حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530886137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530886137

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571005373 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530886137 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٥٣٧٣لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يدفع موكله مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (ادارة الشركة)، ويكون نصيب موكله من الربح بنسبة (٥٠%)، وذكر وكيل المدعي بأن نشاط الشراكة تدوير اثاث منزلي ومكتبي ومستلزماته للجهات الحكومية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٣م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه حوالات بنكية. ثم ختمها بطلب إلـزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعى عن دعوى موكله؟ قدم مذكرة جاء فيها: (تتلخص وقائع الدعوى كتالي الدعوى القضائية غالبا ما تتميز عن مثيلاتها بأسانيد متعلقة بتفاصيل المطالبة ذاتها فكما هو معلوم ان لكل دعوى سند من القانون يحكم إجراءات رفعها نظامياً لدى المحاكم المختصة وفي دعوانا الماثلة نفيــــــد فضيلتـــــــــكم أن المدعى عليه وعلى خــــــلاف الحقيـقــة قرر ان لديه مؤسسة نشاطها توريد منزلي ومكتبي ومستلزماته للجهات الحكومية ويرغب بدخول مستثمرين معه، واقنع موكلي على أن يكون له عــــائد ربحــــي من (٥٠) بالمائة، وبالفعل تم الاتفاق شفـويـــاً، وعليه سلم موكلي المدعى عليه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على دفعتن بحضـــــــور شهــــــــــود، دفعـــــة بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال بتاريخ : ١٠ / ٠٩ / ٢٠١٥م بموجب حوالة بنكيـــة، دفعــة بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال بتاريخ : ١٣ / ٠٩ / ٢٠١٥م (مرفق١)، إلا أن المدعى عليه بـعـد استـلامه للمبلغ المشار إليــه، لم ينفذ ما وعد به وأخذ يماطل بحجة وجود مستخلص لم يتم صرفه واتضح للمدعي عدم المصداقية وتهرب المدعى عليه، فسعى لمطالبته ودياً ولم يتجاوب ولا يزال المبلغ المذكـــور اعـــلاه في ذمتـــه ولم يعـيــد منــــه شيء، والأصل أن المسلمين عند شــــروطهم والله عز وجل قد أمـــر بالوفـــــاء بالعقود وتنفيذها على وجه يتفق مع ما يفرضه الشرع وحسن النية وما يقتضيه العرف من شرف التعامل والمدعى عليها لم تراعي ذلك ، ويقول المولى عز وجل في محكم التنزيل (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وقد نهى الشرع ان يأكل بعضنا مال بعض بما لا يحل في الشرع من الخيانة والغصب والسرقة و غير ذلك، ومن المقرر فقهاً و قضاءً أن عدم الالتزام بالوفاء بـما في الذمم من قبيل الخيانة والغصب، وهي قاعدة سليمة في النظام وتقوم كذلك على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الخديعة والاحتيــــــــــال واكل أموال الناس بالباطل والانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عـمـوماً صيانة لمصالح الأفـــــــــــــــراد والمجتــــــــــــمع، وحيث ماطل المدعى عليه إمعاناً بالإضرار بموكلي ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله صلى الله وعليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، أطلب من فضيلتكم: الطلبات: ١ / إلـزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جاء فيها: (ما جاء في الدعوى من أن المدعي سلم لموكلي مبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال عام ١٤٣٦هـ لأجل المضاربة فيها وله ربح خمسون بالمئة من هذا المبلغ وأنه لا يقوم بالعمل وموكلي هو الذي يقوم بالعمل فهذا صحيح، وما ذكره من أن نشاط الشراكة تدوير اثاث منزلي ومكتبي للجهات الحكومية فهذا غير صحيح والصحيح؛ شراكة في مقاولات عامة بمشروع تابع ل(...) وانتهى المشروع لكن لم يستلم موكلي قيمة المستخلص الختامي للمشروع ومازال حتى تاريخه يطالبهم بتسليم المبلغ لكن لم يتم التسليم وموكلي لم يماطل في المدعي ولذا فطلبه رد رأس المال لا يوافق عليه موكلي فهي شركة مضاربة ربح وخسارة فبعد استلام موكلي المستخلص من (...) سيتم تصفية الشراكة محل الدعوى وإجراء المحاسبة بين الطرفين ولذا أطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للإفادة والرد هذا وقد طلب من وكيل المدعى عليه تقديم ما يثبت وجود التعاقد الذي يدعيه وتقديم ما يثبت استحقاق موكله للمستخلص الصادر عن المؤسسة العامة فاستعد بذلك. وبتاريخ ١/٩/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: (أولاً: لم يقدم المدعى عليه المستندات التي طلباتها الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ، حتى وقت تقديم هذه المذكرة، ونحتفظ بحق الرد في حال تم تقديمها من قبل المدعى عليه. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن الشراكة كانت في نشاط المقاولات العامة بمشروع تابع ل(...) غير صحيح، والصحيح الشراكة كانت في نشاط توريد اثاث منزلي ومكتبي للجهات الحكومية. ثالثاً: لا يخفى على علم فضيلتكم أن الأصل قول رب المال – المدعي- في صفة خروج المال من يده، قال البهوتي: فلو دفع إليه مالاً يتجر به ثم اختلفا، فقال رب المال: كان قراضا على النصف مثلا فربحــه بيننــا وقال العامل: كان قرضــا فربحه كله لي فالقول قــول رب المال، لأن الأصــل بقاء ملكه عليه فيحلف رب المال كشاف القناع (٥٢٣/٣)، ولما كان عقد الشــركة من حيث الأصــل من العقـــود الجائــزة التي يجوز فسخها من كــلا الطرفين متى أرادا، والأصـــل ســلامة رأس المــال، وعليه نؤكـــد على طلباتنــــا الــــواردة بصحيفة الدعوى). وبتاريخ ١/٩/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه تعميد من (...). والمرفق في خانة تبادل المذكرات. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم إقامة دعوى إدارية إلى هذا الحين أجاب بأن موكله لديه ظروف صحية منعته من ذلك، وقرر الأطراف الاكتفاء؛ وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، حسب المشار إليه أعلاه. وحيث أقر وكيل المدعى عليه باستلام موكله لمبلغ المطالبة محل الدعوى. إلا أنه أنكر أن نشاط الشراكة تدوير أثاث منزلي ومكتبي للجهات الحكومية، وذكر أن الشراكة في مقاولات عامة بمشروع تابع ل(...) وانتهى المشروع لكن موكله لم يستلم قيمة المستخلص الختامي للمشروع إلى هذا الحين ، وحيث إن الدائرة بطلبها للبينة على ذلك قدم وكيل المدعى عليه خطاب تعميد صادر عن (...) وتبين أنه مؤرخ في في ٣/٩/١٤٣٥هـ وقد تضمن التعميد إلتزام المدعى عليه بتنفيذ الاعمال خلال ستة أشهر وحيث إن المدعي قام بتحويل مبلغ المطالبة على دفعتين دفعة بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٦هـ و الدفعة الثانية بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٦هـ أي بعد مضي سنة وشهرين من تعميد المؤسسة العامة التي يزعم المدعى عليه أن الشراكة محل الدعوى كانت فيها, كما أن المبلغ الوارد في خطاب التعميد بقيمة (٤٧٦٣١) والشراكة محل الدعوى تفوق هذا المبلغ بضعف كامل , مما يدل على عدم صحة ما دفع به المدعى عليه ، ولو سلم جدلاً بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه صحيح فإن ترك المال وعدم المطالبة فيه طيلة هذه الفترة من قبيل التفريط الموجب للضمان الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) مبلغ قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال مائة ألف ريال وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث