حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630338972

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670323807/1446
رقم الحكم:4630338972
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670323807 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630338972 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670323807 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ 28\03\1442ه تعاقدت المدعى عليها مع المدعية لأجل توريد بضائع للمدعى عليها عبارة عن مواد غذائية، وهي وفق التفصيل التالية: 1/ عدد (525) كيس سكر برازيلي (50) كيلو، بمبلغ إجمالي وقدره (54,941.25) أربعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد و أربعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وذلك بموجب الفاتورة رقم (18513) وتاريخ 22\11\2020م. 2/ عدد (540) كيس سكر هندي ناعم (50) كيلو، بمبلغ إجمالي وقدره (58,995) ريال، وذلك بموجب الفاتورة رقم (18632)، وتاريخ 02\03\2021م. ليصبح إجمالي قيمة البضاعة الموردة مبلغ قدره (113,936) مائة وثلاثة عشر ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال، وحيث تبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (74,936) أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال، هذا وبتاريخ 12\09\2021م أصدرت المدعية كشف مطابقة الرصيد، وقد صادقت المدعى عليها على صحة مبلغ المديونية والبالغ (74,936) أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال، ومهرت المستند بختمها وتوقيعها، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (64,936) أربعة وستون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,493.60) سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال و ستون هللة. وقدمت سنداً لطلبها متمثل في محررات عادية مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة بتاريخ 12\09\2021م ممهورة بختم مصنع المدعى عليه، و فاتورتين ممهورة بختم من مصنع المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في 14\04\1446هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. و رأت المحكمة أن المدعى عليه قدم مذكرة دفاع أولى بتاريخ 11\10\2024م ومرفق بمرفقات القضية عقد بيع مصنع المدعى عليه وملاحقه وافادة من الغرفة التجارية بالانتقال بتاريخ 09\04\1446هـ وبعرضه على المدعية وكالة قدمت عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (حيث تم الاطلاع على ما ورد في جواب المدعى عليه ونجيب وفق التالي: أولاً: أقر المدعى عليه بصحة الدعوى ولا شك بأن الإقرار حجة على المقر وأما بشأن مبلغ المطالبة فنفيد فضيلتكم بأنه تم سداد مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال بعد مصادقة الرصيد، عليه فإن موكلتي تحصر دعواها في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (64,936) ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (7,493.60) ريال. ثانياً: بشأن ما يدفع به المدعى عليه بعدم صفته وذلك لكونه قام ببيع المؤسسة فمردود حيث إن المطالبة محل الدعوى قبل تاريخ البيع الذي يزعم به، كما لم يقم المدعى عليه بإبلاغ موكلتي بموجب خطاب مسجل بأنه تم نقل ملكية المؤسسة، ولا شك بأنه مسؤولا بالتضامن عن الالتزامات السابقة لنقل السجل وهذا ما أكدته المادة (9) من نظام السجل التجاري، والفقرة (3) من المادة (220) من نظام الشركات ونصها (يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة) ولكون المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تبليغ موكلتي ببيع المؤسسة، كما لم تقبل موكلتي بتحويل المؤسسة لشركة، بذلك يثبت لمقام الدائرة أن المدعى عليه مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي على المؤسسة، ولما تقدم وسلف نتمسك بإقرار المدعى عليه و بالبينة المقدمة بالدعوى ونكتفي ونطلب حبس الدعوى والحكم فيها )، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها الآتي: أولا/ تسليم الثمن وقدره (64,936 أربعة وستون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال.ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,493.60) سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال و ستون هلله ، ولما قدم المدعي وكالة من مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة بتاريخ 12 /9 /2021م مختتمة من مصنع المدعى عليه وفاتورتين مختتمة من مصنع المدعى عليه والتي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك و تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة دفاع أولى بتاريخ 11 /10 /2024م ومرفق بمرفقات القضية عقد بيع مصنع من المدعى عليه وملاحقه و إفادة من الغرفة التجارية بانتقال ملكية المصنع بتاريخ 9 /4 /1446هـ وقد تضمن عقد بيع المصنع المقدم من المدعى عليه من ضمن الديون دين المدعية ولم يحضر المدعى عليه لكي تتحقق الدائرة من تنفيذ المدعى عليه ما تضمنه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجاري والأصل العدم وكذلك بناء على المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) أولا/ مبلغ قدره (64,936) أربعة وستون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال ثانيا/ مبلغ قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال مقابل اتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث