حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530854815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570705493/1445
رقم الحكم:4530854815
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570705493 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530854815 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570705493 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (نوريد عدسات ولوازم طبية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (36,010.16) ستة وثلاثون ألفًا وعشرة ريال (...) و ستة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/9هـ الموافق 2023/09/24م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (36,010.16) ستة وثلاثون ألفًا وعشرة ريال (...) و ستة عشر هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية ومرفقاتها، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى ومبلغ المطالبة؟ أجاب قائلا: غير صحيح الاتفاق واستحقاقهم لمبلغ المطالبة، وبسؤاله عن وجود مستحقات في ذمته للمدعي أو اتفاق مع المدعي؟ أجاب قائلا: هناك طلب فتح حساب من عام 2022م وقد ورد المدعي بضاعة سدد جزء منها واستمهل للتحقق من المبلغ المستحق للمدعي، وأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفين المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعى عليه عن مبلغ الاستحقاق الذي في ذمته للمدعي؟ أجاب قائلاً: المبلغ المتبقي للمدعي قدره ( 5,644.80) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً وثمانون هللة، وأجاب عن الفواتير بأن هناك فواتير ليست باسمنا ولا تخصنا، هكذا قرر، وقدمت وكيلة المدعي مذكرة مع مرفقاتها في تاريخ 04/ 07/ 1445هـ و 05/ 07/ 1445هـ، مراسلات واتساب مع شخص يدعى (...)، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: المحادثات لم تكن بيني وبين أي شخص محادثات، كما تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها فواتير عبر الطلبات بتاريخ 10/ 07/ 1445هـ وعقبت وكيلة المدعية بأن المحاسب (...) هذه المحادثات معه، وعقب المدعى عليه بأنه صحيح لدينا موظف اسمه (...) يستلم طلبات ويسلم طلبات، ولا أعلم عن صحة المراسلات من عدمها، وعقبت وكيلة المدعى عليها بأن المدعى عليها يملك فرعين للمؤسسة وحنا جمعنا جميع المبالغ في الإخطار للفرعين، وعقب المدعى عليه بأنني لا أملك إلا فرع (...) التجارية، العقد لدى المدعي لم يقدمه وهو يثبت ذلك، وبسؤال وكيلة المدعي عن المبلغ الذي في ذمة مؤسسة (...) التجارية؟ أجابت قائلة: خمسة آلاف وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً وثمانون هللة، وباقي المبلغ في ذمة مؤسسة (...) الذي يملكها المدعى عليه، وبسؤالها عن شهادة السجل التجاري لمؤسسة (...) محل الذكر؟ طلبت مهلة فأجيبت لطلبها، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر الطرفين المشار لهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية عبر الطلبات بتاريخ 11/ 07/ 1445هـ نسخة من شهادة السجل التجاري لمؤسسة نظارات (...) سجل تجاري رقم (...) المتضمنة مالكها (...)، وقدمت مذكرة ختامية في تاريخ 22/ 08/ 1445هـ تتضمن التمسك بدعوى موكلها، وقرر الطرفين الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعي تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (36,010.16) ستة وثلاثون ألفًا وعشرة ريالات و ستة عشر هللة؛ لقاء توريد عدسات ومواد طبية لمؤسسة (...) التجارية ذات السجل رقم (...) ومؤسسة نظارات (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه دفع بأنه لا يملك إلا (...) التجارية، ويقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره ( 5,644.80) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً وثمانون هللة؛ وبما أن المدعية وكالة تقر بأن المبلغ الذي في ذمة مؤسسة (...) التجارية ( 5,644.80) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً وثمانون هللة، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وأما عن باقي مبلغ المطالبة، وبما أن وكيلة المدعي تدعي بأن باقي المبلغ في ذمة مؤسسة نظارات (...) التي يملكها المدعى عليه، وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعي شهادة السجل التجاري لها، وقدمت وكيلة المدعي نسخة منها والتي تبين للدائرة من خلالها اسم المؤسسة وهي ومؤسسة نظارات (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وملكيتها عائدة ل(...)، ولم يظهر للدائرة انتقال ملكية المؤسسة للمدعى عليه ببيع أو تنازل ونحوه ولم تقدم المدعية ما يثبت ملكية مؤسسة نظارات (...) ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعى عليه بل إن ما قدمت من شهادة سجل تجاري للمؤسسة محل الدفع تثبت عدم ملكية المدعى عليه لها، ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية للدعوى وهي الأمور التي يتوقف السير في الدعوى على البت فيها، و لما هو متقرر شرعاً و نظاماً أن من أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة على ذي صفة، ولما جاء في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها , أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة عدم قبول دعوى المدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) ما زاد عن المبلغ المقر به في مواجهة المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...)؛ لإقامتها على غير ذي صفة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (5,644.80) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: عدم قبول دعوى المدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) ما زاد عن المبلغ المحكوم به في الفقرة الأولى في مواجهة المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...)؛ لإقامتها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.