حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630337800
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670329124/1446
رقم الحكم:4630337800
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670329124 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630337800 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٩١٢٤ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها شاحنة (...) والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: ( تريله (...) لمدة (١)شهر هجري وقيمة الأجرة خمسة عشر ألفًا وخمسمائة ريال (١٥,٥٠٠) لم تسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها تسعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال وأحد عشر هلله (١٩,٩٥٨.١١)، عن الفترة من ١٢/١١/١٤٤٥ه إلى ١٨/١٢/١٤٤٥ه ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها انضم وكيل المدعية: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ٢١/٠١/١٤٤٧هـ، وأنها صادرة من (...) بصفتها المدعية صاحبة مؤسسة (...) ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٨هـ، كما انضم وكيل المدعى عليها: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٦هـ وأنها صادرة من (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) والموكل بها من (...) بصفته رئيس مجلس الإدارة في الشركة (...) ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ: ٢٠/٠٢/ ١٤٥٠هـ، وتُشير الدائرة بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوى مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية ، ثم قرر قائلاً أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المدعى به بعد رفعنا للدعوى وقبل موعد الجلسة وأنه يقرر ترك دعواه مع احتفاظنا بحق المطالبة في أتعاب التقاضي مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم . الأسباب: .تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى تأجير المدعية (...) للمدعى عليها الشركة (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وخمسون ريال وأحد عشر هلله (١٩,٩٥٨.١١)، عن الفترة من ١٢/١١/١٤٤٥ه إلى ١٨/١٢/١٤٤٥ه، وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وقرر طلب الحكم بإثبات ترك موكلته للدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعية فلها في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية/ (...) ، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) ، صاحبة مؤسسة/ (...)، ، سجل تجاري رقم: (...)، للدعوى رقم: (٤٦٧٠٣٢٩١٢٤) لعام: (١٤٤٦)، ضد/ الشركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.