حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630081449

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571101570/1445
رقم الحكم:4630081449
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571101570 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630081449 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571101570 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي: تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه:، وحددت لها جلسة بتاريخ 17/09/1445هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر المدعي: أصالةً وحضر لحضوره المدعى عليه: أصالةً، وبسؤال المدعي: عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ونصّها: أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه: بتاريخ 8/05/1442 على أن أقوم بـالدفاع عنه وطلب حصته وتصفية الشركة في الدعوى المقامة منه ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (429002008) وتاريخ 21/ 10/ 1442هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة بشأن المطالبة بـإنهاء وتصفية الشركة لصالح (...)، حسب التالي: أولا :اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول (...) للطرف الثاني (...) ما نسبته خمسون بالمئة من المحكوم به للطرف الأول (...) ثانيا: لا يجوز فسخ الوكالة أو العقد بدون الرجوع للطرف الثاني وموافقته على ذلك وإذا حصل ذلك دون علمه وموافقته يدفع الطرف الأول للثاني مبلغ خمسمائة ألف ريال. ثالثا: في حال الصلح يجب على الطرف الأول دفع أتعاب الطرف الثاني كاملة خمسون في المئة من مما اصطلحا عليه بعلم الطرف الثاني. رابعا: يجب على الطرف الأول تزويد الطرف الثاني بجميع المستندات والأوراق التي تخدم القضية وعدم التأخر في تقديمها للمرافعة والمدافعة. خامسا: لا يجوز للطرف الثاني الاتفاق مع الخصم دون علم الطرف الأول وفي حال حصول ذلك يفرض عليه غرامه خمسمائة ألف ريال وبذلك اتفقا؛ على أن استحق مبلغا قدره (500,000.00) خمسمائة ألف ريال سعودي البند الثاني لا يجوز فسخ الوكالة أو العقد، والقضية انتهت برفض الدعوى، وذلك حسب الصك رقم (4430547833) وتاريخ 29/ 06/ 1443هـ، وعليه استحق(500,000.00) خمسمائة ألف ريال، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (4430547833) وتاريخ 29/ 06/ 1444هـ في القضية المقيدة برقم (4470121535) في محكمة المحكمة العامة بمكة المكرمة، ويطلب إلزام المدعى عليه: بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (500,000.00) خمسمائة ألف ريال، وذلك للمسوغات الآتية: لا يجوز فسخ الوكالة أو العقد بدون الرجوع للطرف الثاني وإن حصل يدفع الطرف الأول للثاني خمسمائة ألف، هذه دعواي ، وأن بينته على الدعوى العقد المرفق بملف القضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه:، استمهل لذلك، وبجلسة 29/10/1445هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، وبسؤال المدعى عليه: عما استمهل لأجله أحال إلى طلبه المقدم عبر البوابة ومفاده أنه القضية التي وكّ المدعي: بالترافع فيها قد انتهت بحكم قطعي برفض الدعوى وأن المدعي: لم يترافع بنفسه وإنما وكّل شخصا آخر ثم عقب المدعي: بأن المدعى عليه: فسخ وكالته مرتين المرة الأولى في أثناء سير الدعوى والفسخ الأخير قبل رجوع القضية من المحكمة العليا، وبعرض ذلك على المدعى عليه: ذكر بأن الفسخ الأول كان تعديلا للوكالة والفسخ الثاني كان بتاريخ 12/2/1444هـ، وقرار العليا صدر بتاريخ 3/3/1444هـ، وأضاف المدعى عليه: أن قرار المحكمة العليا كان بتأييد رفض الدعوى، وسألت الدائرة المدعي: عما كان سيعمله لو لم تفسخ الوكالة؟ فذكر أن المدعى عليه: لم يسلمه جميع المستندات ولم يحضر والدته للشهادة، وسألته الدائرة ماهي مصلحة المدعى عليه: من إخفاء بيناته، فذكر أن المدعى عليه: تصالح مع خصمه وبسؤاله عن بينته على ذلك بعد إنكار المدعى عليه:؟ أجاب أن لا بينة له الان، وأفهمته الدائرة أن له يمين المدعى عليه: على نفي تصالحه مع خصمه فرفض سماع يمينه وقال اكتفى بالعقد، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة الذكر ولكون النزاع بين وكيل وموكله ومتعلق بدعوى سبق نظرتها هذه الدائرة وبما أنه صدر حكم المحكمة العامة المشار إليه أعلاه بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى؛ وعليه فإن المحكمة الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي: يطالب بأتعاب ترافعه عن المدعي: في القضية التي صدر فيها صك حكم من هذه المحكمة برقم (4430547833) والمنتهي برفض الدعوى وقد اكتسب الصفة القطعية وبما أن طرفا الدعوى اتفقا على أن يكون للمدعي نصف المحكوم به وبما أن الحكم انتهى برفض الدعوى، وعليه فإن المدعي: لا يستحق شيئا استنادا إلى ما اتفقا عليه، أما ما ذكره المدعي: من أن المدعى عليه: لم يمكنه من الترافع ولم يسلمه جميع المستندات ولم يحضر الشاهد كون المدعى عليه: تصالح مع خصمه فلم يقدم بينة على ذلك وليس له إلى يمين خصمه؛ استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بينتك أو يمينه)، فرفض المدعي: سماع يمين خصمه، أما ما ذكره المدعي: من أن المدعى عليه: فسخ الوكالة وأنه يستحق في مقابل ذلك خمسمائة ألف ريال استنادا إلى العقد المبرم بينهما فلا وجه له؛ لأن فسخ الوكالة كان بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية وبعد رفع المدعي: لطلب النقض أمام المحكمة العليا، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (4571101570) المقامة من/ (...) ( ... ) ضد /(...) ( ... ) لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630081449 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4571101570 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي: يطلب إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره: (500,000) خمسمائة ألف ريال، يمثل أتعاب ترافعه عن المدعي: في القضية التي صدر فيها صك حكم من هذه المحكمة برقم: (4430547833)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي: نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكله يستحق الشرط الجزائي لمخالفة المدعى عليه: بنود العقد ولفسخه الوكالة مرتين، واعتراضه على توجيه اليمين للمدعى عليه، إذ إن اليمين توجه لمن بيده الأصل -وهو العقد- لاستظهار الحق، لا لمن لا حجة له وهو المدعى عليه:، فحددت الدائرة جلسة للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة وجواب وكيل المستأنف ضده والمتضمنة الدفع بعدم القبول الشكلي إذ لم تستوف مذكرة الاعتراض على ماورد في الفقرة (1) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية، وأن المستأنف تقدم بطلب نقض بدون الرجوع لموكله وعدم علمه، وأن القضية انتهت بحكم نهائي صادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 16/ 10/ 1443هـ، وموكله فسخ الوكالة بتاريخ 12/ 2/ 1444هـ، أي بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف لعدم الحاجة لوكالته مع المستأنف، ولحفظ حقه في عدم رفعه أي قضية أو استغلالها دون علم موكله، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وأضاف أن ما ذكره المستأنف ضده غير صحيح فقد تم كل شيء بعلمه؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ: 06 / 11 / 1445هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4571101570) القاضي: (برفض هذه الدعوى المقيدة برقم: (4571101570) المقامة من/ (...) هوية وطنية رقم: ( ... ) ضد/ (...) هوية رقم: ( ... )، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث