حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530844562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570997102/1445
رقم الحكم:4530844562
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570997102 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530844562 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٧١٠٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد خدمات إتصالات وإنترنت، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٢/٠٧/١١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٢,٤٨٩.١٥) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال و خمسة عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وطالب بـ:١- إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (٦٢,٤٨٩.١٥) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال و خمسة عشر هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة (٦٢,٤٨٩.١٥) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال و خمسة عشر هلله، ٢-عقد خدمات (...) أعمال على مطبوعات المدعية مذيلةً بختم (...) للمقاولات، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) ،ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في لائحة تحرير الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في لائحة تحرير الدعوى والمرفقات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة تقديم خدمات هكذا قرر. وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر قائلًا: نكتفي بما تم تقديمه هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (٦٢,٤٨٩.١٥) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال و خمسة عشر هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل اثبات دعواه عقد بين طرفي الدعوى، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر مما يعد نكولا منه عن الإجابة واستناداً للمادة (٢١) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب بما سيرد في منطوق الحكم ، وأما عن طلبه التعويض عن مصارف التقاضي وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينةً على الضرر المدعى به ، فتنتهي معه الدارة إلى رفض الطلب بما هن وارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام/ (...)صاحب الهوية رقم (...) أن يدفع لـ/ شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٢,٤٨٩.١٥) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة عشر هللة لقاء العقد محل الدعوى ورفض ما زاد على ذلك من طلبات ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.