حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530878169

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571034492/1445
رقم الحكم:4530878169
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571034492 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530878169 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٠٣٤٤٩٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٩٩٧٧٣٦٤٠) ، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، سألت المحكمة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح ، وبسؤال المحكمة وكيل المدعي عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى وموضوعها أن مؤسسة (...) قامت بتوريد منتجات صحية عبارة عن ٣٠٤ غطاء مرحاض بمقاسات مختلفة في فاتورتين إلى شركة (...)، بناء على أمر الشراء المرسل من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٥ ٤ ٢٠٢٣ (مرفق) وحيث كان التعامل مع موكلتي والمدعى عليها عبارة عن توريد المنتجات ومن ثم يتم السداد خلال فترات اقصاها ٤٥ يوم من تاريخ الفاتورة، وذلك موضح في عدد فاتورتين كما يلي: فاتورة رقم ٠٠٠١٩١ بتاريخ ١٠ ٥ ٢٠٢٣ بمبلغ ١٦٦٠٦٠ ريال - فاتورة رقم ٠٠٠١٩٩ بتاريخ ٣١ ٨ ٢٠٢٣ بمبلغ ٩٩٦٣٦ ريال بإجمالي مبلغ ٢٦٥٦٩٦ ريال و تم سداد مبلغ بقيمة ٩٧٠٠٠ ريال عبر حوالة بنكية بتاريخ ٢١ ٨ ٢٠٢٣ ، فأصبح المبلغ المستحق ١٦٨٦٩٦ ريال ، وخلال تلك المدة كانت موكلتي تحاول تحصيل مستحقاتها من المدعى عليها ولكن تعذر عليها ذلك حيث ان المدعى عليها لم تستجيب لمحاولات موكلتي ورغبتها سداد المستحقات. حيث قامت موكلتى بإرسال خطاب عبر البريد الإليكتروني بتاريخ ٣٠ ١١ ٢٠٢٣ لمطابة المدعى عليها بالمبلغ المستحق في ذمتها إلى أن موكلتى لم تتلقى رد من المدعى عليها(مرفق) ، الطلبات : إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات التي في ذمتها وهي (١٦٨.٦٩٦) مائة و ثمانية و ستون ألفا وستمائة و ستة و تسعون ريال سعودي - التعويض عن أضرار التقاضى بمبلغ ٣٠٠٠٠ ريال وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها للمدعي والمؤرخ بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٣م والفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣م والفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣م و خطاب مطالبة بالسداد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣م و حوالة بنكية بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠٢٣م ، ثم عقب بأنه يحصر دعواه في الطلب الأول بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٨.٦٩٦) مائة و ثمانية و ستون ألفا وستمائة و ستة و تسعون ريال سعودي ، وباطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٨.٦٩٦) مائة و ثمانية و ستون ألفا وستمائة و ستة و تسعون ريال سعودي، وقدم لإثبات دعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها للمدعي والمؤرخ بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٣م والفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣م والفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣م و خطاب مطالبة بالسداد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣م و حوالة بنكية بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠٢٣م ، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦٨.٦٩٦) مائة و ثمانية و ستون ألفا وستمائة و ستة و تسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث