حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530881174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570906253/1445
رقم الحكم:4530881174
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570906253 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530881174 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٦٢٥٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) العربية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (شركة (...) التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...) العربية) ذات السجل التجاري (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فواكه وخضراوات) عدد (٠) (ا) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٩٤,٤٧٠.٤٩) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي وتسعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتوريد احتياجات الشركة المدعى عليها من الفواكه والخضراوات حسب طلبها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بختم وتوقيع الشركة المدعى عليها.). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليها ألجأت موكلتي لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقوقها مما أدى إلى (أنه قد لحقت بموكلتي اضرار بالغة تمثلت في تكبدها أضرار التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩٤,٤٧٠.٤٩) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي وتسعة وأربعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وبعرضها على المدعى عليه طلب المهلة للإجابة فأجيب لطلبه على ان يودع أجابته خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة ويجيب المدعي خلال خمسة أيام من تقديم المدعى عليه أجابته ففهما ذلك ورفعت الجلسة وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٥وفيها حضر المدعي وكالة (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها وكالة ولا من يمثلها بوكالة شرعية وقد ارفق المدعى عليه وكالة اجابته عن طريق مذكرة الاطراف ونصها كما يلي صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سمله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لفضيلتكم ردنا على دعوى المدعية بالمطالبة بمبلغ وقده ٢٩٤٤٧٠ مئتان واربعة وتسعون ألف واربعمائة وسبعون ريالاً وهذه المطالبة حق للمدعية ثابت لم تنكره المدعى عليها من أول ما طالبت به المدعية ولكن حاولنا مع المدعية على تسديد المبلغ على دفعات حسب استطاعت المدعى عليه لكون المدعى عليها تمر بازمه مالية لا تستطيع سداد المبلغ دفعة واحدة للمدعية ولكن المدعية مصرة على السداد دفعة واحدة وموكلتنا تقر بحق المدعى عليها ولا تنكره البته وهذا حق مشروع لهم ولكن لا تملك السيولة الكافية للسداد ومما تعارف عليه التجار مراعاة بعضهم لبعض عند الازمات والتعثرات المالية وما تطلبه المدعى عليها جدولة المبلغ على دفعات حتى تسطيع السداد والوفاء بحق المدعية ولا تنكر حقها وهو مما تقر به المدعى عليها .اما بخصوص ردنا على طلب المدعى عليها بطلب اتعاب المحاماة وهذا الطلب في غير محله لكون المدعى عليها لم تنكر حق المدعى عليها ولم تضطرها للشكاية وتوكيل محامي للدفاع عنها لكون حقها ثابت في ذمت المدعى عليها وهي تقر به ولا تنكره وطلبت منها عدة مرات جدولة للمبالغ وتقدير ظروفها المالية التي تمر بها ولكن دون جدوى من المدعية .لها قائمة سياق وقد أجاب المدعي وكالة عن اجابة المدعى عليه وكان بما نصه صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بمدينة الدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: مذكرة بالرد على ما جاء في جواب الشركة المدعى عليها المقدمة عبر النظام في الدعوى رقم ٤٥٧٠٩٠٦٢٥٣ وتاريخ: ٢١/٠٧/١٤٤٥هـ. بوكالتنا عن الشركة المدعية نوجز لفضيلتكم ها الرد وذلك وفقاً لما يلي: أولاً: ما ذكرته الشركة المدعية في جوابها غير صحيح ولم يتم التواصل معنا بشأن طلب تسديد المبلغ على دفعات وبينة ذلك في ان المدعى عليها لم تحضر الى جلسة الصلح الثانية التي تم انعقادها في منصة تراضي، وحتى ان سلمنا فرضاً بصحة ما دفعت به الشركة المدعى عليها -وهذا ما لا نقر به- فإن المبلغ محل الدعوى والذي اقرت به المدعى عليها حق ثابت لموكلتي وعدم تسديد المبلغ المستحق لموكلتي فيه ضرر عليها ووفقاً لما هو مقرر من أن (الضرر يزال). ثانياً: فيما يخص اتعاب المحاماة حيث أن المدعى عليها هي من ألجأت موكلتي لإقامة هذه الدعوى وأنه قد الحقت بموكلتي اضرار بالغة تمثلت في تكبدها اضرار التقاضي ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وماطل حتى احوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ويقول صاحب كتاب كشاف القناع (ولو ماطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه بغرمه رب الحق فعلى المدين المماطل). وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم بإصدار حكمكم العادل وفقاً لما جاء من طلبات في صحفية الدعوى الإلكترونية. ولفضيلتكم وافر التحية والتقدير. وقد ارفق المدعي وكالة عقد اتعاب المحاماة المبرم بين المكتب والمدعية وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى ارفاقه من اطراف الدعوى رأت صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث تضمنت الإجابة المرفقة في تبادل المذكرات إقرار المدعى عليه وكالة بالمبلغ الذي تطالب به المدعية موكلته ومعلوم أن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه فهو حجة بنفسه بل هو سيد الحجج ولا يحتاج لثبوت الحق به إلى القضاء فهو أقوى ما يحكم به وهو مقدم على البينة في حال وجودها كما أنه لم يظهر للدائرة إجبار للمدعى عليه بذلك الإقرار ‏ وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ٣٠٠٠٠ تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقه للأتعاب في ذمة المدعية وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) العربية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا وقدره (٢٩٤,٤٧٠.٤٩) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي وتسعة وأربعون هلله. ثانيا: مبلغا وقدره (٢٩.٤٤٧) ريال تسعة وعشرون الف واربعمائة وسبعة وأربعون ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماة وذلك بناء لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث