حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530877563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570790719/1445
رقم الحكم:4530877563
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570790719 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530877563 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٠٧١٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة يطلب فيها إثبات حالة أربع عمارات ب(...)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٤٥هـ حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، كما حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٥ / ٠٦/ ١٤٥٠هـ ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى تفصيلها المرسل بالمذكرة المقدمة بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، ونصها: (إنه بتاريخ ١٩/ ١٠/ ٢٠٢٣م تم الاتفاق شفيهاً مع المدعى عليه بالقيام بأعمال مقاولات وتم استلام أربعة مشاريع وتم البدء بالأعمال المتفق عليها يوم الأحد بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٣م والعمل على بروزة الأخشاب بارتفاع ١٠ سم لمساحه العمارة من الخارج وبعد ذلك تم فرش المشمعات البلاستيكية وتثبيتها ثم بعد ذلك تم توزيع نقاط المستوى لكل عماره وكان عددها ٨٠ نقطه داخليه لكل عماره لتحديد مستوي ارتفاع الصبة مع احاطه المصاعد بشدات خشبيه من الداخل وتم تنفيذ صبة الخرسانة العادية ل٤ قطع ارض بمساحة ٢٤٠٠ م تقريبًا وتم صب أول قطعتين بتاريخ ٢٠ / ١١ /٢٠٢٣م ثم بعد ذلك تم صب آخر قطعتين بتاريخ ٢٢ /١١/ ٢٠٢٣ ثم بعد ذلك مرحلة العزل البارد للصبة العادية يوم السبت بتاريخ ٢٥/ ١١/ م٢٠٢٣ للمرة الأولى(الوجه الأول للعزل) ثم مرحلة عزل الوجه الثاني يوم الأحد ٢٦/ ١١ / ٢٠٢٣م ثم بعد ذلك تم البدء في أعمال اللبشتين بمساحة (١٢٠٠م) ألف ومئتا متر مربع تم صب أول لبشه بعد الانتهاء من أعمال الحديد والاخشاب يوم ١١/١٢/٢٠٢٣م الموافق يوم الاثنين ثم بعد ذلك تم صب اللبشة الثانية بعد الانتهاء من أعمال الحديد والأخشاب يوم ٢٧/ ١٢/ م٢٠٢٣ الموافق يوم الأربعاء ثم بعد ذلك تم بدء أعمال أعمدة الدور الأول للعمارة رقم (٢٣) تم الانتهاء، من أعمال الحديد لجميع الأعمدة وتم التجليد لثلاث جوانب فقط في الأعمدة للأخشاب مع تجهيز سلمين وتم عمل الميدة للأخشاب بارتفاع قدره ٨٠ سم للدوائر الخارجية للعمارة لكامل من اتجاه واحد ومن الداخل ثم بعد ذلك تم تجهيز الأعمدة لكامله للعمارة رقم (٢٢) وتم تجهيز وتجليد المصاعد من الداخل، كما تم توفير العدد المطلوب من المواد في الموقع وهي على التفصيل الآتي: وهي مقص حديد كهربائي عدد ١، وثناية حديد كهربائية عدد ١، عدد ٢ هزاز خرسانة، عدد ١٠٠ سيخ تايرو مقاس ٦ م جديده لم تستخدم، عدد ٤٠٠ صامولة تايروت ألماني، عدد ٢ صاروخ متوسط الحجم، عدد ١ صاروخ فيبر جديد لم يستخدم، عدد ١٢٤ لفه سلك وزن ٦ كيلو تربيط تم استخدام بعضها في تربيط الحديد، عدد ١١٥ كرتونه مسمار وزن ٤ كيلو، عدد ٥٠٠ قمطة حديد مقاس ١م، عدد ٣٥٠ مربوع ٣ متر، ٢٠٠ قطمة مربوع متر ونصف، ٢٠ لوح بليوت،٣٠٠ لوح لتزانه ٣.٣٠ م، وتم استلام مبلغ عشرون ألف (٢٠,٠٠٠) ريال لنقل العدة وتجهيز السكن، الطلبات: أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها؛ هذه دعواي)، وبطلب الجواب وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد فأمهلتها الدائرة يوماً واحداً فاستعدت بذلك. وفي جلسة ٩/ ٧/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها وكالة بتاريخ: ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ ونصها: (من حيث الشكل: استناداً لنص المادة الثالثة الفقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه) وحيث أن من شروط قبول الدعوى توفر شرط الصفة ولا بد أن تكون الدعوى مقامة من ذي صفة ( صاحب الحق المباشر أو من يقوم مقامه) على ذي صفة، حيث أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين طرفين وهو مصدر الالتزام من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً، وعليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب وتقريره، أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، والدعوى المنظورة الذي أمام فضيلتكم لم تتولد عن مركز عقدي بين المدعي والمدعى عليها ،وبناءً عليه لا ينتج عن ذلك أثر قانوني يستحق التقاضي بينهما، مما يتوجب على ناظرها عدم نظر الدعوى؛ مما يفضي إلى الحكم برد الدعوى بسبب البطلان الشكلي ومخالفته للنظام العام) أهـ، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ ذكر أنه أرفق بها ما يثبت تعاقد موكله مع المدعى عليها وهي عبارة عن تفريغ تسجيل صوتي للمهندس (...) ومسودة العقد. كما قرر المدعي وكالة بوجود محاولات صلح مع المدعى عليها، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن عليها إرفاق رخصة إقامة (...) عقب الجلسة مباشرة، فأرفقتها عبر النظام ومبين بها أنه يعمل لدى الشركة المدعى عليها، ثم قررت الدائرة بندب خبرة هندسية للوقوف على المشاريع الأربعة، وحصر الأعمال المنجزة، ونسبة الإنجاز، وإثبات حالتها، وفي حال صدور التقرير فعلى الطرفين تقديم ملاحظاتهم إن وجدت عبر منصة خبرة، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٦/ ٧/ ١٤٤٥هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المثبت بياناتهم سابقًا، وأشارت الدائرة إلى التقرير المبدئي للخبرة وإلى خلوه من ملحوظات المدعى عليها وعليه قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير ليطلع على ملحوظات الطرفين ومن ثم المعالجة أو الرد عليه من الناحية الفنية وإدراج جميع ذلك بتقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة. وأشارت الدائرة إلى عدم التمكن من إعادة تقرير الخبرة؛ لخلل تقني متمثل بعدم ظهور أيقونة (تقديم) بعد إدراج سبب إعادة التقرير، كما تشير الدائرة إلى التذكرة بخصوص طلب معاجلة الخلل، ورقمها (٧٦٦٢٦٧٧٦). ثم عقدت الدائرة جلسات استمر فيها الخلل التقني. وفي جلسة ٢٩/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة -المثبتة بياناتهم سلفا-، وتشير الدائرة إلى تقرير الخبرة النهائي المتضمن ما نصه (مما سبق وبعد الدراسة والفحص والتدقيق في موضوع الخلاف وصلنا إلى ما يلي: بداية تبين لنا أن معالم الأعمال التي نفذها المدعي في العقار محل الدعوى لم تعد ظاهرة. ولكن إفادة طرفي الدعوى متطابقة حول الأعمال التي نفذها المدعي في المشاريع الأربعة. واستناداً على ذلك تم إثبات الأعمال التي نفذها المدعى وطبيعتها أثناء الشخوص على الموقع. الوقوف على المشاريع الأربعة وحصر الأعمال المنجزة: من خلال الشخوص على الموقع والزيارة الميدانية لموقع العقار محل الدعوى على الطبيعة والنقاش مع طرفي الدعوى، وبشكل عام تبين لنا ما يلي: ١. أن تنفيذ الأعمال مستمر في الموقع من قبل المدعى عليها، حيث أنه جاري العمل على أعمال حديد سقف الدور الأرضي للقطعه رقم (۱۱) والقطعة رقم (۱۲) والقطعة رقم (۲۲) والقطعة رقم (۲۳)، كما موضح بالصور رقم (۳). ٢. من خلال المخططات فان القطعة رقم (۱۱) مكونة من تصميم شقق غرفتين والقطعة رقم (۱۲) مكونة من تصميم شقق ثلاث غرف، والقطعة رقم (۲۲) مكونة من تصميم شقق غرفتين والقطعة رقم (۲۳) مكونة من تصميم شقق ثلاث غرف. ٣. لا يوجد عقد اتفاق موقع من طرفي الدعوى. ٤. لا يوجد أي مستندات لاستلام الأعمال المنفذة من المدعي. ٥. لا يوجد أي مستخلصات معتمدة بين طرفي الدعوى. تحديد نسبة الإنجاز: لم يتبين لنا وجود اتفاق محرر بين طرفي الدعوى، وبناءً على توجيه فضليه القاضي في الجلسة بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٥هـ بتحديد النسبة لكل بند على حدة، وعليه فإن نسبة إنجاز المدعي للأعمال كما يلي: الأعمال المنجزة من المدعي في العمارة رقم (۱۱) والعمارة رقم (۱۲) كما يلي: فرد النايلون أسفل أعمال صبة النظافة على مساحة العمارة رقم (۱۱) والعمارة رقم (۱۲) (مصنعية فقط)، نسبة (١٠٠). تنفيذ أعمال صبة النظافة على مساحة العمارة رقم (۱۱) والعمارة رقم (۱۲) (مصنعية فقط) نسبة (١٠٠٪). تنفيذ أعمال العزل من دهان البرايمر على مساحة العمارة رقم (۱۱) والعمارة رقم (۱۲) (مصنعية فقط)، نسبة (١٠٠%). الأعمال المنجزة في العمارة رقم (۲۲) والعمارة رقم (۲۳) كما يلي: فرد النايلون أسفل أعمال صبة النظافة على مساحة العمارة رقم (۲۲) والعمارة رقم (۲۳) (مصنعية فقط)، نسبة (١٠٠٪). تنفيذ أعمال صبة النظافة على مساحة العمارة رقم (۲۲) والعمارة رقم (۲۳) (مصنعية فقط). نسبة (١٠٠٪). تنفيذ أعمال العزل من دهان البرايمر على مساحة العمارة رقم (۲۲) والعمارة رقم (۲۳) (مصنعية فقط)، نسبة (١٠٠٪). تنفيذ أعمال الحديد لأعمال اللبشة مع عمل الأشاير اللازمة للأعمدة في العمارة رقم (۲۲) والعمارة رقم (۲۳) (مصنعية فقط)، نسبة (١٠٠). تنفيذ صب اللبشة في العمارة رقم (۲۲) والعمارة رقم (۲۳) (مصنعية فقط)، نسبة (%١٠٠) تنفيذ أعمال التجارة الخشبية للرقاب من ثلاث جهات وتجليد الجدران وجدران المصاعد والدرج في العمارة رقم (۲۲) والعمارة رقم (۲۳) (مصنعية فقط)، نسبة (%٧٥). تنفيذ أعمال الحديد للرقاب مع تنفيذ أعمال الحديد للجدران وجدران المصاعد في العمارة رقم (۲۲) والعمارة رقم (۲۳) (مصنعية فقط)، نسبة (۸۰). تنفيذ أعمال النجارة من جهة واحد فقط للميدة المحيطة في العمارة رقم (۲۲) والعمارة رقم (۲۳) (مصنعية فقط)، نسبة (%۲۰) بدون تنفيذ أعمال الحديد. إثبات الأعمال المنجزة: بحسب ما تم توضيحه أعلاه بأن معالم الأعمال التي نفذها المدعي في العقار محل الدعوى لم تعد ظاهرة، ولكن إفادة طرفي الدعوى متطابقة حول الأعمال التي نفذها المدعي في المشاريع الأربعة، واستناداً على ذلك تم إثبات الأعمال التي نفذها المدعى وطبيعتها أثناء الشخوص على الموقع كما يلي: حسب إفادة طرفي الدعوى أثناء الشخوص على الموقع أن المدعي نفذ بعض الأعمال في القطعة رقم (۱۱) والقطعة رقم (۱۲) كما يلي: فرد النايلون أسفل أعمال صبة النظافة. تنفيذ أعمال صبة النظافة مصنعية فقط على مساحة القطعة رقم (۱۱) والقطعة رقم (۱۲). تنفيذ أعمال العزل من لفات الاسفلت طبقتين مصنعية فقط. حسب إفادة طرفي الدعوى أثناء الشخوص على الموقع أن المدعي نفذ بعض الأعمال في القطعة رقم (۲۲) والقطعة رقم (۲۳) كما يلي: فرد النايلون أسفل أعمال صبة النظافة. تنفيذ أعمال صبة النظافة مصنعية فقط على مساحة القطعة رقم (۲۲) والقطعة رقم (۲۳). تنفيذ أعمال العزل من دهان البرايمر مصنعية فقط. تنفيذ أعمال الحديد لأعمال اللبشة مع عمل الأشاير اللازمة للأعمدة. تنفيذ صب اللبشة. تنفيذ أعمال النجارة الخشبية للرقاب من ثلاث جهات وتجليد الجدران وجدران المصاعد والدرج. تنفيذ أعمال الحديد للرقاب بنسبة ٨٠% مع تنفيذ أعمال الحديد للجدران وجدران المصاعد. تنفيذ أعمال النجارة من جهة واحد فقط للميدة المحيطة بالقطعة رقم (۲۲) والقطعة رقم (۲۳) بدون تنفيذ أعمال الحديد)، كما تشير الدائرة لردود الخبير على ملاحظات الطرفين والمتضمن ما نصه (١- ملاحظات المدعي: لم يقدم المدعي أي ملاحظات على تقرير الخبير الهندسي. ٢- ملاحظات المدعى عليها: الاتفاق كان مع شخص آخر غير المدعي وهو ((...) – تبين لاحقاً أنه يعمل على كفالة المدعي) وطلب لاحقاً (...) تنفيذ ٢ عمارة فقط لعدم قدرته المادية على تنفيذ ٤ عمائر. رد الخبير: طبيعة التعاقد المتعلقة بصفة المدعي ترجع إلى الدائرة القضائية. ملاحظة المدعى عليها: الاتفاق تم مع السيد (...). رد الخبير: تبين لنا أنه لا يوجد عقد رسمي بين الطرفين، وحسب إفادة الطرفين أن اتفاقهما كان شفوياً، أما بخصوص طبيعة التعاقد المتعلقة بصفة المدعي ترجع إلى الدائرة القضائية. ملاحظة المدعى عليها: العمل متواصل في الموقع من قبل شركة (...) للمقاولات. رد الخبير: هذا ما تبين لنا أثناء الشخوص على الموقع أن العمل متواصل في المشروع من قبل المدعى عليها من قبل مقاول آخر. ملاحظة المدعى عليها: تم استبعاد فريق عمل (...) نتيجة لأخطاء جسيمة في أعمال الحدادة تؤثر على سلامة المنشأ وتسببت هذا لاحقاً (...) تنفيذ ٢ عمارة فقط لعدم قدرته المادية على تنفيذ ٤ عمائر، تم توريد الأخشاب والسقالات وبعض الأدوات والحديد والخرسانة عن طريق شركة (...) للمقاولات. رد الخبير: بخصوص طبيعة التعاقد المتعلقة بصفة المدعي ترجع إلى الدائرة القضائية، وما تم إثباته في تقريرنا أن اتفاق الطرفين كان مصنعية فقط بدون المواد وتكون المواد على المدعى عليها حسب إفادة الطرفين أثناء الشخوص على الموقع. ملاحظة المدعى عليها: صبة النظافة العادية وفرد النايلون تم بعدد ٤ يومية نجار + عدد ٤ يومية عامل للقطعتين (١١) و(١٢). رد الخبير: اتفاق الطرفين على أعمال المصنعية فقط بدون المواد، ولم يكن الاتفاق باليومية، وعليه فإن تقدير المدعى عليها بالملاحظة غير سليم. ملاحظة المدعى عليها: أولاً: العزل الذي تم تنفيذه عبارة عن دهان على البارد وجه واحد فقط، ثانياً: تم توفير المواد والخامات والأدوات المستخدمة في أعمال العزل عن طريق شركة (...) للمقاولات. ثالثاً: تم تنفيذ أعمال العزل بعدد (٢) يومية عامل للقطعتين رقم (١١) و (١٢). رد الخبير: اتفاق الطرفين على أعمال المصنعية فقط بدون المواد، ولم يكن الاتفاق باليومية، وعليه فإن تقدير المدعى عليها بالملاحظة غير سليم. ملاحظة المدعى عليها: تم تنفيذ أعمال الحدادة لإجمالي ٦٢٥ متر مكعب للقطعتين رقم (٢٢) و(٢٣). رد الخبير الهندسي: لم يتم تقدير الكمية في تقريرنا، ولكن تم تحديد أن بند الحدادة لأعمال اللبشة في القطعتين رقم (٢٢) و(٢٣) تمت بنسبة ١٠٠%. ملاحظة المدعى عليها: تم تنفيذ أعمال النجارة للأعمدة والميدة بعدد ٨ يومية نجار وعدد ٤ يومية عامل. رد الخبير: اتفاق الطرفين على أعمال المصنعية فقط بدون المواد، ولم يكن الاتفاق باليومية، وعليه فإن تقدير المدعى عليها بالملاحظة غير سليم. القطعة رقم (١١) مكونة من تصميم شقق ثلاث غرف والقطعة رقم (١٢) مكونة من تصميم شقق غرفتين. رد الخبير: ملاحظة عامة غير مؤثرة في نتيجة خلاصة التقرير. ملاحظة المدعى عليها: أولاً: تم تنفيذ أعمال النجارة جهة واحدة فقط للميدة المحيطة بالقطعة رقم (٢٣) فقط. ثانياً: لم يتم تنفيذ أي أعمال نجارة للميدة المحيطة بالقطعة رقم (٢٢). ثالثاً: أعمال التجليد الخشبية للأعمدة والميدة تمت بعدد ٨ يومية نجار وعدد ٤ يومية مساعد. رد الخبير: اتفاق الطرفين على أعمال المصنعية فقط بدون المواد، ولم يكن الاتفاق باليومية، وعليه فإن تقدير المدعى عليها بالملاحظة غير سليم. ملاحظة المدعى عليها: أولاً: لا يوجد في المشروع بأكمله أعمال عزل من لفات الاسفلت فقط دهان (...) على البادر (وجه واحد فقط)، ثانياً: تم توفير المواد والخامات والأدوات المستخدمة في أعمال العزل عن طريق شركة (...) للمقاولات. ثالثاً: تم تنفيذ أعمال العزل بعدد ٢ يومية عامل لكل قطعة من القطع رقم (١١) و (١٢) و (٢٢) و(٢٣) مرفق الصور التي تثبت أنه دهان (...) وأعداد العمالة. رد الخبير: تبين لنا من خلال الصور المرسلة إلينا من المدعى عليها للأعمال المذكورة أنه تم تنفيذ أعمال العزل دهان برايمر فقط وليس لفات اسفلت، وسيتم تعدل ذلك في خلاصة التقرير النهائي المعدل أدناه. ملاحظة المدعى عليها: تم تنفيذ بعض أعمال النجارة الخشبية والتجليد لبعض الأعمدة والجدران والمصاعد والدرج لقطعة ٢٢ فقط وليس للقطعة ٢٣ وليس للقطعتين ٢٢ و٢٣ كما هو مذكور (مرفق الفيديوهات المؤكدة على ذلك)، تم تنفيذ التجليد الخشبي للمصعدين فقط في القطعة ٢٢ (مرفق الفيديوهات المؤكدة على ذلك). رد الخبير: لم يثبت لنا من الفيديوهات المرسلة إلينا من المدعى عليها أن أعمال الخشب للأعمدة تمت للقطعة ٢٢ فقط لأن الفيديو يوضح مرحلة محددة من العمل ولا تثبت ما ذكرته المدعى عليها. ملاحظة المدعى عليها: تم تنفيذ بعض أعمال الحدادة لبعض الأعمدة ولم يتم استكمالها (كما هو موضح في الفيديوهات المرفقة) وتم تنفيذ بعض أعمال الحدادة لبعض الحوائط وليس كلها وتم تنفيذ كانات الحوائط ١٠ مم بدلاً من ١٢ مم خلافاً للوحات، تم تنفيذ بعض أعمال الحدادة للمصاعد ولم يتم الانتهاء منها، كل ما سبق تم تنفيذه في قطعة ٢٣ فقط وليس في القطعتين ٢٢ ٢٣ كما هو مذكور، لم يتم تنفيذ أي أعمال حدادة فوق اللبشة للقطعة ٢٢ (كما هو موضح بالفيديوهات المرفقة)، قطعة ٢٣ نسبة الإنجاز ٦٥% قطعة ٢٢ لا يوجد أي أعمال حدادة فوق اللبشة. رد الخبير: لم يثبت لنا من الفيديوهات المرسلة إلينا من المدعى عليها أن أعمال الحديد للأعمدة تمت للقطعة ٢٣ فقط لأن الفيديو يوضح مرحلة محددة من العمل ولا تثبت ما ذكرته المدعى عليها. ملاحظة المدعى عليها: تم تنفيذ أعمال النجارة من جهة واحدة فقط للميدة بالقطعة ٢٣ فقط وليس للقطعتين ٢٢ و٢٣ كما هو مذكور (مثبت ذلك في الفيديوهات المرفقة)، لم يتم تنفيذ أي أعمال نجارة للميدة بالقطعة ٢٢ كما هو مثبت بالفيديوهات المرفقة، قطعة ٢٢ لم يتم تنفيذ أي أعمال للميدة، قطعة ٢٣ نسبة الإنجاز لنجارة الميدة لا تزيد عن ١٥%. رد الخبير: لم يثبت لنا من الفيديوهات المرسلة إلينا من المدعى عليها أن أعمال النجارة للميدة تمت للقطعة ٢٢ فقط لأن الفيديو يوضح مرحلة محددة من العمل ولا تثبت ما ذكرته المدعى عليها. ملاحظة المدعى عليها: الأرقام المذكورة ككميات وأعداد هي حقائق وليس تقدير ويوجد طرق كثيرة لإثباتها (مثال الصور المرفقة للعزل يظهر بها أعداد العمال المنفذة للبند). رد الخبير: اتفاق الطرفين على أعمال المصنعية فقط بدون المواد، ولم يكن الاتفاق باليومية، وعليه فإن تقدير المدعى عليها بالملاحظة غير سليم. ملاحظة المدعى عليه: تم تنفيذ بعض أعمال النجارة الخشبية والتجليد لبعض الأعمدة والجدران والمصاعد والدرج لقطعة ٢٣ فقط وليس للقطعتين ٢٢ و٢٣ كما ه مذكور (مرفق الفيديوهات المؤكدة على ذلك) تم تنفيذ التجليد الخشبي للمصعدين فقط في القطعة ٢٢ (مرفق الفيديوهات المؤكدة على ذلك)، قطعة ٢٢ نسبة الإنجاز لا تزيد عن ١% قطعة ٢٣ نسبة الإنجاز لا تزيد عن ٢٠%. رد الخبير: لم يثبت لنا من الفيديوهات المرسلة إلينا من المدعى عليها أن أعمال النجارة للأعمدة تمت للقطعة ٢٣ فقط لأن الفيديو يوضح مرحلة محددة من العمل ولا تثبت ما ذكرته المدعى عليها)، كما تشير الدائرة لمذكرة المدعى عليها وكالة بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ ونصها (أولا الدفع ببطلان تقرير الخبير لأسباب إجرائية خالف الخبير المنتدب في تقريره نص المادة ١٢٤من نظام الإثبات يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة ١١٧ من النظام الآتي٣ الأطراف ذوي الصلة وصفاتهم مع الإشارة إلى من كان حاضرًا منهم أو ممثلاً ومستند التمثيل)حيث أنه على الرغم من الاعتماد الكلي للخبير في تقريره على إفادة طرفي الدعوى إلاَّ أنه لم يرد في التقرير بيان من كان حاضراً عن الأطراف أو ممثلاً عنهم أثناء الاجتماع والشخوص على الموقع، مما يعني بطلان التقرير لانعدام ومخالفة الإجراءات المنصوص عليها صراحةً في النظام، ثانياً: الدفع ببطلان تقرير الخبير لتخلف الإجراءات المتعلقة بالتقرير والتأكد من صحة صفة الخصوم حيث ورد في تقرير الخبير في البند أولاً صفحة رقم (٤) (حيث أن المدعي اتفق مع المدعى عليها)، ويتبين لفضيلتكم أن استدلال الخبير في تقريره عن الاتفاق بين الأطراف لا يعد إلاَّ أنه تعسف في استعمال الحق لمخالفته لواقع المستندات والإفادة الصادرة من موكلتي مما أدى به إلى استنتاج خاطئ ومعيب مما يعني بطلان التقرير جملة وتفصيلا، حيث أن الاتفاق تم بين موكلتي و شخص يدعى (...) (...) الجنسية وذلك بموجب سجل تجاري مغاير تماماً عن ما قدمه وكيل المدعي في مرفقات الدعوى وغير مملوك نهائياً للمدعي كما ورد في تقرير الخبير المعيب وإنما بنى تقريره على معلومات مغلوطة مقدمة من طرف المدعي والذي بدوره رتب حقاً غير مشروعا لغير ذي صفة مخالفا به النظام العام في اثبات الحقوق وذلك استنادا إلى المادة (١٤٤) من نظام المعاملات المدنية (كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد)، ثالثاً: الدفع ببطلان تقرير الخبير لعدم دقته واعتماده على تقديرات جزافية عدم صحة استنتاج الخبير لنسب الإنجاز حيث أنه افترض القيام بالأعمال دون الوقوف على معالم ظاهرة وواضحة على أرض الواقع ودون أن يواجه دفاع موكلتي المشار إليه بالتقرير بما يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع فني وجوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في التقرير، إلاَّ أنه اعتبرها ملاحظات عامة وغير مؤثرة في نتيجة خلاصة التقرير، واستناداً إلى المادة (التاسعة والعشرون) فقرة (١) من نظام المعاملات المدنية (لا يجوز التعسف في استعمال الحق)، حيث أن الخبير تعنت وتعسف في عدم الأخذ بالملاحظات وتصحيح الخطأ الوارد في التقرير المعيب وتحديده نسب الإنجاز بناءً على استدلالات معدومة المعالم، وكان استنتاجه جزافياً حيث أنه لم يُوضح كيفية الوصول إلى هذه النسب لكل بند من البنود المذكورة في التقرير مما يجعل التقرير مشوباً بالبطلان لعدم تحقق الغاية منه حيث أنه اعتمد في تقريره على وجهة نظر أحادية دون إثبات الأعمال كماً ونوعاً وقيمةً كما طلبت منه الدائرة الموقرة أثناء حضوره جلسات الدعوى القضائية، وعليه فإن التقرير يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع، رابعاً: الدفع بعدم كفاية تقرير الخبير لعدم احتوائه على أوجه الاستدلال في تحديد نسب الإنجاز ما قام به الخبير من زيادة وتخفيض نسب الإنجاز في تقاريره خطأ وجزافي ولا نعلم ما حدى به إلى هذا التقرير؛ مما أضحى تقريره معيباً وقاصراً ومخالفاً لواقع الحالة حيث أنه عدل في نسب الإنجاز عما ورد في تقريره المبدئي دون توضيح أوجه الاستناد والاستدلال؛ مما يثبت لفضيلتكم قصور قرار الخبير والغير مستند على تسبيبٌ واضح مخالفا بذلك نص المادة ١٢٤ من نظام الإثبات (يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي: ٩- الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي- يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي على استقلال) وفضلاً عن ذلك لم يوضح وجهة نظره وماهي استدلالاته التي استنتج منها هذا القرار، أو ما يثبت أنها منجزة في الموقع فعلاً بهذه النسبة، وإنما اكتفى فقط بإقرار نسب الإنجاز مُجملِاً دون تسبيب أو استدلال، مخالفاً بذلك نص المادة السابعة عشرة بعد المائة فقرة (١/د) من نظام الاثبات (يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح)، وبناءً على ذلك نطلب من الخبير توضيح أوجه الاستناد التي اعتمدها في اقرار نسب الإنجاز، خامساً: الدفع ببطلان تقرير الخبير للتناقض في المعلومات الواردة في التقرير أن تقرير الخبير يناقض بعضه بعضاً بحيث لا يمكن أن يُقام الحكم عليه، ويتبين تناقض الخبير في تقريره حيث أنه يقر بأن الأعمال لم تعد ظاهرة على أرض الواقع وإقراره بعدم وجود اتفاق بين الأطراف، وعدم توفر المستخلصات، وذهاب معالم الحالة، إلاَّ أنه أقر وأثبت حالة دون توضيح أوجه استدلاله في هذا التقرير وكيف توصل له، على الرغم من اقراره بأن الصعوبات التي واجهته هي انعدام معالم الحالة ولم تعد ظاهرة مما يصعب اثباتها وانعدام المستندات بين الخصوم، الأمر الذي يُثير التساؤل حيال التناقض الواضح في نسب الإنجاز التي قررها في تقاريره، حيث أن المتعين أن يكون كل ما يرد في التقرير له أصله الثابت بمحاضر الأعمال أو المستندات والأوراق المقدمة في الدعوى أو مقدمة للخبير، ومن ثم لا يجوز للخبير أن يُورد في التقرير ما لا يوجد سند له، مما يعني بأن التقرير معيباً بالقصور المبطل(، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقد قررت الدائرة النطق بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الطلب والتقرير، ولما كان المدعي يطلب إثبات حالة الأعمال في أربع عمارات بمخطط (...) بمحافظة (...)، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام فإن الدائرة قبلت نظره. وأما عن موضوعه فقد أجابت الدائرة طلب المدعي وقد نُدب –عبر منصة خبرة- مكتب (...) للاستشارات الهندسية للوقوف على المشاريع الأربعة، وحصر الأعمال المنجزة، ونسبة الإنجاز، وإثبات حالتها، وقد تقدم الخبير بتقريره المرفق في وقائع الدعوى، وأما عن اعتراضات طرفي الدعوى وإجابة الخبير عنها، فإن غاية إجراء الدائرة تجاهها هو إثباتها، وذلك لكون البحث فيها خوض في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص الدائرة وعن البحث في الطلب المستعجل كما تشير إلى نص المادة (١٣٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات: لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير خاصة وأن (...) –من ذوي الشأن- بتمثيله المدعى عليها في التوقيع على محضر شخوص الخبرة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات التقرير النهائي المعدل الصادر عن مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ ٢٢ شعبان ١٤٤٥هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.