حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530694089

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570301943/1445
رقم الحكم:4530694089
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570301943 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530694089 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠١٩٤٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٨,١٠٢.٥٤) ثمانية عشر ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٠٢.٥٤) ثمانية عشر ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة، هذه دعواي. ) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضرت عن المدعية ، وكيلتها المثبت بياناتها أعلاه، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٥٠٥٨٥١٠) المرسلة للمدعى عليه، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن تحرير الدعوى فقدمت ما يلي نصه: ( اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٨,١٠٢.٥٤) ثمانية عشر ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٠٢.٥٤) ثمانية عشر ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، هذه دعواي. ) وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ؟ فأجابت بقولها: ( مطابقة الرصيد مصادق عليها من قبل المدعى عليها، وفواتير) وطلبت مهلة لتقديم فتح الحساب ثم اقفل المحضر وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) المثبت بياناتها أعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه بالرغم من تحضير اسمه في النظام إلا أنه لم يتواجد أثناء الجلسة وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله؟ أجابت بقولها تقدمت بطلب فتح الحساب عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع عليه تبين أنه على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعى عليها كما اطلعت الدائرة على مطابقة الرصيد التي مبلغ ٢١.١٠٢.٥٤ ريال وهي على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها ممهورة بختمها على صحة الرصيد وبسؤال وكيلة المدعية عن المبلغ الذي تحصر فيه دعوى موكلتها ؟ أجابت بقولها: احصر الدعوى في مبلغ ١٨.١٠٢.٥٤ ريال وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم اقفل المحضر . الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨.١٠٢.٥٤) ثمانية عشر ألفًا ومائة وريالان و أربعة وخمسون هللة، قيمة توريد مواد غذائية، وقد استندت وكيلة المدعية إلى اتفاقية طلب فتح الحساب، وفواتير ومطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعية إلى فتح الحساب وإلى كشف الفواتير، وحيث نصت المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات على ما يلي: (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨.١٠٢.٥٤) ثمانية عشر ألفًا ومائة وريالان و أربعة وخمسون هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث