حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630295064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670338786/1446
رقم الحكم:4630295064
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670338786 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630295064 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670338786 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة(...) لصناعة الورق مساهمة عامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من (...) ضد (الشركة (...) لصناعة الورق مساهمة عامة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4570880186) وتاريخ 1445/07/16هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1441/09/17هـ الموافق 2020/05/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (رولات ورقية) عدد (35) (رولات مناديل ورقية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1441/09/17هـ الموافق 2020/05/10م بثمن إجمالي قدره (200,000) مائتا ألف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد شهرين ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: علي صالح علي الشهري هوية رقم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: علي صالح علي الشهري هوية رقم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (اتفاق مباشر بين المدعى والمدعى عليه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/25هـ وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (4430137920) وتاريخ 1444/03/10هـ في القضية المقيدة برقم (431862291) في محكمة (المحكمة العامة بالدمام)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (200,000) مائتا ألف ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها الشركة السعودية لصناعة الورق مساهمة عامة بدفع مبلغ وقدره ( 200.000 ) مائتا ألف ريال لصالح المدعي) وذلك حسب الصك رقم (4530782186) وتاريخ 1445/08/16هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم توريد البضاعة في الموعد المتفق عليه مما أدى إلى (تعطيل المصلحة والخسارة المالية) من 1441/09/16هـ إلى 1445/10/15هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في عقد أتعاب المحاماة بتاريخ 29/ 06/ 1445هـ على مطبوعات مكتب المحامي حسن عوض ال صمغان للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بين المحامي حسن عوض ال صمغان و علي صالح الشهر والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 03/ 04/ 1446هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: المدعي لم يقدم ما يثبت تكلفه لأي مصاريف حيال الدعوى السابقة وجل ما قدم، عقد تقديم خدمات قانونية شاملة، وأكتفي بما قدمت، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بأن المدعي لم يثبت تضرره من الدعوى السابقة، وتمسك المدعي وكالة بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن للمدعية مستحقات في ذمة المدعى عليها لم تلتزم بسدادها، ثم لجأت المدعية لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل دون أي التزام من المدعى عليها بما هو واجب عليها في ذمتها، ثم أحيلت الدعوى للدائرة طرفنا والتي انتهت إلى إلزامها بما هو ثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر فإن الدائرة وبعد اطلاعها على بينة المدعي حيال تضرره والمتضمن عقد خدمات قانونية شاملة ولم يتضمن العقد الإشارة لهذه القضية، أو على الأقل تضمن بيان نسب معينة حيال رفع أي دعوى مما يظهر للدائرة عدم تضرر المدعي وبسقوط ركن الضرر تتهاوى هذه الدعوى لعدم قيامها على أساس صحيح وتقضي الدائرة بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث