حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630375401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670344825/1446
رقم الحكم:4630375401
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670344825 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630375401 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٤٤٨٢٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الزراعية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها:(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن طباعة وتركيب لوحات دعاية وإعلان لمهرجان يوم الغذاء العالمي وذلك في طباعة وتركيب لوحات دعاية وإعلان لمهرجان يوم الغذاء العالمي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠,١٦٥.٠٠) أربعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠,١٦٥.٠٠) أربعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٠,١٦٥.٠٠) أربعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٢٢٠٠) في ١٤٤٥/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٦م بمبلغ قدره (١٥٧,٣٥٨.٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٩٤) في ١٤٤٥/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٠م بمبلغ قدره (٤٠,١٦٥.٠٠) أربعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (عدم تسليم الأموال بعد تنفيذ الأعمال) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ إلى ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٣٣.٠٠) ثمانية آلاف وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠,١٦٥.٠٠) أربعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٣٣.٠٠) ثمانية آلاف وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٤-٤-١٤٤٦هـ ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، في هذه الجلسة التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: عبدالمجيد حسين غنام الحربي هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٥٤٣٧٧٧٥٠) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: بشاير علي سليمان المطلق هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٦١٨٦٠٤٨٩)،وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وتعذر الصلح، وبسؤال المحكمة وكيل المدعي عن تحرير دعواه أرفق مانصه عبر المحادثة الكتابية في برنامج التيمز (بناء على الدعوى المقامة من موكلي محمد خالد راشد الشمري بموجب الوكالة رقم ٤٥٤٣٧٧٧٥٠ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٥هـ ضد المدعى عليها شركة جذور الأغصان الزراعية، وحيث يطلب موكلي من المدعى عليها دفع قيمة الأعمال التي قام بتنفيذها للمدعى عليها في مهرجان يوم الغذاء العالمي، ولتحقيق ذلك فإننا نفصل وقائع الأحداث في الآتي: أولا: الوقائع والأحداث طلبت المدعى عليها من موكلي تنفيذ عدد من أعمال المقاولة والمتمثلة في تصاميم وطباعة لوحات ومنشورات لعدد من الفعاليات والمهرجانات التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل والتي كان من ضمنها مهرجان يوم الأغذية العالمي بمنطقة حائل لعام ٢٠٢٣م والذي كان من تاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ١٦/١٠/٢٠٢٣م وحتى تاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٣م بقيمة إجمالية وقدرها ٤٠١٦٥ أربعون ألفا ومائة وخمسة وستون ريالا لم تقم المدعى عليها بسداده، وقد تم موافقتها على خطاب التعميد على مطبوعات مؤسسة موكلي الذي يحمل الرقم (NO٢٢٠٠) وقد قامت موكلي بإنهاء جميع الخدمات التي طلبتها المدعى عليها على أكمل وجه بدليل خطاب التعميد وإقرار وموافقة الطرف الثاني عليه ومحادثات الواتساب، وقد تم اللجوء إلى منصة تراضي من أجل الصلح وقد صدر عنها تقرير بتعذر الصلح بالرقم ٠١٤٦٠٢٠٧٠٢٠٦ وتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ . ثانيا: أدلة الاثبات أ. إقرار مندوب المدعى عليها على الأعمال المذكورة في خطاب التعميد ومنها (أعمال يوم الأغذية العالمي) حيث أقرت المدعى عليها في مذكرة رد أمام جهة القضاء أن الموظف المسؤول عن الموافقة واعتماد الأعمال هو ضياء (مرفق) وقد أقر المهندس ضياء وهو المندوب المعتمد للمدعى عليها بعد إرسال خطاب التعميد له أنه سيتم سداد كامل حسابه ولم يعترض على خطاب التعميد والفواتير وهذا إقرار منه بصحة الفواتير ولو كان يدعي غير ذلك لنازع في الفواتير وخطاب التعميد والإقرار حجة قاطعة، وفي نظام الإثبات في المادة السادسة عشرة: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ولم ينكر وكيل المدعى عليها إقرار المهندس ضياء(مرفق). ب. خطاب التعميد الذي يحمل الرقم (NO٢٢٠٠) بجميع الاعمال التي نفذت لصالح المدعى عليها وقيمة الأعمال بالكامل والفواتير الضريبية والتي تم ارسالها عبر برنامج الواتس اب لجوال المهندس ضياء والذي يحمل الرقم (٠٥٤٤١٥٥٥٢٦) بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٣ وهو مندوب المدعى عليها الذي كلف موكلي بجميع الاعمال. موافقة المهندس ضياء بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٣م بعد طلب موكلي سداد قيمة جميع الاعمال بقوله (إن شاء انتظر مستخلص) وكذلك بعد طلب موكلي له بالسداد مرة أخرى بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٤م فأجاب بقوله (إن شاء الله بتاريخ ٢٥/٢ الشهر القادم بنصفي ليك كامل حسابك). وفي المادة الثانية والثلاثين من نظام المعاملات المدنية: يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها ، وكذلك في المادة الثالثة والثلاثين التي ذكرت طريقة التعبير عن الإرادة: ١. يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة.٢. يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحاً أو ضمنيّاً، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك . وجه الدلالة لما ذكر أعلاه أنه بعدما أرسل موكلي خطاب التعميد وفواتير كامل الأعمال التي نفذت بالكامل وطلبه من المدعى عليها سداد كامل المبالغ وطلب مندوب المدعى عليها مهلة للسداد من أجل صدور المستخلص وقوله أنه سوف يتم سداد كامل المبلغ بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٤ فهو رضى بالعقد ومن الدليل على رضى المدعى عليها هو سداد المدعى عليها لموكلي جزء من المبالغ وقدرها خمسون ألف بأوقات متفرقة ، وجزء من المبلغ وقدره ستة وثمانون ألفاً وأحد عشر ريالاً سعودياً وإحدى عشرة هللة والذي تم الإقرار به بجلسة الصلح وحيث أن هذا المبلغ لم يتم سداده إلا عن طريق محكمة التنفيذ طلب تنفيذ رقم ٤٠١٠٥٤٥٠٠٧٧٤١٢٦، مما يتضح جليا مماطلة المدعى عليها وتهربها من السداد ومحاولة كسب الوقت بأي وسيلة كانت ولذلك ولما سبق فإننا نطلب من أصحاب الفضيلة -حفظهم الله - إلزام المدعى عليه بـ: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٤٠١٦٥ أربعون ألفا ومائة وخمسة وستون ريالا وذلك مقابل ما تم إنجازه له في مهرجان يوم الأغذية العالمي ٢. التعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب المحاماة) نسبة قدرها (٢٠%) من المبالغ)، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على خطاب التعميد المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦م والفاتورة الضريبية رقم (١٩٤) وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠م، ومحادثات عبر تطبيق الواتس آب بين المدعي والمهندس ضياء التابع للمدعى عليها، وإقرار المدعى عليها بأن المهندس ضياء مندوب لدى المدعى عليها بموجب المذكرة المقدمة في الدعوى رقم (٤٥٧١٣٩٤٩٥١) لدى الدائرة السابعة والعشرون في هذه المحكمة، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها أرفقت ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز (أولاً: نوضح لفضيلتكم أن طبيعة التعاقد بين المدعية وموكلتي هو التعاقد من الباطن لأجل إتمام مشاريع تخص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ويقوم فرع وزارة البيئة والمياه بتعميد موكلتي لتنفيذ مهرجانات منطقة حائل وبعد ذلك يتم تعميد المدعية من قبل موكلتي بأعمال الطباعة والإعلان فقط وبعد الانتهاء من تنفيذ المهرجان تقوم موكلتي بطلب شهادة إنجاز من فرع الوزارة والمستخلص المالي وبعدها يتم السداد إلى المدعية المتعاقد معها بالباطن ، وتم تعميد المدعية بالباطن بأربع مشاريع فقط وهي : أعمال تمور حائل بمبلغ (٣٢٩٧٧) اثنا وثلاثون ألف وتسع مائة وسبعة وسبعون ريال بموجب فاتورة رقم (١٦٦)بتاريخ ٨/٠٩/٢٠٢٣م / أعمال تمور الكهفة بمبلغ (٣٢١٤٠.٤٠)اثنان وثلاثون ألف ومائة وأربعون ريال وأربعون هللة بموجب فاتورة رقم (٢٥٥) بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٣م/ أعمال حلوة بقعاء بمبلغ (٤١٤٧٠.٧٧) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وسبعو ن ريال وسبعة وسبعون هللة بموجب فاتورة رقم (١٨٧) بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م / أعمال مهرجان تمور الروضة بمبلغ (٢٩٤٢٣) تسعة عشرون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون ريال، بقيمة إجمالية وقدرها (١٣٦٠١٠.٤) مائة وستة وثلاثون ألف وعشرة ريالات وأربع هللات وقد استلم المدعي من موكلتي مبلغ وقدره (١٣٦٠١١.١٧) بموجب إقراره منه بصحيفة الدعوى. -مرفق لفضيلتكم شهادات الإنجاز والمستخلص المالي للمشاريع التي تم تعميد المدعية بها – ثانيًا: أما بشأن مشروع (مهرجان يوم الأغذية العالمي) فلم يتم تعميد المدعية ابتداء به ولم يتم الاتفاق على أي من تفاصيله مع المدعية إذ أن المهرجان لم يتم إقامته من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل ولم يتم تعميدنا به ولم يزودنا فرع الوزارة في أي تفاصيل تخص الكميات فلا نعلم على أي أساس تم تحديد الكميات من قبل المدعية، إذ لا يوجد عمل معمد للمدعية بشأن المشروع. ثالثًا: إعمالا للقاعدة (أن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه) وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء، فلا يعتد بالتعميد الصادر من قبل جهة المدعية حيث أن هذا التعميد صادر من جهتها فقط وقد ذكر بما نصه في خطاب التعميد نرجو منكم التكرم وختم وتوقيع على المستحقات لإنهاء المستخلصات المالية للأعمال بمنطقة حائل ومذيل الاعتماد بتوقيع وختم من جهة المدعية فقط فلا يؤخذ به ولا يعتمد عليه وكأنه لم يكن ، وبما أن المدعية لم تسند مطالبتها إلا بالاعتماد الصادر منها فلا يتسنى القبول بصنع يد طالبها؛ إمعانا للقاعدة المقررة بـ(أن المرء لا يصنع دليلا لنفسه)، فلا يستند إليها ولا يصلح الاحتجاج بها ؛ ما تكون معه دعوى المدعية حرية بالرفض لخلوها من البينة واستنادا للقاعدة الشرعية التي تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)،ولأن من يدعي على اخر حقا فعليه عبء إثباته، كما أن الفواتير المقدمة من المدعي صادرة من المدعي ومحررة على مطبوعاتها ومختومة بختمها ولم يوقع عليها أو يختمها أو يعتمدها موكلي، وموكلي ينكرها جملة وتفصيلا ،ولا تنهض بنفسها الفواتير بأن تكون حجة للمدعية على موكلتي كما لا يخفى على فضيلتكم بأن العرف التجاري قد استقر على حجية الفواتير متى كانت موقعه ومختومة وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمة لها. رابعاً: وثيقة الصلح رقم (٤٥٠٩٠٠١٨٨٠١-٠٤) بين المدعية وموكلتي توضح عدد الأعمال وقيمتها إجمالاً وهي موافقة لما ذكرناه ، فقد تم رفع طلب صلح من قبل وكيل المدعي وملخص المنازعة وهي مرفقة لفضيلتكم من قبل المدعية ما يلي : تم تقديم أعمال توريد وتركيب أعمال دعاية وإعلان من الطرف الأول محمد خالد راشد الشمري سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة أربع ألوان للدعاية والإعلان سجل تجاري (...) لصالح الطرف الثاني شركة جذور الأغصان سجل تجاري رقم (...) تخص مهرجان وفعاليات وزارة البيئة والمياه والزراعة بلغ مجموعها (١٣٦٠١١.١٧) مائة وستة وثلاثون ألفا واحد عشر ريال وسبعة عشر هللة والأعمال هي كالتالي: أعمال تمور حائل بمبلغ (٣٢٩٧٧) اثنا وثلاثون ألف وتسع مائة وسبعة وسبعون ريال بموجب فاتورة رقم (١٦٦)بتاريخ ٨/٠٩/٢٠٢٣م / أعمال تمور الكهفة بمبلغ (٣٢١٤٠.٤٠)اثنان وثلاثون ألف ومائة وأربعون ريال وأربعون هللة بموجب فاتورة رقم (٢٥٥) بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٣م/ أعمال حلوة بقعاء بمبلغ (٤١٤٧٠.٧٧) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وسبعو ن ريال وسبعة وسبعون هللة بموجب فاتورة رقم (١٨٧) بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م / أعمال مهرجان تمور الروضة بمبلغ (٢٩٤٢٣) تسعة عشرون ألف واربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وسدد منها الطرف الثاني مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال لذا يطالب الطرف الأول الطرف الثاني بسداد المبلغ المتبقي مبلغ وقدره (٨٦٠١١.١٧) ستة وثمانون ألف واحد اعشر ريال وسبعة عشر هللة وقد تم الاتفاق على السداد بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٤ وقد استلم المدعي المبلغ واقتصر النزاع على الأربع مشاريع الموضحة دون غيرها ولم يتبقى في ذمة موكلتي أي مبلغ آخر، ولو أن هناك أي معاملات أخرى كما يدعيها المدعي لذكرت في أصل المنازعة في الصلح وهذا يثبت أن مجموع الأعمال التي تم اسنادها للمدعية ٤ مشاريع فقط ، وإعمالا للقاعدة الفقهية الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها ولا يمكن شغل ذمة أي إنسان ما لم يقم دليل أو بينة بتغير هذا الأصل. ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي)، ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بأن مذكرتها متضمنة لعدد من المرفقات ، فأفهمت المحكمة طرفي الدعوى بأن على وكيل المدي إرفاق إقرار المدعى عليها بشأن تبعية المهندس لها خلال هذا اليوم ومن غد تقوم وكيلة المدعى عليها بإرفاق مذكرتها المشار اليها سلفا كاملة بمرفقاتها ، ثم مدة خمسة أيام تبدأ من تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٦هـ لوكيل المدعي للاطلاع والرد تلي ذلك مدة مماثلة لوكيلة المدعى عليها، على أن يكون إرفاق المذكرات عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ففهما ذلك واستعدا به وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥-٤-١٤٤٦هـ في هذه الجلسة المنعقدة حضر المشار إليهما أعلاه، وقد أطلعت الدائرة على تبادل المذكرات المودعة من قبل أطراف الدعوى عبر النظام، وعليه تقرر الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٤٠,١٦٥.٠٠) أربعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٣٣.٠٠) ثمانية آلاف وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم وكيل المدعي فيما يدعيه على صحة دعواه، خطاب التعميد الصادر من المدعي بتاريخ ٢٦-١١-٢٠٢٣م؛ والفاتورة الضريبية رقم (١٩٤) على مطبوعات موكله حيث حملت توقيعه وختمه وخلت من أي توقيع أو ختم للمدعى عليها، بالإضافة إلى استناده لوثيقة الصلح المبرمة بين الطرفين والتي تضمنت عدة اتفاقات لأعمال بين أطراف الدعوى ليس من بينها العمل محل المطالبة؛ حيث أن المدعى عليها قامت بسدادها وفقاً لإقرار وكيل المدعي عن طريق محكمة التنفيذ والتي أراد وكيل المدعي الإشارة فيها لوجود تعاملات سابقة مستدلاً فيها على وجود علاقة تعاقدية بهذا المشروع وهذا لا يكفي للقول بصحة وجود العلاقة التعاقدية مع إنكار المدعى عليها لها وعجز المدعي وكالة عن تقديم ما يدل على وجودها، بالإضافة إلى محادثات واتساب مع موظف المدعية ليس فيها دلالة على وجه استحقاق المدعي لما يدعيه حيث ذكر فيها أنهم سيقومون بتصفية كامل حساب المدعي بتاريخ ٢٥-٢؛ ولم يتضح أن كانت متعلقة بمحل الدعوى أم هي للأعمال التعاقدية السابقة بين أطراف الدعوى، مع تقديمه لصور تدل على إقامة فعاليات اليوم العالمي للأغذية من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة حائل؛ والاستناد على إقامة المهرجان ليس فيه دليل على ترسية المشروع للمدعى عليها؛ ولو تم افتراض صحة أدعاء وكيل المدعي بترسية المشروع للمدعى عليها فأن المدعي وكالة لم يقدم دليل على تعاقد المدعي مع المدعى عليها بهذا المشروع والتعميد له بذلك، ولما جاء في المادة الثانية من نظام الاثبات على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه وبما أن المدعي لم يثبت ما يدعيه والمدعى عليها تنفي ذلك، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٦٧٠٣٤٤٨٢٥) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث