حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530873441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571034536/1445
رقم الحكم:4530873441
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571034536 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530873441 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٤٥٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ وتركيب واختبار وتشغيل محولات التيار والطاقة والجهد في محطة فرعية تابعة لشركة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٨,٨١٢.٥٠) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٨,٨١٢.٥٠) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هللة، سُدد منها مبلغا قدره (١٠٩,١٠٥.٠٠) مائة وتسعة ألفًا ومائة وخمس ريالات، والمتبقي (١٥٩,٧٠٧.٥٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي و خمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٦٨,٨١٢.٥٠) مئتان وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هللة بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإخلال المدعى عليها باتفاق الطرفين ومماطلتها مما أدى إلى (إلجاء المدعية للتقاضي والتعاقد مع محام) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٩,٧٠٧.٥٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٣١.٧٧) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية، وهي عبارة عن عقد ومصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، وعقد خدمات قانونية وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٩,٧٠٧.٥٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٣١.٧٧) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٥٥٠٠٤٩٠) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على مصادقة الرصيد التي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعى عليها لم تنكرها المدعى عليها ولم تنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، ولأن هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر أركانها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها، فتبين لها أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مديونية مستحقة من تاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣م حسب مصادقة الرصيد المرفقة ولم تلتزم المدعى عليها بسدادها رغم مطالبتها بذلك حسب البريد الإلكتروني المرفق بطيات القضية المرسل بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٤م، بالإضافة إلى إخطارها عن طريق ناجز بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤م دون أي التزام من المدعى عليها بالسداد، ثم لجأت المدعى عليها لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل وعقد أمامهم جلستين دون أي التزام من المدعى عليها بالسداد ثم أحيلت الدعوى للدائرة طرفنا وانتهت إلى الحكم بإلزامها بالحق الثابت بذمتها وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محامي للمطالبة لها بحقوقها الثابتة وتكلفت أتعابه والمقدرة (١١,٥٣١.٧٧) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة وفقا للعقد المرفق، لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها الثابت، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعية فإنها تنتهي إلى أنه وفقا للحدود المعقولة ومستحق لها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاقها ماطالبت به، وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٥٩,٧٠٧.٥٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي وخمسون هللة، لقاء المستحقات المالية الناشئة عن عقد المقاولات المبرم بين الأطراف. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١١,٥٣١.٧٧) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.