حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530868029

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570943597/1445
رقم الحكم:4530868029
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570943597 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530868029 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٣٥٩٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها" إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائيه متنوعه) عدد (٠) (منتجات غذائيه متنوعه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٣١,٨٩٣.٠٠) أربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢١٦,٨٩٦.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع بموجب فواتير)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (المصادقة على صحه الرصيد المرسلة من قبل المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطله المدعى عليها بتسليمي المستحقات الناتجة عن العقد مما أدى إلى (اللجوء الى القضاء وتوكيل محامى للترافع في القضية والمطالبة بحقوقي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧,١٩٩.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١٤,٩٩٧.٠٠) مئتان وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,١٩٩.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم .(...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال مدير المدعى عليها عن مبلغ المطالبة أجاب قائلاً: مبلغ المطالبة (٢١٤,٩٩٧) مئتان وأربعة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالاً صحيح، ونطلب جدولة المبلغ، وعقب وكيل المدعية بأن موكلته ترغب في إصدار الحكم بالمديونية كاملة، وبعرض الصلح على الطرفين تعذر الصلح بينهما في هذه الجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢١٤,٩٩٧) مئتان وأربعة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالاً؛ لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,١٩٩) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى مصادقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وبما أن مدير المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من إقامة هذه الدعوى، حيث لا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا بتقديم ما يثبت الضرر، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٤,٩٩٧) مئتان وأربعة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث