حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530904478

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571065403/1445
رقم الحكم:4530904478
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571065403 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530904478 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قفازات طبية) عدد (٤٥٧٣) (قفازات طبية وعددها ٤٥٧٣ كرتون) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٧م بثمن إجمالي قدره (٦٨٥,٩٥٠.٠٠) ست مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب فاتورة معتمدة من قبل المدعى عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة معتمدة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٨٥,٩٥٠.٠٠) ست مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٨/٩/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...)وتاريخ١٤٤٥/٠٨/١٩ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بصفته محاميا مرخصا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها:" لقد باع موكلي على المدعى عليها قفازات طبية وعددها ٤٥٧٣ كرتون بمبلغ وقدره ٦٨٥.٩٥٠ ريال وتفصيلها كالتالي:١- قفازات طبية مقاس وسط الكمية ٦٤٢ كرتون، سعر الوحدة ١٥٠ ريال والمجموع ٩٦.٣٠٠ ريال.٢- قفازات طبية مقاس كبير الكمية ٧٨٧ كرتون، سعر الوحدة ١٥٠ ريال والمجموع ١١٨.٠٥٠ ريال.٣- قفازات طبية مقاس كبير الكمية ١١٩١ كرتون، سعر الوحدة ١٥٠ ريال والمجموع ١٧٨.٦٥٠ ريال.٤- قفازات طبية مقاس وسط الكمية ٩٧٧ كرتون، سعر الوحدة ١٥٠ ريال والمجموع ١٤٦.٥٥٠ ريال.٥- قفازات طبية مقاس صغير الكمية ٩٧٦ كرتون، سعر الوحدة ١٥٠ ريال والمجموع ١٤٦.٤٠٠ ريال.بموجب فاتورة معتمدة من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٧-٩-٢٠٢٣م، ولم تسدد المدعى عليه المبلغ حتى الآن علما أن تاريخ حلول المبلغ هو ١٧-٩-٢٠٢٣م.الطلبات إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٨٥.٩٥٠ ريال." وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: فاتورة شراء على مطبوعات مؤسسة موكلي لكامل البضاعة وممهورة بختم المدعى عليها هكذا أجاب وبعد الاطلاع عليها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره ستمائة وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وخمسون ريال (٦٨٥.٩٥٠) قيمة توريد البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها، وقدم سندا لمطالبته فاتورة شراء على مطبوعات موكلته بذات البضاعة ومبلغ المطالبة وعليها ختم منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها -والحال ما ذكر- قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتعبئة المياه شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة بالسجل التجاري رقم:( ... ) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: ( ... ) مبلغا قدره ستمائة وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وخمسون ريال (٦٨٥.٩٥٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث