأمر الذي حدا بهذه الدائرة إلى ندب خبير للشخوص لمحل النزاع ومطابقة الكميات المدونة في مستند الحصر المتمثل في المخططات الهندسية للفلل والمشروح عليها يدويا بما تم نقله وتركيبه أو نقله فقط من الجدران والقطع الخرسانية باعتبار أن اعتراضات المدعى عليها لم تنصب على ذات المحرر بحسب ما صرح به ممثلها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٠/ ٨/ ١٤٤٥هـ)، بالإضافة إلى تقدير أجرة المثل لما تم نقله من كميات؛ استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات، وحيث انتهى الخبير في تقريره إلى أن القيمة الإجمالية للكميات المنقولة والمركبة لكافة نماذج الفلل (٤٥٤٩٤٥) ريال بتقديرها بالنسبة والتناسب بحسب القيمة الإجمالي لكل نموذج فيلا في العقد، وأن قيمة الكميات المنقولة وغير المركبة (٥٥,٧٠٠) ريال، وذلك بناء على تسعير (٢٠٠٠) ريال لنقل الحوائط الخرسانية، و(١٣٠٠) ريال لنقل باقي القطع الخرسانية، والذي أسسه بناء على السعر للسوق بالتواصل مع الشركات المتخصصة وخصوصا التي ساهمت في المشروع، وتوصل إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية بدون ضريبة القيمة المضافة (٥١٠,٤٦٥) ريال، تكون مع إضافة ضريبة القيمة المضافة (٥٨٧٠٣٤) ريال، وأن إجمالي المسدد من قبل المدعى عليها من خلال المستندات المقدمة من الأطراف (١٩٨٥٩٨,١) ريال، وأن المتبقي المستحق للمدعية (٣٨٨,٤٣٦) ريال. وحيث لم تقف الدائرة من اعتراضات الطرفين على ما يؤثر في النتيجة التي توصل إليها الخبير؛ إذ الخبير ابتنى تقريره على مستند المخططات الهندسية المشروح عليها يدويا بحصر الكميات المنقولة المركبة وغير المركبة، وابنتى في تقديره لأجرة النقل للكميات غير المركبة على الأجرة السوقية للنقل، وأما ما أبداه ممثل المدعى عليها من اعتراضات تمثلت في أن الخبير لم يبن تقديره لأجرة المثل على السعر السوقي السائد عند إتمام أعمال المشروع فإن الدائرة تجد أن هذا الطعن غير ناهض، إذ لم يبين في مطعنه الفارق بين السعرين ولم يقدم مستندا على ذلك، لا سيما وأن تاريخ تنفيذ الأعمال لم تمض عليها تلك المدة التي قد يظهر تأثيرها على السعر السوقي السائد، ولا ينال أيضا ما أبداه ممثل المدعى عليها من اعتراضات فيما يتعلق بحجز نسب من المستحقات بموجب العقد للتسليم النهائي وضمان الأعمال؛ إذ العلاقة بين الطرفين قد انتهت بموجب سحب المدعى عليها للمشروع وانسحاب المدعية بالمقابل منه، وعليه فلا مسوغ لإعمال بنود العقد في هذا الصدد مع توافق الطرفين على إنهائه، كما لا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بوجود أعمال معيبة؛ إذ لا يقبل منه هذا الدفع عقيب إنكاره السابق للعقد برمته، وإنكار تنفيذ المدعية لأي أعمال سوى ما استلمت أجرا لقائه، فالانتقال من الإنكار الكلي إلى الدفع بالعيب قرينة على انتفاء صحة الدفع، مع ضميمة أن هذا الدفع أتى مجملا دون بيان لمحل العيب ومقدار أثره، وأما ما يتعلق بوزن الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها فإن الدائرة تلتفت عن أي طعن في هذا الصدد باعتباره من صميم أعمال الخبير الفنية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سلامة ما توصل إليه التقرير من نتيجة، وتنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من مستحقات المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (٣٨٨,٤٣٦) ريال ورفض ما زاد على ذلك. وأما عن الطلب الثاني للمدعية والمتمثل في التعويض عما ترتب على تأخر عملية تصنيع القطع الخرسانية من تكاليف، ولما كانت المدعية قد حصرت طلباتها في كل من الجلسة التحضيرية والجلسات اللاحقة في طلبها الأول، وأبدت طلباتها العارضة لاحقا بعد شروع الدائرة في إجراءات ندب الخبرة، وحيث لم تجد الدائرة مبررا وعذرا للتأخر في إبداء تلك الطلبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها طبقا للفقرة (٢) من المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من طلبات ودفوع؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والتعهدات -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (٣٨٨,٤٣٦) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا، وأربعمئة وستة وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد على ذلك؛ لقاء أعمال مقاولة النقل والتركيب. ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات المدعية؛ لما هو موضح جميع في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531095360 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٣٠٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتعهدات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب بإلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٤٧٦,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا ريال سعودي؛ لقاء ما قامت بنقله وتركيبه من قطع خرسانية في المشروع التابع للمدعى عليها. ثانياً/ تعويض المدعية عما ترتب على تأخر المصنع المتعاقد معه من قبل المدعى عليها من رواتب عمالة، وأجرة استئجار معدات وآلات، بالإضافة إلى أجرة القوالب المساندة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ والقاضي أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والتعهدات -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (٣٨٨,٤٣٦) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً، وأربعمئة وستة وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد على ذلك؛ لقاء أعمال مقاولة النقل والتركيب. ثانياً: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات المدعية؛ لما هو موضح جميع في الأسباب. ثم تقدمت وكيلة المدعية باعتراضها على الحكم، ومفاد الاعتراض: إن الخبير تجاهل في تقريره حصر الأعمال الموقع عليه بين طرفي النزاع وما تمثله كل فيلا من قيمة أعمال قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، وتجاهلت الدائرة مطالبتنا بالتعويض عما تحملته المدعية من أخطاء في التأخر في الإبقاء على المعدات المستأجرة من قبل المدعية لصالح المدعى عليها بدون وجه حق والدائرة وللأسف ذكرت في ثنايا أسباب حكمها رفضها لطلبات موكلتي الأخرى وهي بذلك تجاهلت أمرين مهمين هما أ. أتعاب الخبير وقدره ٢٥٩٩٤.٦٠ ريال حيث إن موكلتي هي من قامت بدفعه ابتداء مرفق ب. أتعاب المحاماة حيث إن المدعى عليها فجرت في الخصومة وأنكرت التعاقد ابتداء وجحدت العقد بدفع مبلغ ١٥ بالمئة أتعاب محاماة من المبلغ المحكوم به، واختتمت بطلب قبول الاستئناف شكلاً، ونقض الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بكامل طلبات موكلتي وهي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٦٦٥,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسة وستون ريالا، وإلزامها بدفع مبلغ ١٥% بالمئة أتعاب محاماة من المبلغ المحكوم به والحكم بأتعاب الخبير. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٣هـ بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيلة المدعية، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، بالإضافة إلى الحكم للمدعية بأتعاب الخبرة حسب النسبة المستحقة لها بموجب نتيجة الخبير بحسبان المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات وهو مبلغ وقدره ستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، وفيما يتعلق بطلبات المدعية غير المقبولة أو المغفلة فلها التقدم بدعوى مستقلة إن رغبت وفق المقرر نظاماً، وأما ما تضمنه الاعتراض من طلب أتعاب المحاماة فلما لم يكن ضمن واقعات المرافعة لدى الدائرة الابتدائية فيعد طلباً جديداً في الاستئناف وحقه عدم القبول، وله التقدم به في دعوى مستقلة إن رغب وفقا للمادة (٨٢/٣) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ مع تعديل منطوقه إلى مايلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والتعهدات -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (٣٨٨,٤٣٦) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا، وأربعمئة وستة وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد على ذلك؛ لقاء أعمال مقاولة النقل والتركيب. ثانياً: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات المدعية؛.ثالثاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والتعهدات -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره ستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً المستحق لها عن أتعاب الخبرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ مع تعديل منطوقه إلى مايلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والتعهدات -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره (٣٨٨,٤٣٦) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا، وأربعمئة وستة وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد على ذلك؛ لقاء أعمال مقاولة النقل والتركيب. ثانياً: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات المدعية؛ لما هو موضح جميع في الأسباب. ثالثاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والتعهدات -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- مبلغا وقدره ستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً،والله الموفق.