حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630338889

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630338889

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237609لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630338889 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٧٦٠٩لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، بعدد (٢٠,٠٠٠) قهوة مستوردة، بثمن إجمالي قدره (٧٧٨,٨٩٥) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧٨,٨٩٥) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٥,٧٧٩) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٨م والمتضمن ما نصت عليه لائحة الدعوى والممهور بختم وتوقين الطرفين. ٢- مصادقة على الرصيد والتي تضمنت إقرار المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ إجمالي قدره (٧٧٨,٨٩٥) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر انها تتمثل في العقد ومطابقة الرصيد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وما جرى الاطلاع عليه من مستندات القضية، ولما حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن قيمة توريد القهوة المستوردة بمبلغ قدره (٧٧٨,٨٩٥) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٥,٧٧٩) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال. ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذرًا لغيابها مما ترى المحكمة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٧٨,٨٩٥) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال. ولما قدم في سبيل إثبات دعواه من العقد المبرم مع المدعى عليها والذي تضمن ما ورد في لائحة الدعوى والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها، والمصادقة على الرصيد والتي تضمنت إقرار المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ إجمالي قدره (٧٧٨,٨٩٥) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها. ولما كان الخطاب الموقع من المدعى عليها حجة عليها استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي ولمّا كانت المحكمة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هي المدعى عليها وكان في إمكانه حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فهي ترى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٧٧٨,٨٩٥) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال أتعاب تقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث